Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 283-283)

Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ } الآية : لما أمر الله تعالى بكتب الدين : جعل الرهن توثيقاً للحق ، عوضاً عن الكتابة ، حيث تتعذر الكتابة في السفر ، وقال الظاهرية : لا يجوز الرهن إلاّ في السفر لظاهر الآية . وأجازه مالك وغيره في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بالمدينة { فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ } يقتضي بينونة المرتهن بالرهن ، وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله . وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل ، والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره ، لقوله تعالى : { مَّقْبُوضَةٌ } وهو عند مالك شرط كمال لا صحة { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً } الآية : أي إن أمن صاحب الحق المدين لحسن ظنه به ، فليستغن عن الكتابة وعن الرهن ، فأمر أولاً بالكتابة ، ثم بالرهن ثم بالائتمان ، فللدين ثلاثة أحوال ، ثم أمر المديان بأداء الأمانة ، ليكون عند ظن صاحبه به { وَلاَ تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ } محمول على الوجوب { فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } معناه : قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة ، وارتفع آثم بأنه خبر إن ، وقلبه فاعل به ، ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ ، وآثم خبره ، وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كان جملة الكاتم هي الآثمة ، لأن الكتمان من فعل القلب ، إذ هو يضمرها ، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان .