Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 101-101)

Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ } اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال : أولها : أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر ، ولذلك لا يجوز إلاّ في حال الخوف على ظاهر الآية ، وهو قول عائشة وعثمان رضي الله عنهما ، والثاني : أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة ، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب إنّ الله يقول : إن خفتم وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن ، الثالث أن قوله : إن خفتم راجع إلى قوله : وإذا كنت فيهم الآية التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد ، الرابع : أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تُصلي كل طائفة ركعة خاصة ، قال ابن عباس : فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة . الخامس : أنها في صلاة المسايفة ، فالقصر على هذا هو من هيأة الصلاة كقوله : فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً وإذا قلنا إنها في القصر في السفر ، فظاهرها أن القصر رخصة ، والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي ، وقال مالك : القصر أفضل ، وقيل إنهما سواء ، وأوجب أبو حنيفة القصر ، وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة ؛ لأن قوله : إذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقاً ، ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير ، ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً ؛ واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس ، وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة ، أو السفر المباح ، دون سفر المعصية ؛ فإنّ لفظها مطلق في السفر ، ولذلك أجاز أبو حنيفة : القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية ، ومنعه مالك في سفر المعصية ، ومنعه ابن حنبل في المعصية ، وفي المباح . وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها ، والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال أو التعرض بما يكره .