Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 23-23)

Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ } الآية . معناها تحريم ما ذكر من النساء ، والنساء محرمات على التأبيد ثلاثة أصناف ؛ بالنسب ، وبالرضاع ، وبالمصاهرة . فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف ؛ وهي المذكورة في هذه الآية ، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت ، وأصوله ما علت ، وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه { أُمَّهَٰتُكُمْ } يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الأم والأب ما علَوْن { وَبَنَٰتُكُمْ } يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن { وَأَخَوَٰتُكُمْ } يدخل فيه الأخت الشقيقة ؛ أو لأب أو لأم { وَعَمَّٰتُكُمْ } يدخل فيه أخت الوالد ، وأخت الجد ما علا ، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم { وَخَٰلٰتُكُمْ } يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدّ ما علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم { وَبَنَاتُ ٱلأَخِ } يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم { وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ } يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم { وَأُمَّهَٰتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ } ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهم : الأم والأخت . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب ، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول ، وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية : { وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ } المحرمات بالمصاهرة أربع : وهن زوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة ، وبنت الزوجة ، فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها ، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلاّ بعد الدخول بأمها ، فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع ، وإن تلذذ بها بما دون الوطء فحرّمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل بها : لم تحرم بنتها إجماعاً ، وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب { وَرَبَٰئِبُكُمُ ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ } الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره : سميت بذلك لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة ، وقوله : { ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ } على غالب الأمر إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها ، وهي محرّمة سواء كانت في حجره أم لا ، هذا عند الجمهور من العلماء إلاّ ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره { ٱللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } اشتُرِطَ الدخول في تحريم بنت الزوجة ، ولم يشترط في غيرها ، وعلى ذلك جمهور العلماء : إلاّ ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع ، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك { وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ } الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة { ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلٰبِكُمْ } تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل ، وهو أجنبي عنه ؛ كتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ، امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له : زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ } يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك في الزوجتين ، وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين ، وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بعقد النكاح ، وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق { إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } المعنى : إلاّ ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام ؛ فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به ، وهذا أرجح الأقوال حسبما تقدم في الموضع الأول .