Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 24-24)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ } المراد هنا ذوات الأزواج ، وهو معطوف على المحرمات المذكورة قبله ، والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } يريد السبايا في أشهر الأقوال ، والاستثناء متصل ، والمعنى : أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ، ثم سبيت : جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها ، وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً إلى أوطاس ، فأصابوا سبايا من العدوّ لهنّ أزواج من المشركين ، فتأثم المسلمون من غشيانهنّ ، فنزلت الآية مبيحة لذلك ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سُبي الزوجان الكافران معاً أو سُبي أحدهما قبل الآخر ، وقال ابن المواز : لا يهدم السبي النكاح { كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ } منصوب على المصدرية : أي كتب الله عليكم كتاباً وهو تحريم ما حرم ؛ وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ } معناه : أحلّ لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء ، وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله ، والفاعل هو الله أي كتبَ الله عليكم تحريم من ذكر ، وأحل لكم ما وراء ذلكم { أَن تَبْتَغُواْ } مفعول من أجله ، أو بدل مما وراء ذلكم ، وحذف مفعوله وهو النساء { مُّحْصِنِينَ } هنا العفة ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا { غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ } أي غير زناة ، والسفاح هو الزنا { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } قال ابن عباس وغيره : معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر ، وهو الصداق كاملاً . وقيل : إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ، وكان جائزاً في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ، ثم حرم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة ، وقيل نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه ، وقيل : نسختها { وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } [ المؤمنون : 5 ] وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة ، وروي أنه رجع عنه { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ } مَنْ قال : إن الآية المتقدمة في مهور النساء فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط النساء من الصداق ، أو تأخيره بعد استقرار الفريضة ومن قال : إن الآية في نكاح المتعة . فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر .