Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 92-92)

Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً } نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذبه على الإسلام ، ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله ، وقيل : إنّ الاستثناء هنا منقطع ، والمعنى : لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمناً بوجه ، لكن الخطأ قد يقع ، والصحيح أنه متصل ، والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمناً على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعد ؛ إذ هو مغلوب فيه ، وانتصاب خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ } هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب الله عليه التحرير والدية ، فأما التحرير ففي مال القاتل . وأما الدية ففي مال عاقلته ، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره ، وأجمع الفقهاء عليه ، واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ، ليس فيها عقد من عقود الحرية ، سالمة من العيوب أما إيمانها فنص هنا ، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا ، واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة اليمين ، وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } ، لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها وأما سلامتها من العيب ، فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ، ولم يبين في الآية مقدار الدية وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل ، وألف دينار شرعية على أهل الذهب ، واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب { مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ } أي مدفوعة إليهم ، والأهل هنا الورثة ، واختلف في مدة تسليمها ، فقيل : هي حالة عليهم ، وقيل : يؤدونها في ثلاث سنين ، وقيل : في أربع ، ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك { إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ } الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت ، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضاً عند مالك والجمهور ، خلافاً لأهل الظاهر ، وحجتهم عود الضمير على الأولياء ، وقال الجمهور ، إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول { فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } معنى الآية : أن المقتول خطأ إن كان مؤمناً وقومه كفاراً أعداء وهم المحاربون ، فإنما في قتله التحرير خاصة دون الدية فلا تدفع لهم لئلا يتقووا بها على المسلمين ، ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر ، وخالفه غيره ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال فالآية عنده منسوخة ، { وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَٰقٌ } الآية : معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفاراً معاهدين ففي مثله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم ، والمقتول على هذا مؤمن ، ولذلك قال مالك : لا كفارة في قتل الذمي ، وقيل : إن المقتول في هذه الآية كافر ، فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذميّ ، وقيل : هي عامة في المؤمن والكافر ، ولفظ الآية مطلق إلا أن قيده قوله : وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ } أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه { تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ } منصوب على المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفاً .