Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 38-40)

Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا } عموم الآية يقتضي قطع كل سارق ؛ إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطاً خصصوا بها العموم ؛ فمن ذلك من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك ؛ لتحليل الميته له ، وكذلك من سرق مال والده أو سيده ، أو من سرق من غير حرز ، [ مكان محفوظ ] أو سرق أقل من النصاب ، وهو عند مالك ربع دينار من الذهب ، أو ثلاثة دراهم من الفضة ، أو ما يساوي أحدهما ، وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية ، وقد قيل : إن الحرز مأخوذ من هذه الآية ، لأن ما أهمل بغير حرز أو ائتمن عليه ، فليس أخذه سرقة وإنما هو اختلاس أو خيانة ، وإعراب السارق عند سيبوية مبتدأ ، وخبره محذوف : كأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة ، والخبر عند المبرد وغيره فاقطعوا أيديهما ، ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط { فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ } الآية : توبة السارق هي أن يندم على ما مضى ، ويقلع فيما يستقبل ، ويردّ ما سرق إلى من يستحقه ، واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم ، هل يسقط عنه القطع وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية ؟ أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك ؛ لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا عن المحارب للنص عليه { يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ } قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة .