Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 65, Ayat: 4-4)

Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ } روي أنه لما نزل قوله : { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [ البقرة : 228 ] قالوا : يا رسول الله فما عدة من لا قُرْءَ لها من صغر أو كبر ؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، فقوله : { وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ } : يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنها ، وقوله : { وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض وهو معطوف على اللائي يئسن أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللائي لم يحضن كذلك ، وقوله : { إِنِ ٱرْتَبْتُمْ } هو من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان : أحدهما : إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر . والآخر إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم ينقطع ، فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبر سنها حسبما ذكرنا وهو الصحيح ، وهي على التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض ، وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها ثلاثة أشهر خاصة حسبما تقتضيه الآية على هذا التأويل ، والآخر : أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب مالك : وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والثالث : أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من لا تحيض وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء عامة في المطلقات والمتوفى عنهن ، فمتى كانت إحداهن حاملاً فعدتها وضع حملها . وقال علي بن أبي طالب وابن عباس إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل فهي اللاتي عدتهن وضع حملهن . وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فعدتها عندهما أبعد الأجلين ؛ إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشراً ، فحجة الجمهور حديث سبيعة الأسلمية " أنها كانت زوجاً لسعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حبلى ، فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بعكك ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : انكحي من شئت " ، وقد ذكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغه ولو بلغ علياً رضي الله عنه لرجع إليه ، وقال عبد الله بن مسعود : إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصوى يعني سورة الطلاق نزلت بعد الآية التي في البقرة : { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } [ البقرة : 234 ] فهي مخصصة لها حسبما قاله جمهور العلماء .