Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 267-271)
Tafsir: Fatḥ al-qadīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله { مِن طَيّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ } أي من جيد ما كسبتم ، ومختاره ، كذا قال الجمهور . وقال جماعة إن معنى الطيبات هنا الحلال . ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعاً لأن جيد الكسب ، ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع ، وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالاً كان أو حراماً ، فالحقيقة الشرعية مقدّمة على اللغوية . وقوله { وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ ٱلاْرْضِ } أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض ، وحذف لدلالة ما قبله عليه ، وهي النباتات ، والمعادن ، والركاز . قوله { وَلاَ تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ } أي لا تقصدوا المال الرديء ، وقرأه الجمهور بفتح حرف المضارعة وتخفيف الياء ، وقرأ ابن كثير بتشديدها . وقرأ ابن مسعود « ولا تأمموا » وهي لغة . وقرأ أبو مسلم بن خباب بضم الفوقية ، وكسر الميم . وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قرأ « تئمموا » بهمزة بعد المضمومة ، وفي الآية الأمر بإنفاق الطيب ، والنهي عن إنفاق الخبيث . وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضة ، وذهَب آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض ، والتطوّع ، وهو الظاهر ، وسيأتي من الأدلة ما يؤيد هذا ، وتقديم الظرف في قوله { مِنْهُ تُنفِقُونَ } يفيد التخصيص أي لا تخصوا الخبيث بالإنفاق ، والجملة في محل نصب على الحال أي لا تقصدوا المال الخبيث مخصصين الإنفاق به قاصرين له عليه . قوله { وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ } أي والحال أنكم لا تأخذونه في معاملاتكم في وقت من الأوقات هكذا بين معناه الجمهور ، وقيل معناه ولستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع . وقوله { إِلا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ } هو من أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل ورضي ببعض حقه ، وتجاوز ، وغض بصره عنه ، ومنه قول الشاعر @ إلى كَمْ وَكَمْ أشْيَاءُ مِنْكَ تُرِيبُني أُغَمِّض عنها لستُ عَنْها بِذي عَمَي @@ وقرأ الزهري بفتح التاء ، وكسر الميم مخففاً . وروى عنه أنه قرأ بضم التاء ، وفتح الغين ، وكسر الميم مشدّدة ، وكذلك قرأ قتادة ، والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين إلا أن تهضموا سومها من البائع منكم ، وعلى الثانية إلا أن تأخذوا بنقصان . قال ابن عطية وقراءة الجمهور تخرّج على التجاوز ، أو على تغميض العين ، لأن أغمض بمنزلة غمض ، وعلى أنها بمعنى حتى ، أي حتى تأتوا غامضاً من التأويل ، والنظر في أخذ ذلك . قوله { ٱلشَّيْطَـٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ } قد تقدّم معنى الشيطان ، واشتقاقه . و { يعدكم } معناه يخوّفكم الفقر أي بالفقر لئلا تنفقوا ، فهذه الآية متصلة بما قبلها . وقريء « الفقر » بضم الفاء ، وهي لغة . قال الجوهري والفقر لغة في الفقر ، مثل الضعف ، والضعف . والفحشاء الخصلة الفحشاء ، وهي المعاصي ، والإنفاق فيها ، والبخل عن الإنفاق في الطاعات . قال في الكشاف والفاحش عند العرب البخيل . انتهى . ومنه قول طرفة بن العبد @ أَرَى الموتَ يَعْتامُ الكِرَامَ وَيْصَـ ـطِفى عَقِيلةَ مالِ الفَاحِش المُتَشَدِّدِ @@ ولكن العرب ، وإن أطلقته على البخيل ، فذلك لا ينافي إطلاقهم له على غيره من المعاصي ، وقد وقع كثيراً في كلامهم . وقوله { وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مّنْهُ وَفَضْلاً } الوعد في كلام العرب إذا أطلق ، فهو في الخير ، وإذا قيد ، فقد يقيد تارة بالخير ، وتارة بالشرّ . ومنه قوله تعالى { ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } الحج 72 ومنه أيضاً ما في هذه الآية من تقييد ، وعد الشيطان بالفقر ، وتقييد وعد الله سبحانه بالمغفرة ، والفضل . والمغفرة الستر على عباده في الدنيا ، والآخرة لذنوبهم ، وكفارتها ، والفضل أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقوا ، فيوسع لهم في أرزاقهم ، وينعم عليهم في الآخرة بما هو أفضل ، وأكثر ، وأجل ، وأجمل . قوله { يُؤْتِى الْحِكْمَةَ } هي العلم ، وقيل الفهم ، وقيل الإصابة في القول . ولا مانع من الحمل على الجميع شمولاً ، أو بدلاً . وقيل إنها النبوة . وقيل العقل . وقيل الخشية . وقيل الورع . وأصل الحكمة ما يمنع من السفه ، وهو كل قبيح . والمعنى أن من أعطاه الله الحكمة ، فقد أعطاه خيراً كثيراً . أي عظيماً قدره ، جليلاً خطره . وقرأ الزهري ، ويعقوب « ومن يؤت الحكمة » على البناء للفاعل ، وقرأه الجمهور على البناء للمفعول ، والألباب العقول ، واحدها لبّ ، وقد تقدّم الكلام فيه . قوله { وَمَا أَنفَقْتُم مّن نَّفَقَةٍ } " ما " شرطية ، ويجوز أن تكون موصولة ، والعائد محذوف أي الذي أنفقتموه ، وهذا بيان لحكم عام يشمل كل صدقة مقبولة ، وغير مقبولة ، وكل ندر مقبول ، أو غير مقبول . وقوله { فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ } فيه معنى الوعد لمن أنفق ونذر على الوجه المقبول ، والوعيد لمن جاء بعكس ذلك . ووحد الضمير مع كون مرجعه شيئين ، هما النفقة ، والنذر لأن التقدير وما أنفقتم من نفقة ، فإن الله يعلمها ، أو نذرتم من نذر ، فإن الله يعلمه ، ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر ، قاله النحاس . وقيل إن ما كان العطف فيه بكلمة « أو » كما في قولك زيد ، أو عمرو ، فإنه يقال أكرمته ، ولا يقال أكرمتهما ، والأولى أن يقال إن العطف بـ " أو " يجوز فيه الأمران توحيد الضمير ، كما في هذه الآية ، وفي قوله تعالى { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَـٰرَةً أو لَهْواً ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا } الجمعة 11 . وقوله { وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً } النساء 112 ، وتثنيته كما في قوله تعالى { إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا } النساء 135 ومن الأوّل في العطف بالواو قول امرىء القيس @ فتُوضِح فالمِقْراةِ لم يَعْفُ رسمها لِما نَسَجَتْه من جَنُوبِ وَشَمأَلِ @@ ومنه قول الشاعر @ نَحْن بِما عِنْدنا وَأنتَ بِما عِنْدكَ رَاضٍ وَالرَّأي مُخْتَلِفٌ @@ ومنه { وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا } التوبة 34 وقيل إنه إذا وحد الضمير بعد ذكر شيئين ، أو أشياء ، فهو بتأويل المذكور أي فإن الله يعلم المذكور ، وبه جزم ابن عطية ، ورجحه القرطبي ، وذكر معناه كثير من النحاة في مؤلفاتهم . قوله { وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ } أي ما للظالمين أنفسهم ، بما وقعوا فيه من الإثم لمخالفة ما أمر الله به من الإنفاق في وجوه الخير من أنصار ينصرونهم يمنعونهم من عقاب الله بما ظلموا به أنفسهم ، والأولى الحمل على العموم من غير تخصيص لما يفيده السياق ، أي ما للظالمين بأيّ مظلمة كانت من أنصار . قوله { إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ } قرىء بفتح النون ، وكسر العين ، وبكسرهما ، وبكسر النون ، وسكون العين ، وبكسر النون ، وإخفاء حركة العين . وقد حكى النحويون في « نعمّ » أربع لغات ، وهي هذه التي قرىء بها ، وفي هذا نوع تفصيل لما أجمل في الشرطية المتقدمة ، أي إن تظهروا الصدقات ، فنعم شيئاً إظهارها ، وإن تخفوها ، وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء ، فالإخفاء خير لكم . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوّع لا في صدقة الفرض ، فلا فضيلة للإخفاء فيها بل قد قيل إن الإظهار فيها أفضل ، وقالت طائفة إن الإخفاء أفضل في الفرض ، والتطوّع . قوله { وَيُكَفّرُ عَنكُم مّن سَيّئَاتِكُمْ } قرأ أبو عمرو ، وابن كثير ، وعاصم في رواية أبي بكر ، وقتادة ، وابن إسحاق " نكفر " بالنون ، والرفع . وقرأ ابن عامر ، وعاصم في رواية حفص بالياء ، والرفع . وقرأ الأعمش ، ونافع ، وحمزة ، والكسائي ، بالنون ، والجزم . وقرأ ابن عباس بالتاء الفوقية ، وفتح الفاء ، والجزم . وقرأ الحسين بن علي الجعفي بالنون ، ونصب الراء . فمن قرأ بالرفع ، فهو معطوف على محل الجملة الواقعة جواباً بعد الفاء ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف . ومن قرأ بالجزم ، فهو معطوف على الفاء ، وما بعدها . ومن قرأ بالنصب فعلى تقدير " أن " قال سيبويه والرفع هاهنا الوجه الجيد ، وأجاز الجزم بتأويل ، وإن تخفوها يكن الإخفاء خيراً لكم ، ويكفر ، وبمثل قول سيبويه قال الخليل . ومن في قوله { مّن سَيّئَاتِكُمْ } للتبعيض ، أي شيئاً من سيئاتكم . وحكى الطبري عن فرقة أنها زائدة ، وذلك على رأي الأخفش . قال ابن عطية وذلك منهم خطأ . وقد أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى { يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ } قال من الذهب ، والفضة { وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ ٱلاْرْضِ } يعني من الحبّ ، والثمر ، وكل شيء عليه زكاة . وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، عن مجاهد في قوله { أَنفِقُواْ مِن طَيّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ } قال من التجارة { وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ ٱلأرْضِ } قال من الثمار . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والترمذي وصححه ، وابن ماجه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه عن البراء بن عازب في قوله { وَلاَ تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ } قال نزلت فينا معشر الأنصار ، كنا أصحاب نخل ، وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته ، وقلته ، وكان الرجل يأتي بالقِنْو والقِنْوين ، فيعلقه في المسجد ، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام ، فكان أحدهم إذا جاع أتى القِنو فضربه بعصاه ، فيسقط البسر ، والتمر ، فيأكل ، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص ، والحشف ، وبالقنو قد انكسر ، فيعلقه ، فأنزل الله { يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ ٱلأرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إلا أن تعصموا فيه } قال لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض ، وحياء . قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده . وأخرج عبد بن حميد ، عن قتادة قال ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان ، فينظر إلى أردئهما تمراً ، فيتصدق به ، ويخلط به الحشف ، فنزلت الآية ، فعاب الله ذلك عليهم ، ونهاهم عنه . وأخرج عبد بن حميد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر ، فجاء رجل بتمر رديء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرص النخل أن لا يجيز . فأنزل الله تعالى الآية هذه . وأخرج عبد بن حميد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي في سننه عن سهل بن حنيف قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ، فجاء رجل بكبائس من هذا السخل يعني الشيص فوضعه ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال " من جاء بهذا ؟ " وكان كل من جاء بشيء نسب إليه ، فنزلت { وَلاَ تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ } الآية . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر أن يوجدا في الصدقة ، الجعرور ولون الحُبَيْق . وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة عن ابن عباس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ، ويتصدّقون ، فأنزل الله { يأيها الذين آمنوا } الآية . وأخرج ابن جرير ، عن عَبِيدة السَّلماني قال سألت علي بن أبي طالب عن قول الله تعالى { يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَنفِقُواْ } الآية ، فقال نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة ، كان الرجل يعمد إلى التمر ، فيصرمه ، فيعزل الجيد ناحية ، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله { يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء } قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ، محكمه ومتشابهه ، ومقدّمه ومؤخره ، وحلاله وحرامه وأمثاله . وأخرج ابن مردويه عنه أنها القرآن يعني تفسيره . وأخرج ابن المنذر عنه أنها النبوّة . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر عنه قال إنها الفقه في القرآن . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن أبي الدرداء { يُؤْتِى الْحِكْمَةَ } قال قراءة القرآن ، والفكرة فيه . وأخرج ابن جرير ، عن أبي العالية قال هي الكتاب ، والفهم به . وأخرج أيضاً عن النخعي نحوه ، وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن مجاهد قال هي الكتاب يؤتى إصابته من يشاء . وأخرج عبد بن حميد عنه قال هي الإصابة في القول . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن أبي العالية قال هي الخشية لله . وأخرج أيضاً عن مَطَر الوَرَّاق مثله . وأخرج ابن المنذر ، عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله { فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ } قال يحصيه . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر الطاعة ، والمعصية في الصحيح ، وغيره ما هو معروف ، كقوله صلى الله عليه وسلم " لانذر في معصية الله " وقوله " من نذر أن يطيع الله ، فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه ، فلا يعصه " وقوله " النذر ما ابتغى به وجه الله " وثبت عنه في كفارة النذر ما هو معروف . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله { إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ } الآية ، قال فجعل السرّ في التطوّع يفضل علانيتها سبعين ضعفاً ، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً . وكذلك جميع الفرائض ، والنوافل في الأشياء كلها . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله { إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَـٰتِ } الآية ، قال كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة ، فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات ، وتفصيلها انتهت الصدقات إليها . وأخرج ابن المنذر ، عن ابن عباس في قوله { إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَـٰتِ } الآية ، قال هذا منسوخ . وقوله { فِى أَمْوٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لَّلسَّائِلِ وَٱلْمَحْرُومِ } المعارج 25 قال منسوخ ، نسخ كل صدقة في القرآن الآية التي في سورة التوبة { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء } التوبة 60 وقد ورد في فضل صدقة السرّ أحاديث صحيحة مرفوعة .