Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 1-3)

Tafsir: Fatḥ al-qadīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

السورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة ، ولذلك سميت السورة من القرآن سورة ، ومنه قول النابغة @ ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب @@ أي منزلة . قرأ الجمهور سورة بالرفع وفيه وجهان أحدهما أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف أي هذه سورة ، ورجحه الزجاج ، والفراء ، والمبرد ، قالوا لأنها نكرة ، ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع . والوجه الثاني أن يكون مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله { أَنزَلْنَـٰهَا } والخبر { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي } ويكون المعنى السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا ، إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ ومختم ، وهذا معنى صحيح ، ولا وجه لما قاله الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة فهي نكرة مخصصة بالصفة ، وهو مجمع على جواز الابتداء بها . وقيل هي مبتدأ محذوف الخبر على تقدير فيما أوحينا إليك سورة ، وردّ بأن مقتضى المقام ببيان شأن هذه السورة الكريمة ، لابيان أن في جملة ما أوحي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم سورة شأنها كذا وكذا . وقرأ الحسن بن عبد العزيز ، وعيسى الثقفي ، وعيسىٰ الكوفي ، ومجاهد ، وأبو حيوة ، وطلحة بن مصرف بالنصب ، وفيه أوجه الأوّل أنها منصوبة بفعل مقدّر غير مفسر بما بعده ، تقديره اتل سورة ، أو اقرأ سورة . والثاني أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده على ما قيل في باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره أي أنزلنا سورة أنزلناها ، فلا محل لـ { أنزلناها } هاهنا لأنها جملة مفسرة ، بخلاف الوجه الذي قبله ، فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة . الوجه الثالث أنها منصوبة على الإغراء أي دونك سورة ، قاله صاحب الكشّاف . ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء . الرابع أنها منصوبة على الحال من ضمير { أنزلناها } ، قال الفراء هي حال من الهاء ، والألف ، والحال من المكنى يجوز أن تتقدّم عليه ، وعلى هذا فالضمير في { أنزلناها } ليس عائداً على { سورة } ، بل على الأحكام ، كأنه قيل أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن . قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو " وفرّضناها " بالتشديد ، وقرأ الباقون بالتخفيف . قال أبو عمرو فرّضناها بالتشديد أي قطعناها في الإنزال نجماً نجماً ، والفرض القطع ، ويجوز أن يكون التشديد للتكثير ، أو للمبالغة ، ومعنى التخفيف أوجبناها ، وجعلناها مقطوعاً بها ، وقيل ألزمناكم العمل بها ، وقيل قدّرنا ما فيها من الحدود ، والفرض التقدير ، ومنه { إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءانَ } القصص 85 . { وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيِّنَات } أي أنزلنا في غضونها وتضاعيفها ، ومعنى كونها بينات أنها واضحة الدلالة على مدلولها ، وتكرير { أنزلنا } لكمال العناية بإنزال هذه السورة ، لما اشتملت عليه من الأحكام . { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي } هذا شروع في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات ، والارتفاع على الابتداء ، والخبر { فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا } ، أو على الخبرية لسورة كما تقدّم ، والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ، ولا شبهة نكاح . وقيل هو إيلاج فرج في فرج مشتهىً طبعاً محرّم شرعاً ، والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبىء عنه الصيغة لا المكرهة ، وكذلك الزاني ، ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخفش ، وأما على مذهب سيبويه فالخبر محذوف ، والتقدير فيما يتلى عليكم حكم الزانية ، ثم بين ذلك بقوله { فَٱجْلِدُواْ } والجلد الضرب ، يقال جلده إذا ضرب جلده ، مثل بطنه إذا ضرب بطنه ، ورأسه إذا ضرب رأسه ، وقوله { مِاْئَةَ جَلْدَةٍ } هو حدّ الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية ، وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد ، وهي تغريب عام ، وأما المملوك ، والمملوكة ، فجلد كلّ واحد منهما خمسون جلدة لقوله سبحانه { فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } النساء 25 وهذا نص في الإماء ، وألحق بهنّ العبيد لعدم الفارق ، وأما من كان محصناً من الأحرار ، فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة ، وبإجماع أهل العلم ، بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة " . وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة ، وقد أوضحنا ما هو الحق في ذلك في شرحنا للمنتقى ، وقد مضى الكلام في حدّ الزنا مستوفى ، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي ، ويحيـى بن يعمر ، وأبو جعفر ، وأبو شيبة " الزانية والزاني " بالنصب . وقيل وهو القياس عند سيبويه لأنه عنده كقولك زيداً اضرب . وأما الفرّاء ، والمبرّد ، والزجاج ، فالرفع عندهم أوجه وبه قرأ الجمهور . ووجه تقديم الزانية على الزاني هاهنا أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى كان لهنّ رايات تنصب على أبوابهنّ ليعرفهنّ من أراد الفاحشة منهنّ . وقيل وجه التقديم أن المرأة هي الأصل في الفعل ، وقيل لأن الشهوة فيها أكثر ، وعليها أغلب ، وقيل لأن العار فيهنّ أكثر إذ موضوعهنّ الحجبة ، والصيانة ، فقدّم ذكر الزانية تغليظاً ، واهتماماً . والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم ، وقيل للمسلمين أجمعين ، لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعاً ، والإمام ينوب عنهم ، إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود . { وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ } يقال رأف رأفة على وزن فعلة ، ورآفة على وزن فعالة ، مثل النشأة ، والنشاءة وكلاهما بمعنى الرقة ، والرحمة ، وقيل هي أرق الرحمة . وقرأ الجمهور { رأفة } بسكون الهمزة ، وقرأ ابن كثير بفتحها ، وقرأ ابن جريج " رآفة " بالمد كفعالة ، ومعنى { في دين الله } في طاعته ، وحكمه ، كما في قوله { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ } يوسف 76 ، ثم قال مثبتاً للمأمورين ومهيجاً لهم { إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } كما تقول للرجل تحضه على أمر إن كنت رجلاً فافعل كذا أي إن كنتم تصدّقون بالتوحيد ، والبعث الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحدود { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } أي ليحضره زيادة في التنكيل بهما ، وشيوع العار عليهما ، وإشهار فضيحتهما ، والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء ، من الطوف ، وأقلّ الطائفة ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل واحد ، وقيل أربعة ، وقيل عشرة . ثم ذكر سبحانه شيئاً يختص بالزاني ، والزانية ، فقال { ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } . قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال الأوّل أن المقصود منها تشنيع الزنا ، وتشنيع أهله ، وأنه محرّم على المؤمنين ، ويكون معنى الزاني لا ينكح الوطء لا العقد أي الزاني لا يزني إلاّ بزانية ، والزانية لا تزني إلاّ بزانٍ ، وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك أعمّ في المعاصي من الزنا . وردّ هذا الزجاج وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله إلاّ بمعنى التزويج ، ويردّ هذا الردّ بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه ، ومنه قوله { حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } البقرة 230 فقد بينه النبيّ صلى الله عليه وسلم ، بأن المراد به الوطء ، ومن جملة القائلين بأن معنى الزاني لا ينكح إلاّ زانية الزاني لا يزني إلا بزانية سعيد بن جبير ، وابن عباس ، وعكرمة ، كما حكاه ابن جرير عنهم ، وحكاه الخطابي عن ابن عباس . القول الثاني أن الآية هذه نزلت في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها كما قاله الخطابي . القول الثالث أنها نزلت في رجل من المسلمين ، فتكون خاصة به قاله مجاهد . الرابع أنها نزلت في أهل الصفة ، فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح . الخامس أن المراد بالزاني والزانية المحدودان حكاه الزجاج ، وغيره عن الحسن قال وهذا حكم من الله ، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوّج إلاّ محدودة . وروي نحوه عن إبراهيم النخعي ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . قال ابن العربي وهذا معنى لا يصح نظراً كما لم يثبت نقلاً . السادس أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه { وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مّنكُمْ } قال النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء . القول السابع أن هذا الحكم مؤسس على الغالب ، والمعنى أن غالب الزناة لا يرغب إلاّ في الزواج بزانية مثله ، وغالب الزواني لا يرغبن إلاّ في الزواج بزانٍ مثلهن ، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا ، وهذا أرجح الأقوال ، وسبب النزول يشهد له كما سيأتي . وقد اختلف في جواز تزوّج الرجل بامرأة قد زنى هو بها ، فقال الشافعي ، وأبو حنيفة بجواز ذلك . وروي عن ابن عباس ، وروي عن عمر ، وابن مسعود ، وجابر أنه لا يجوز . قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً ، وبه قال مالك ، ومعنى { وَحُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } أي نكاح الزواني ، لما فيه من التشبه بالفسقة ، والتعرّض للتهمة ، والطعن في النسب . وقيل هو مكروه فقط ، وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر . وقد أخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله { سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا } قال بيناها . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها ، فقلت { وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ } قال يا بنيّ ورأيتني أخذتني بها رأفة ؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ، ولا أن أجلد رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم . عن ابن عباس { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } قال الطائفة الرجل فما فوقه . وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في ناسخه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ } قال ليس هذا بالنكاح ، ولكن الجماع ، لا يزني بها حين يزني إلاّ زانٍ ، أو مشرك { وَحُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } يعني الزنا . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن مجاهد في قوله { ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً } قال كنّ نساء في الجاهلية بغيات ، فكانت منهنّ امرأة جميلة تدعى أمّ جميل ، فكان الرجل من المسلمين يتزّوج إحداهنّ لتنفق عليه من كسبها ، فنهى الله سبحانه أن يتزوّجهنّ أحد من المسلمين ، وهو مرسل . وأخرج عبد بن حميد ، عن سليمان بن يسار نحوه مختصراً . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن عطاء ، عن ابن عباس قال كانت بغايا آل فلان ، وبغايا آل فلان ، فقال الله { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً } الآية ، فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية ، وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن الضحاك في الآية قال إنما عنى بذلك الزنا ، ولم يعن به التزويج . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس في هذه الآية قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلاّ بزانية مثله من أهل القبلة ، أو مشركة من غير أهل القبلة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلاّ بزانٍ مثلها من أهل القبلة ، أو مشرك من غير أهل القبلة ، وحرّم الزنا على المؤمنين . وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في ناسخه ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، عن عبد الله بن عمرو قال كانت امرأة يقال لها أمّ مهزول ، وكانت تسافح ، وتشترط أن تنفق عليه ، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوّجها ، فأنزل الله { ٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } . وأخرج عبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال كان رجل يقال له مرثد ، يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكانت امرأة بغيّ بمكة يقال لها عناق ، وكانت صديقة له ، وذكر قصة وفيها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ ، فلم يرد عليّ شيئاً حتى نزلت { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً } الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا مرثد { ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } فلا تنكحها " وأخرج ابن جرير ، عن عبد الله بن عمرو في الآية قال كنّ نساء معلومات ، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأة منهنّ لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك . وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي عن ابن عباس أنها نزلت في بغايا معلنات كنّ في الجاهلية وكنّ زواني مشركات ، فحرّم الله نكاحهنّ على المؤمنين . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال كنت مع ابن عباس ، فأتاه رجل ، فقال إني كنت أتبع امرأة ، فأصبت منها ما حرّم الله عليّ ، وقد رزقني الله منها توبة ، فأردت أن أتزوّجها ، فقال الناس { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } ، فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية ، إنما كنّ نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهنّ رايات يأتيهنّ الناس يعرفن بذلك ، فأنزل الله هذه الآية ، تزوّجها فما كان فيها من إثم فعلىّ . وأخرج أبو داود ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن عديّ ، وابن مردويه ، والحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينكح الزاني المجلود إلاّ مثله " وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر عن عليّ بن أبي طالب أن رجلاً تزوّج امرأة ، ثم إنه زنى فأقيم عليه الحدّ ، فجاءوا به إلى عليّ ففرق بينه وبين امرأته ، وقال لا تتزوّج إلاّ مجلودة مثلك .