Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 19-22)
Tafsir: Fatḥ al-qadīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
هذا متصل بما تقدم من ذكر الزوجات ، والمقصود نفي الظلم عنهنّ ، والخطاب للأولياء ، ومعنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها ، وهو ما أخرجه البخاري ، وغيره ، عن ابن عباس في قوله { يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً } قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاؤوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت . وفي لفظ لأبي داود عنه في هذه الآية كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته ، فيعضلها حتى يموت ، أو تردّ إليه صداقها . وفي لفظ لابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ، فيرثها . وقد روي هذا السبب بألفاظ ، فمعنى قوله { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً } أي لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث ، فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم ، وتحبسونهن لأنفسكم { وَلاَ } يحل لكم أن { تَعْضُلُوهُنَّ } عن أن يتزوجن غيركم لتأخذوا ميراثهن إذا متن ، أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح . قال الزهري ، وأبو مجلز كان من عاداتهم إذا مات الرجل ، وله زوجة ألقى ابنه من غيرها ، أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة ، فيصير أحق بها من نفسها ، ومن أوليائها ، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوجها من غيره ، وأخذ صداقها ، ولم يعطها شيئاً ، وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثت من الميت ، أو تموت ، فيرثها ، فنزلت الآية . وقيل الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طمعاً في إرثهنّ ، أو يفتدين ببعض مهورهنّ ، واختاره ابن عطية . قال ودليل ذلك قوله { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ } إذا أتت بفاحشة ، فليس للوليّ حبسها حتى تذهب بمالها إجماعاً من الأمة ، وإنما ذلك للزوج . قال الحسن إذا زنت البكر ، فإنها تجلد مائة وتنفى ، وتردّ إلى زوجها ما أخذت منه . وقال أبو قلابة إذا زنت امرأة الرجل ، فلا بأس أن يضارّها ، ويشقّ عليها حتى تفتدى منه . وقال السدي إذا فعلن ذلك ، فخذوا مهورهنّ . وقال قوم الفاحشة البذاءة باللسان ، وسوء العشرة قولاً وفعلاً . وقال مالك ، وجماعة من أهل العلم للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك . هذا كله على أن الخطاب في قوله { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } للأزواج ، وقد عرفت مما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } لمن خوطب بقوله { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً } فيكون المعنى ولا يحلّ لكم أن تمنعوهنّ من الزواج { لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ } أي ما آتاهنّ من ترثونه { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ } جاز لكم حبسهنّ عن الأزواج ، ولا يخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج ، وتستعفّ من الزنا ، وكما أن جعل قوله { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } خطاباً للأولياء فيه هذا التعسف ، كذلك جعل قوله { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً } خطاباً للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية الذي ذكرناه ، والأولى أن يقال إن الخطاب في قوله { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ } للمسلمين ، أي لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرهاً ، كما كانت تفعله الجاهلية ، ولا يحلّ لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم ، أي تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم فيهنّ ، بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ من المهر يفتدين به من الحبس ، والبقاء تحتكم ، وفي عقدتكم مع كراهتكم لهنّ { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ } جاز لكم مخالعتهنّ ببعض ما آتيتموهنّ . قوله { مُّبَيّنَةٍ } قرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحفص ، وحمزة ، والكسائي بكسر الياء . وقرأ الباقون بفتحها . وقرأ ابن عباس " مُّبِيْنَةٍ " بكسر الباء ، وسكون الياء من أبان الشيء ، فهو مبين . قوله { وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } أي بما هو معروف في هذه الشريعة ، وبين أهلها من حسن المعاشرة ، وهو خطاب للأزواج ، أو لما هو أعم ، وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى ، والفقر ، والرفاعة ، والوضاعة { فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ } لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ، ولا نشوز { فَعَسَى } أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة ، وتبدلها بالمحبة ، فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة ، وحصول الأولاد ، فيكون الجزاء على هذا محذوفاً مدلولاً عليه بعلته ، أي فإن كرهتموهنّ ، فاصبروا { فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } . قوله { وآتيتم إحداهن قنطاراً } قد تقدم بيانه في آل عمران ، والمراد به هنا المال الكثير ، فلا تأخذوا منه شيئاً . قيل هي محكمة ، وقيل هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة { ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألاَّ يقيما حدود الله } البقرة 229 والأولى أن الكل محكم ، والمراد هنا غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئاً . قوله { أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَـٰناً وَإِثْماً مُّبِيناً } الاستفهام للإنكار والتقريع . والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهي . وقوله { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ } إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التي تقتضي منع الأخذ ، وهي الإفضاء . قال الهروي وهو إذا كانا في لحاف واحد ، جامع ، أو لم يجامع ، وقال الفراء الإفضاء ، أن يخلو الرجل والمرأة ، وإن لم يجامعها . وقال ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي الإفضاء في هذه الآية الجماع وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة ، يقال للشيء المختلط فضاً ، ويقال القوم فوضى وفضاً ، أي مختلطون لا أمير عليهم . قوله { وَأَخَذْنَ مِنكُم مّيثَـٰقاً غَلِيظاً } معطوف على الجملة التي قبله ، أي والحال أن قد أفضى بعضكم إلى بعض ، وقد أخذن منكم ميثاقاً غليظاً ، وهو عقد النكاح ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم " فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " وقيل هو قوله تعالى { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ } البقرة 229 وقيل هو الأولاد . قوله { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نكح ءابَاؤُكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء } نهى عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا ، وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء ومن لا يحرم . ثم بين سبحانه وجه النهي عنه ، فقال { إِنَّهُ كَانَ فَـٰحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً } هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشدّ المحرمات وأقبحها ، وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت . قال ثعلب سألت ابن الأعرابي ، عن نكاح المقت ، فقال هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها ، أو مات عنها ، ويقال لهذا الضيزن ، وأصل المقت البغض ، من مقته يمقته مقتاً ، فهو ممقوت ، ومقيت . قوله { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } هو استثناء منقطع أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه ، وقيل إلا بمعنى بعد ، أي بعد ما سلف . وقيل المعنى ولا ما سلف ، وقيل هو استثناء متصل من قوله { مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ } يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام مخرج التعلق بالمحال ، يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف ، فانكحوا ، فلا يحلّ لكم غيره . قوله { وَسَاء سَبِيلاً } هي جارية مجرى بئس في الذم ، والعمل ، والمخصوص بالذم محذوف ، أي ساء سبيلاً سبيل ذلك النكاح . وقيل إنها جارية مجرى سائر الأفعال ، وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها . وقد أخرج النسائي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وقد كان لهم ذلك في الجاهلية ، فأنزل الله { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً } . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن عكرمة قال نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معمر بن معن بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت ، فتوفي عنها ، فجنح عليها ابنه ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت لا أنا ورثت زوجي ، ولا أنا تركت ، فأنكح ، فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن عبد الرحمن بن البيلماني في قوله { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية ، والأخرى في أمر الإسلام . قال ابن المبارك { أَن تَرِثُواْ ٱلنّسَاء كَرْهاً } في الجاهلية ، { ولا تعضلوهنّ } في الإسلام . وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، عن أبي مالك في قوله { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } قال لا تضر بامرأتك لتفتدي منك . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن مجاهد { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } يعني أن ينكحن أزواجهن كالعضل في سورة البقرة . وأخرج ابن جرير ، عن ابن زيد قال كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة ، فلعلها لا توافقه ، فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه ، فيأتي بالشهود ، فيكتب ذلك عليها ، ويشهد ، فإذا خطبها خاطب ، فإن أعطته ، وأرضته أذن لها ، وإلا عضلها ، وقد قدمنا عن ابن عباس في بيان السبب ما عرفت . وأخرج ابن جرير ، عن ابن عباس في قوله { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ } قال البغض ، والنشوز ، فإذا فعلت ذلك ، فقد حل له منها الفدية . وأخرج عبد بن حميد ، عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير ، عن الضحاك نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير ، عن الحسن قال الفاحشة هنا الزنا . وأخرج ابن جرير ، عن أبي قلابة ، وابن سيرين نحوه . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن السدي ، في قوله { وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } قال خالطوهنّ . قال ابن جرير صحفه بعض الرواة ، وإنما هو خالقوهنّ . وأخرج ابن المنذر ، عن عكرمة قال حقها عليك الصحبة الحسنة ، والكسوة ، والرزق المعروف . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن مقاتل { وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } يعني صحبتهن بالمعروف { فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً } فيطلقها ، فتتزوج من بعده رجلاً ، فيجعل الله له منها ولداً ، ويجعل الله في تزويجها خيراً كثيراً . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال الخير الكثير أن يعطف عليها ، فترزق ولدها ، ويجعل الله في ولدها خيراً كثيراً . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن السدي نحوه . وأخرج عبد بن حميد ، عن الحسن نحو ما قال مقاتل . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ } الآية ، قال إن كرهت امرأتك ، وأعجبك غيرها ، فطلقت هذه ، وتزوجت تلك ، فأعط هذه مهرها ، وإن كان قنطاراً . وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو يعلى . قال السيوطي بسند جيد أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فاعترضت له امرأة من قريش فقالت أما سمعت ما أنزل الله يقول { وآتيتم إحداهن قنطاراً } فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ، فركب المنبر ، فقال يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهنّ على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ . قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه ، فليفعل . قال ابن كثير إسناده جيد قويّ ، وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة ، هذا أحدها . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال الإفضاء هو الجماع ، ولكن الله يكني . وأخرج عبد بن حميد ، عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن ابن عباس في قوله { وَأَخَذْنَ مِنكُم مّيثَـٰقاً غَلِيظاً } قال الغليظ إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن قتادة نحوه ، وقال وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح آلله عليك لتمسكنّ بمعروف ، أو لتسرحنّ بإحسان . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا نكح قال أنكحتك على ما أمر الله به ، إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن أنس بن مالك نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن عكرمة ، ومجاهد في قوله { وَأَخَذْنَ مِنكُم مّيثَـٰقاً غَلِيظاً } قال أخذتموهنّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال هو قول الرجل ملكت . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد قال كلمة النكاح التي تستحلّ بها فروجهن . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والبيهقي في سننه في قوله تعالى { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء } أنها نزلت لما أراد ابن أبي قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته . وأخرج ابن المنذر ، عن الضحاك { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } إلا ما كان في الجاهلية . وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه ، عن البراء قال لقيت خالي ، ومعه الراية قلت أين تريد ؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، فأمرني أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله .