Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 35-35)
Tafsir: Fatḥ al-qadīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قد تقدّم معنى الشقاق في البقرة ، وأصله أن كل واحد منهم يأخذ شقاً غير شق صاحبه ، أي ناحية غير ناحيته ، وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به ، كقوله تعالى { بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ } سبأ 33 » وقوله يا سارق الليلة أهل الدار والخطاب للأمراء والحكام ، والضمير في قوله { بَيْنَهُمَا } للزوجين لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهما ، وهو ذكر الرجال والنساء { فَٱبْعَثُواْ } إلى الزوجين { حُكْمًا } يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلاً وديناً وإنصافاً ، وإنما نص الله سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقعد بمعرفة أحوالهما ، وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من غيرهم ، وهذا إذا أشكل أمرهما ، ولم يتبين من هو المسيء منهما فأما إذا عرف المسيء ، فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه ، وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما ، فإن قدرا على ذلك عملا عليه ، وإن أعياهما إصلاح حالهما ، ورأيا التفريق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلد ، ولا توكيل بالفرقة بين الزوجين . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وهو مرويّ ، عن عثمان ، وعليّ ، وابن عباس ، والشعبي ، والنخعي ، والشافعي ، وحكاه ابن كثير عن الجمهور ، قالوا لأن الله قال { فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهَا } وهذا نصّ من الله سبحانه أنهما قاضيان لا وكيلان ، ولا شاهدان . وقال الكوفيون ، وعطاء ، وابن زيد ، والحسن ، وهو أحد قولي الشافعي إن التفريق هو إلى الإمام ، أو الحاكم في البلد لا إليهما ، ما لم يوكلهما الزوجان ، أو يأمرهما الإمام والحاكم لأنهما رسولان شاهدان ، فليس إليهما التفريق ، ويرشد إلى هذا قوله { إِن يُرِيدَا } أي الحكمان { إِصْلَـٰحاً } بين الزوجين { يُوَفّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا } لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون التفريق . ومعنى { إِن يُرِيدَا إِصْلَـٰحاً يُوَفّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا } أي يوقع الموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة . ومعنى الإرادة خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين ، وقيل إن الضمير في قوله { يُوَفّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا } للحكمين ، كما في قوله { إِن يُرِيدَا إِصْلَـٰحاً } أي يوفق بين الحكمين في اتحاد كلمتهما ، وحصول مقصودهما ، وقيل كلا الضميرين للزوجين ، أي إن يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق ، وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما ، ولا يلزم قبول قولهما بلا خلاف . وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا } قال هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن تبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل ، ورجلاً مثله من أهل المرأة ، فينظران أيهما المسيء ، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا امرأته عنه ، وقسروه على النفقة ، وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها ، ومنعوها النفقة ، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا ، فأمرهما جائز ، فإن رأيا أن يجمعا ، فرضي أحد الزوجين ، وكره الآخر ذلك ، ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ، ولا يرث الكاره الراضي { إِن يُرِيدَا إِصْلَـٰحاً } قال هما الحكمان { يُوَفّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا } وكذلك كل مصلح يوفقه للحق والصواب . وأخرج الشافعي في الأمّ ، وعبد الرزاق في المصنف ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، عن عبيدة السلماني في هذه الآية قال جاء رجل وامرأة إلى عليّ ، ومعهما فئام من الناس ، فأمرهم عليّ ، فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا ، قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي وقال الرجل أما الفرقة ، فلا ، فقال كذبت ، والله حتى تقرّ مثل الذي أقرّت به . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين ، فقيل لنا إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، والذي بعثهما عثمان . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن الحسن قال إنما يبعث الحكمان ليصلحا ، ويشهدا على الظالم بظلمه ، فأما الفرقة فليست بأيديهما . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن قتادة نحوه . وأخرج البيهقي ، عن عليّ قال إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر ، فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا .