Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 32-34)

Tafsir: Fatḥ al-qadīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله { وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ } التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل ، كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي ، وفيه النهي عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه ، فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته ، وحكمته البالغة ، وفيه أيضاً نوع من الحسد المنهى عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن الغير . وقد اختلف العلماء في الغبطة هل تجوز أم لا ؟ وهي أن يتمنى أن يكون به حال مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه ، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ، واستدلوا بالحديث الصحيح " لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن ، فهو يقوم به آناء الليل ، وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالاً ، فهو ينفقه آناء الليل ، وآناء النهار " وقد بوب عليه البخاري " باب الاغتباط في العلم ، والحكم " وعموم لفظ الآية يقتضي تحريم تمني ما وقع به التفضيل سواء كان مصحوباً بما يصير به من جنس الحسد أم لا ، وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور معينة يكون مخصصاً لهذا العموم ، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية ، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقوله { لّلرّجَالِ نَصِيبٌ } الخ ، فيه تخصيص بعد التعميم ، ورجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية من أن أمّ سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ، ولا نغزي ، ولا نقاتل ، فنستشهد ، وإنما لنا نصف الميراث ، فنزلت . أخرجه عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، والبيهقي ، وقد روى نحو هذا السبب من طرق بألفاظ مختلفة . والمعنى في الآية أن الله جعل لكل من الفريقين نصيباً على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته ، وعبر عن ذلك المجعول لكل فريق من فريقي النساء ، والرجال بالنصيب ، مما اكتسبوا ، على طريق الاستعارة التبعية شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه . قال قتادة للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب ، والعقاب ، وللنساء كذلك . وقال ابن عباس المراد بذلك الميراث والاكتساب على هذا القول بمعنى ما ذكرنا . قوله { وَٱسْأَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ } عطف على قوله { وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ } وتوسيط التعليل بقوله { لّلرّجَالِ نَصِيبٌ } الخ . بين المعطوف ، والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النهي ، وهذا الأمر يدل على وجوب سؤال الله سبحانه من فضله ، كما قاله جماعة من أهل العلم . قوله { وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلأقْرَبُونَ } أي جعلنا لكل إنسان ورثة موالي يلون ميراثه ، فـ { لكل } مفعول ثان قدّم على الفعل لتأكيد الشمول ، وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها ، أي ليتبع كل أحد ما قسم الله له من الميراث ، ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه . وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها { وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيْمَـٰنِكُمْ } وقيل العكس . كما روى ذلك ابن جرير . وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله { وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيْمَـٰنِكُمْ } قوله تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } الأنفال 75 والموالى جمع مولى ، وهو يطلق على المعتق ، والمعتق ، والناصر ، وابن العم ، والجار قيل والمراد هنا العصبة ، أي ولكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائض . قوله { وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيْمَـٰنِكُمْ } المراد بهم موالى الموالاة كان الرجل من أهل الجاهلية يعاقد الرجل ، أي يحالفه فيستحق من ميراثه نصيباً ، ثم ثبت في صدر الإسلام بهذه الآية ، ثم نسخ بقوله { وَأُوْلُواْ ٱلأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ } الأنفال 75 وقراءة الجمهور { عاقدت } وروي عن حمزة أنه قرأ « عقدت » بتشديد القاف على التكثير ، أي والذين عقدت لهم أيمانكم الحلف ، أو عقدت عهودهم أيمانكم ، والتقدير على قراءة الجمهور والذين عاقدتهم أيمانكم ، فآتوهم نصيبهم ، أي ما جعلتموه لهم بعقد الحلف . قوله { ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } هذه الجملة مستأنفة مشتملة على بيان العلة التي استحق بها الرجال الزيادة ، كأنه قيل كيف استحق الرجال ما استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء ؟ فقال { ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ } الخ ، والمراد أنهم يقومون بالذب عنهنّ ، كما تقوم الحكام والأمراء بالذبّ عن الرعية ، وهم أيضاً يقومون بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن ، وجاء بصيغة المبالغة في قوله { قَوَّامُونَ } ليدّل على أصالتهم في هذا الأمر ، والباء في قوله { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ } للسببية والضمير في قوله { بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } للرجال والنساء ، أي إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة ، وغير ذلك من الأمور . قوله { وَبِمَا أَنفَقُواْ } أي وبسبب ما أنفقوا من أموالهم ، وما مصدرية ، أو موصولة ، وكذلك هي في قوله { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ } و " من " تبعيضية ، والمراد ما أنفقوه في الإنفاق على النساء ، وبما دفعوه في مهورهنّ من أموالهم ، وكذلك ما ينفقونه في الجهاد ، وما يلزمهم في العقل . وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وغيرهما . قوله { فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ } أي من النساء { قَـٰنِتَـٰتٍ } أي مطيعات لله قائمات بما يجب عليهنّ من حقوق الله ، وحقوق أزواجهنّ { حَـفِظَـٰتٌ لّلْغَيْبِ } أي لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهنّ عنهنّ من حفظ نفوسهنّ ، وحفظ أموالهم ، « وما » في قوله { بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ } مصدرية ، أي بحفظ الله . والمعنى أنهنّ حافظات لغيب أزواجهنّ بحفظ الله لهنّ ومعونته وتسديده ، أو حافظات له بما استحفظهنّ من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به ، أو حافظات له بحفظ الله لهنّ بما أوصى به الأزواج في شأنهنّ من حسن العشرة ، ويجوز أن تكون « ما » موصولة ، والعائد محذوف . وقرأ أبو جعفر " بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ " بنصب الاسم الشريف . والمعنى بما حفظن الله أي حفظن أمره ، أو حفظن دينه ، فحذف الضمير الراجع إليهنّ للعلم به ، و « ما » على هذه القراءة مصدرية ، أو موصولة ، كالقراءة الأولى ، أي بحفظهن الله ، أو بالذي حفظن الله به . قوله { وَٱللَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } هذا خطاب للأزواج ، قيل الخوف هنا على بابه ، وهو حالة تحدث في القلب عند حدوث أمر مكروه ، أو عند ظنّ حدوثه ، وقيل المراد بالخوف هنا العلم . والنشوز العصيان . وقد تقدّم بيان أصل معناه في اللغة . قال ابن فارس يقال نشزت المرأة استعصت على بعلها ، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها { فَعِظُوهُنَّ } أي ذكروهنّ بما أوجبه الله عليهن من الطاعة ، وحسن العشرة ، ورغبوهنّ ، ورهبوهنّ ، { وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ } يقال هجره ، أي تباعد عنه . والمضاجع جمع مضجع ، وهو محل الاضطجاع ، أي تباعدوا عن مضاجعتهنّ ، ولا تدخلوهنّ تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب ، وقيل هو أن يوليها ظهره عند الاضطجاع ، وقيل هو كناية عن ترك جماعها . وقيل لا تبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه { وَٱضْرِبُوهُنَّ } أي ضرباً غير مبرح . وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز ، وقيل إنه لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ ، فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر . وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ } كما يجب ، وتركن النشوز { فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } أي لا تتعرضوا لهنّ بشيء مما يكرهن لا بقول ، ولا بفعل ، وقيل المعنى لا تكلفوهنّ الحبّ لكم ، فإنه لا يدخل تحت اختيارهنّ { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً } إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب ، أي وإن كنتم تقدرون عليهنّ ، فاذكروا قدرة الله عليكم ، فإنها فوق كل قدرة ، والله بالمرصاد لكم . وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله { وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } يقول لا يتمنى الرجل ، فيقول ليت أن لي مال فلان وأهله ، فنهى الله سبحانه عن ذلك ، ولكن يسأل الله من فضله { لّلرّجَالِ نَصِيبٌ مّمَّا ٱكْتَسَبُواْ } يعني مما ترك الوالدان والأقربون ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن قتادة أن سبب نزول الآية أن النساء قلن لو جعل أنصباؤنا في الميراث ، كأنصباء الرجال ؟ وقال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة ، كما فضلنا عليهنّ في الميراث . وقد تقدم ذكر سبب النزول . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله { وَٱسْأَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ } قال ليس بعرض الدنيا . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير { وَٱسْأَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ } قال العبادة ليس من أمر الدنيا . وأخرج الترمذي ، عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " سلوا الله من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل " . قال الترمذي كذا رواه حماد بن واقد ، وليس بالحافظ ، ورواه أبو نعيم ، عن إسرائيل ، عن حكيم بن جبير ، عن رجل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح ، وكذا رواه ابن جرير ، وابن مردويه ، ورواه أيضاً ابن مردويه من حديث ابن عباس . وأخرج البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس { وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ } قال ورثة { وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيْمَـٰنِكُمْ } قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فلما نزلت { وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ } نسخت ، ثم قال { والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ، ويوصي له . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه { وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِىَ } قال عصبة { وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيْمَـٰنِكُمْ } قال كان الرجلان أيهما مات ، ورثه الآخر ، فأنزل الله { وَأُوْلُواْ ٱلأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفاً } الأحزاب 6 يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية ، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت ، وهو المعروف . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عنه في الآية قال كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك ، وكان الأحياء يتحالفون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل حلف كان في الجاهلية ، أو عقد أدركه الإسلام ، فلا يزيده الإسلام إلا شدّة ، ولا عقد ولا حلف في الإسلام " ، فنسختها هذه الآية { وَأُوْلُواْ ٱلأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ } الأنفال 75 . وأخرج أبو داود ، وابن جرير ، وابن مردويه ، والبيهقي ، عنه في الآية قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ ذلك في الأنفال { وَأُوْلُواْ ٱلأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ } . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن الحسن أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته ، فجاءت تلتمس القصاص ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص ، فنزل { وَلاَ تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءانِ مِن قَبْلِ إَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ } طه 114 فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل القرآن { ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء } الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أردنا أمراً وأراد الله غيره " وأخرج ابن مردويه ، عن عليّ نحوه . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس { ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء } يعني أمراء عليهنّ أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ } فضله عليها بنفقته ، وسعيه { فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ } قال مطيعات { حَـفِظَـٰتٌ لّلْغَيْبِ } يعني إذا كنّ كذا ، فأحسنوا إليهنّ . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن قتادة { حَـفِظَـٰتٌ لّلْغَيْبِ } قال حافظات للغيب بما استودعهنّ الله من حقه ، وحافظات لغيب أزواجهنّ . وأخرج ابن المنذر ، عن مجاهد قال { حَـفِظَـٰتٌ لّلْغَيْبِ } للأزواج . وأخرج ابن جرير ، عن السدي قال تحفظ على زوجها ماله ، وفرجها حتى يرجع ، كما أمرها الله . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس { وَٱللَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } قال تلك المرأة تنشز ، وتستخفّ بحق زوجها ، ولا تطيع أمره ، فأمره الله أن يعظها ، ويذكرها بالله ، ويعظم حقه عليها ، فإن قبلت ، وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها تشديد ، فإن رجعت ، وإلا ضربها ضرباً غير مبرح ، ولا يكسر لها عظماً ، ولا يجرح بها جرحاً { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } يقول إذا أطاعتك ، فلا تتجنى عليها العلل . وأخرج ابن جرير ، عن ابن عباس { وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ } قال لا يجامعها . وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، عنه قال يهجرها بلسانه ، ويغلظ لها بالقول ، ولا يدع الجماع . وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير ، عن عطاء أنه سأل ابن عباس ، عن الضرب غير المبرح ، فقال بالسواك ، ونحوه . وقد أخرج الترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن عمرو بن الأحوص أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم " ألا واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن ، فاهجروهنّ في المضاجع ، واضربوهنّ ضرباً غير مبرح { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } " وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما ، عن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيضرب أحدكم امرأته ، كما يضرب العبد ؟ ثم يجامعها في آخر اليوم " .