Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-226)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله عَزَّ وَجَلَّ : { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ؛ قال ابنُ عباس : ( إنَّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّّةِ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَكْرَهُ امْرَأتَهُ وَيَكْرَهُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ ، فَيَحْلِفُ أنْ لاَ يَطَأَهَا أبَداً وَلاَ يُخْلِي سَبيْلَهَا إضْرَاراً ؛ فَتَبْقَى مُعَلَّقَةً لاَ ذَاتَ زَوْجٍ وَلاَ مُطَلَّقَةُ ، حَتَّى يَمُوتَ أحَدُهُمَا . فََأَبْطَلَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَجَعَلَ الأَجَلَ فِي هَذَا بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ إذَا تَمَّتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَفِئْ إلَيْهَا بَانَتْ بتَطْلِيْقَةٍ ) . وفي قراءةِ عبدالله : ( لِلَّذِينَ آلَوْ مِنْ نِسَائِهِمْ ) على لفظ الماضي ؛ والإيْلاَءُ : الْحَلْفُ ؛ يقال : آلَى يُؤلِي إيْلاَءً ؛ والاسمُ الألية ، قال الشاعرُ : @ عَلَيَّ اللهَ وَصِيَامَ شَهْر أُمْسِكُ طَائِعاً إلاَ يَكْفِي @@ وجمعُ الأَلِيَّةِ الألاَيَا قال الشاعر : @ قَلِيْلُ الألاَيَا حَافِظٌ لِيَمِيْنِهِ إذَا نَذَرَتْ مِنْهُ الإلِيَّةُ بَرَّتِ @@ والإيلاءُ في الشرع : هو الحلفُ على تركِ الجماع الذي يكسبُ الطلاق بمضيِّ المدةِ . ومعنى الآية : للذينَ يحلفون من نسائهم لا يقرَبوهُن أربعةَ أشهر . والترُّبصُ : التَّوَقُّفُ . وقال بعضهم : التَّرَبُّصُ : التَّصَبُّرُ . قولهُ : { فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } فإن رجعوا عما حَلَفُوا عليه ؛ فَقَرُبَ الرجلُ امرأتَه أو كان عاجزاً عن الوطءِ ففَاءَ بلسانهِ ، { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } لذنب الإضرار بالامتناع عن الجماع ، { رَّحِيمٌ } بهم إذ رخَّص لهم القُربان بالكفارة . وفي قراءة ابنِ مسعود . ( فَإِنْ فَاءُوا فِيْهِنَّ ) . واختلفَ العلماءُ فيما يكون مُولياً على وجوه ؛ ما روي عن علي وابن عباس والحسن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : ( أنَّ الإيْلاَءَ هُوَ الامْتِنَاعُ مِنَ الْجِمَاعِ عَلَى جِهَةِ الْغَضَب ؛ وَالإصْرَارُ بتَأْكِيْدِ الْيَمِيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ رَضِيْعٌ يَخْشَى أنْ يَقْرُبَ أُمَّهُ أنْ تَحْبَلَ فَيَضُرَّ ذَلِكَ بالْوَلَدِ ، فَحَلَفَ أنْ لاَ يَقْرَبَهَا لَمْ يَكُنْ مُولِياً ) . وقال النخعيُّ وابنُ سيرين والشعبيُّ : ( هُوَ الْيَمِيْنُ عَلَى أنْ لاَ يُجَامِعَهَا ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْغَضَب أوْ فِي الرَِّضَا ) . وبهذا القولِ قال علماؤُنا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى حتى قال أبُو يوسف وأبو حنيفةَ ومحمدٌ : ( كُلُّ يَمِيْنٍ فِي زَوْجَةٍ مُنِعَتْ جِمَاعَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ تَعَيِيْنَ إيْلاَءٍ ؛ وَفِي أُخْرَى فَهُوَ إيْلاَءٌ ) . والقولُ الثالث : ما رُوي عن سعيدِ بنِ المسيَّب : ( أنَّ الإيْلاَءَ هُوَ الْيَمِيْنُ فِي الْجِمَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الضَّرَر حَتَّى لَوْ حَلَفَ لاَ يُكَلِّمُهَا كَانَ مُولِياً ) . والقولُ الرابع : قولُ عبدالله بنِ عمر : ( أنَّهُ إذا هَجَرَهَا فَهُوَ إيْلاَءٌ ) ، ولم يذكر الحلفَ . والتَّرَبُّصُ : انتظارُ الشيء خيراً أو شرّاً يَحِلُّ بكَ أو به ؛ ولذلك سُمي المحتكرُ متربصاً لانتظاره غلاءَ السِّعرِ ، قال الشاعرُ :