Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 227-227)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ؛ أي وإن حقَّقوا الطلاقَ بالإقامةِ على حكمِ اليمين إلى تَمام أربعةِ أشهرٍ ؛ { فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ } لإيْلائهِم ؛ { عَلِيمٌ } بهم وبنِيَّاتِهِمْ . والعَزْمُ في اللغة : هو العقدُ على فعلٍ في المستقبلِ ؛ يقال : عَزَمَ على كذا ؛ إذا عَقَدَ قلبَهُ عليه . والعزمُ الشرعيُّ المذكور في هذه الآية على ثلاثةِ أوجهٍ : قال ابنُ عباس : ( عَزِيْمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ أشْهُرٍ قَبْلَ أنْ يَفِيءَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ) ، وهو قولُ ابن مسعود وزيدِ بن ثابت وعثمانَ بن عفانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ؛ قالوا : ( إنَّهَا تَبيْنُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ بتَطْلِيْقَةٍ ) ، وبه أخذَ أبو حنيفةَ وأصحابهُ . وعن عليٍّ وابن عمر وأبي الدرداءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مثلُ القْولِ الأول . وروي عنهُم أيضاً : ( أنَّهُ يُوقَفُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، فَإمَّا أنْ يَفِيءَ وَإمَّا أنْ يُطَلِّقَ ) وهذا قولُ عائشة وآخرين . وبه قال مالكُ والشافعيُّ ؛ فَإنِ امْتَنَعَ عَنْهُمَا ؛ فللشافعيِّ قولان ؛ أحدُهما : يَحْبسُهُ الْحَاكِمُ وَلاَ يُجْبرُهُ عَلَى أحَدِ الأَمْرَيْنِ . والثانِي : يُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ . وقال ابنُ جبير وسالم والزهريُّ وعطاء وطاووسُ : ( إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ) . فإن قيلَ : قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } يقتضي أنَّ عزيْمةَ الطلاق مسموعةٌ ولا يكون كذلك إلا بقولٍ من الزوجِ بعدَ الإيلاء ؟ قُلْنَا : هذا القولُ لا يصحُّ ؛ لأن اللهَ تعالى لم يَزَلْ سميعاً ولا مسموعَ وقد قال تعالى : { وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [ البقرة : 244 ] وليس هناكَ قولٌ .