Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 12-12)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ } ؛ أي لكم يا مَعْشَرَ الرجالِ : نِصْفُ مَا تَرَكَ نساؤُكم إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ذكرٌ أو أنثى أو مِن غيرِكم أو ولدِ ولده ؛ { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } ؛ أي ذكرٌ أو أنثى منكم أو مِن غيركِم أو ولد ولده ؛ { فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } ؛ مِن المال ، { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } ؛ أي مِن بعدِ قضاء الدَّين عليهنَّ أو إمضاءِ وصيَّة أوْصَيْنَ بهَا من الثُّلُثِ . قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } ؛ أي مِمَّا تركتُم أيُّها الأزواجُ من المالِ ، { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ } ؛ ذكرٌ أو أنثى أو وَلَد ابن منهنَّ أو غيرهن ؛ { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } ؛ ذلك ، { مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } ؛ قضاءُ دَيْنٍ عليكم ، إوْ إمضاءُ وصيَّة أوصيتم بهَا من الثُّلُثِ . قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ } ؛ الآيةُ وإن كان رجلٌ ، أو امْرأةٌ يورَثُ { كَلَٰلَةً } وهو نُصِبَ على المصدر ، وقيلَ على الحالِ ، وقيلَ : على خبرِ ما لَم يسمَّ فاعلهُ ؛ تقديرهُ : وإنْ كانَ رجلٌ يوَرثُ مالهُ كَلاَلَةً ، قاله ابنُ عبَّاس . وقرأ الحسنُ : ( يُورثُ ) بكسرِ الراء ؛ جعلَ الفعل لهُ . واختلفُوا في الكَلاَلَةِ ، قال ابنُ عبَّاس : ( هُوَ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلاَ وَالِدَ ) . وعن ابنِ عبَّاس وعمرَ وجابر وأبي بكرٍ وقتادةَ والزهريِّ : ( الْكَلاَلَةُ اسْمٌ لِمَا عَدَا الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ ) . وقال الشعبيُّ : ( سَمِعْتُ أنَّ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ فِي الْكَلاَلَةِ : أقْضِي فِيْهَا ، فَإنْ كَانَ صَوَاباً فَمِنَ اللهِ تَعَالَى ، وَإنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ بَرِيْءٌ مِنْهُ : هُوَ مَا دُونَ الْوَالِدِ وْالْوَلَدِ ، يََقُولُ كُلُّ وَارثٍ دُونَهُمَا كَلاَلَةٌ ) . قالَ : ( فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بَعْدَهُ ، قَالَ : إنِّي أسْتَحِي مِنَ اللهِ أنْ أخَالِفَ أبَا بَكْرٍ رضي الله عنه ، هُوَ مَا خَلاَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ ) . وقال طاوُوس : ( هُوَ مَا دُونَ الْوَلَدِ ) وقال الحكمُ : ( هُوَ مَا دُونَ الأَب ) . قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } ؛ إنَّمَا لم يقل ولَهُما ؛ لأن مِن عادةِ العرب أنَّ الرجُلَ والمرأةَ ربَّما أضافت إليهما ، وربما أضافت إلى أحدِهما ، وكلاهُما جائزٌ ، ومعنى : وَلَهُ أخٌ أوْ أخْتٌ من أمٍّ ، وفي قراءةَ أبَيِّ وسعدِ بن أبي وقَّاص : ( وَلَهُ أخٌ أوْ أخْتٌ مِن أمٍّ ) ، { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ } ؛ مما ترك الميتُ من المالِ . قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ } ؛ أي أكْثَرَ من واحدٍ فَهُمْ كلُّهم سواءٌ في الثُّلُثِ لا يفضَّل الذكرُ على الأُنثى . قَوْلُهُ تَعَالَى : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } ؛ قد تقدَّم . قَوْلُهُ تَعَالَى : { غَيْرَ مُضَآرٍّ } ؛ نُصِبَ على الحالِ ؛ أي يوصي بها الميتُ غير مُضَارٍّ في حالِ وصيَّة بأن يزيدَ على الثُّلُثِ ، ويفضَّل بعضُ الورثةِ على بعضٍ . قال صلى الله عليه وسلم : " إنَّ اللهَ قَدْ أعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهٌ ؛ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارثٍ إلاَّ أنْ يُجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ " قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ } ؛ نُصِبَ على المصدر ؛ { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } ؛ عَلِيْمٌ بما دبَّره من هذه الفرائضِ ؛ حَلِيْمٌ على مَن عَصَاهُ بأن أخَّرَهُ وقَبلَ التوبةَ .