Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 183-184)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } إلى قوله : { إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } . أي : فرض عليكم أن تصوموا أياماً معدودات كما كتب على الذين من قبلكم الصيام ، يعني / النصارى . وقال الشعبي : " فرض على النصارى شهر رمضان كما فرض علينا ، فحوَّلوه إلى الفصل ، وذلك أنهم ربما صاموه في القيظ فعدّوا ثلاثين يوماً ، ثم أتى قوم من بعدهم ، فأخذوا بالشقة لأنفسهم ، فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً . ثم لم يزل الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله ويزيد يوماً أولاً ويوماً آخر . حتى صار إلى الخمسين يوماً ، وقال : لو صمت السنة كلها لأفْطَرْتُ اليوم الذي يشك فيه ، فيقال من شعبان ، ويقال من رمضان " . وقال السدي : " { ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } هم النصارى كتب عليهم رمضان وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ، ولا ينكحوا النساء في شهر رمضان ، فاشتد عليهم شهر رمضان وجعل يصعب / عليهم في الصيف . فلما رأوا ذلك اجتمعوا على صيام في الفصل بين الشتاء والصيف ، وقالوا : " نزيد عشرين يوماً . نكفر بِهَا ما صنعنا " . فجعلوا صيامهم خمسين يوماً ، فلم يزل المسلمون يتركون الأكل بعد النوم وقرب النساء في ليل رمضان حتى كان من أمر أبي قيس بن صرمة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما كان ، فأحل الله عز وجل لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر " . وقال قتادة : " كان قد كتب الله عز وجل على الناس صوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم فرض شهر رمضان " . وقال جابر بن سمرة : " نسخ صوم رمضان صوم يوم عاشوراء ، لأن النبي [ عليه السلام ] كان أمر بصومه قبل أن يفرض رمضان . فمن شاء الآن صامه ومن شاء أفطره . " . وروى [ أبو ] قتادة أن النبي [ عليه السلام ] قال : " صَوْمُ يَوْمِ عاشوراءَ يُكَفِّرُ سَنَةٌ مُسْتَقَبَلَةً " . قالت عائشة رضي الله عنها : " كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية . وكان رسول الله يصومه … فلما قدم المدينة صامه ، وأمر بصيامه فنزل صوم رمضان / ، فكان رمضان هو الفريضة فمن شاء صام عاشوراء ، ومن شاء ترك " . وقال تعالى : { كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } قال : " كان كتب عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر " . والآية ناسخة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر على هذا القول . وقال أبو العالية والسدي : " هذه الآية منسوخة لأن الله تعالى كتب على من كان قبلنا إذا نام بعد المغرب لم يأكل ولم يقرب النساء ، ثم كتب علينا ذلك في هذه الآية " فقال : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } ثم نسخه بقوله : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ } [ البقرة : 187 ] الآية " . وذكر الحسن عن النبي [ عليه السلام ] أنه قال : " كانَ عَلَى النَّصَارَى صَوْمُ شَهْر ، فَمَرِضَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقال لَئِنِ اللهُ شَفاهُ ليَزيدَنَّ عَشْراً ، ثُمَّ كانَ آخرُ فَأَكَلَ لَحْماً فَأَوْجَعَ فاهُ ، فقالَ : لَئِنِ اللهُ شَفاهُ لَيَزيدَنَّ سَبْعاً ، ثُمَّ كانَ مَلِكٌ آخَرٌ فَقالَ : " لَتَتِمَّنَ هَذِهِ السَّبْعَةُ عَشْراً ، وَلأَجْعَلَنَّ صَوْمَنا في الرّبيعِ " ، قالَ : فصارَ خمْسينَ يوْماً " يعني : بِـ " الرجال " : ملوكاً سنوا سنناً وزادوا وبدلوا الأوقات . واختار الطبري قول من قال : " فرض على من كان قبلنا من أهل الكتاب صوم شهر رمضان ففرضه علينا " . وقال : { كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } . واستدل على ذلك أن مَنْ بعدَ إبراهيم - عليه السلام - من الأنبياء / كانوا مأمورين بالاتباع له ؛ وذلك أنَّ الله تعالى جعله [ إماماً للناس ] وأخبرنا أن دينه كان [ الحنيفة المسلمة ] ، وأمر نبينا عليه السلام باتباعه فدل على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن كان بعده من الأنبياء صلوات الله عليهم فرض / عليهم صوم شهر / رمضان كما فرضه / الله تعالى علينا الآن ، فوقع التشبيه على الوقت . وقيل : إنما فرض الله علينا شهراً ، كما فرضه على من كان قبلنا شهراً ، وفرض علينا ترك الأكل والوطء بعد النوم ، ثم أباحه لنا إلى الفجر . وقوله : { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } . أي تتقون أكل الطعام وشرب الشراب ، وجماع النساء فيه . وهو معنى قول السدي وغيره . وقيل : معناه : إن الصيام وصلة إلى التقى . فكأنه " صوموا ليقوى رجاؤكم في التقوى " . ثم قال تعالى : { أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ } . قال عطاء : " كان على الناس صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، ثم فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان " . فهذا القول يدل على أن أياماً منصوبة بـ " كُتِبَ " ، وهو قول الفراء . قال ابن عباس : " كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ثم نسخه الله بصوم شهر رمضان " . وهو قول قتادة . وقيل : [ الأيام المعدودات ] هي أيام رمضان بعينها . فيكون نصبٌ : " أيام " بالصيام على هذا القول ، وهو قول الأخفش ، فتكون ظرفاً . ولا يكون نصبها على المفعول لأنك تفرق بين الصلة والموصول بالنعت وهو الكاف . وحسن ذلك في الظرف لأن الظرف تعمل فيها المعاني إلا أن تجعل الكاف مفعولاً للصيام ، فيحسن أن تنصب " الأيام " على أنها مفعول بها . والكاف من " كما يجوز أن تكون نعتاً لمصدر محذوف أي : [ كَتْباً كَمَا ] ، ويجوز أن يكون " صَوْماً كَمَا " ، فلا يدخل في الصلة على القول الأول ، ويدخل على القول الثاني . ويجوز أن تكون الكاف نصباً على الحال من الصيام ، أي : مشبهاً لصيام من كان قبلكم . ويجوز أن يكون في موضع رفع نعتاً للصيام . ثم قال تعالى : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . أي : فمن لم يقدر على الصوم لمرض به أو لسفر فليفطر ، وعليه أن يصوم مثل ما أفطر من أيام أخر . فمن الفقهاء من يرى أن الصوم في رمضان في السفر أفضل ، ومنهم من يرى الإفطار . وكان أنس بن مالك يرى الصوم في السفر في رمضان ، فقيل له : أين هذه الآية : { أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، فقال : " إنها نزلت يوم نزلت ، ونحن نرتحل جياعاً ، وننزل على غير شبع ، واليوم نرتحل شباعاً ، وننزل على شبع " . و " أُخَرَ " لا تنصرف لأنها معدولة عن الألف واللام عند سيبويه ، وذلك أن " فُعَلَ " سبيله أن يأتي بالألف واللام نحو " الكُبَر " و " الفُضَل " . وقال الكسائي : " هي معدولة عن " أُخْرَاء " كما تقول " حُمْرَاءَ " و " حُمَرَ " / فامتنعت من الصرف لذلك " . وقيل : منع من الصرف لأنه على وزن " جُمَع " ، والعرب لا تقول " يوم أُخْرَى " ، إنما تقول : " يوم أُخَر " ، وإنما جاء " أَيَّامٍ أُخَر " لأن نعت " الأيام " مؤنث ، فلذلك نعت بأخرى . وقيل : " أُخَر " جمع " أُخْرَى " ، كأنه قال " أيام أُخْرَى " ، ثم كثرت الأيام فجمع " أُخْرَى " على " أُخَرَ " . ثم قال تعالى : { وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } . قال معاذ بن جبل : " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ، ثم إن الله فرض شهر رمضان وقال : { وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ، فكان من شاء صام ، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً . ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم ، وثبت الإطعام على الكبير إذا أفطر ولم يستطع الصوم ، فأنزل الله عز وجل : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } الآية . / وهو قول عكرمة / والحسن . وقال علقمة : " نسخها : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } " . وكذلك روى نافع عن ابن عمر . وهذه الآية في رواية ابن وهب عن مالك محكمة . قال ابن وهب : " قال لي مالك : " إنما ذلك في الرجل يمرض فيفطر ثم يبرأ فلا يقضي ما أفطر حتى يدركه رمضان آخر من قابل ، فعليه أن يبدأ برمضان الذي أدركه فيصومه ، ثم يقضي الذي كان أفطر من رمضان الأول ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً / مداً من حنطة . ولو اتصل به المرض إلى أن دخل عليه رمضان آخر ، فليس عليه إطعام إذ لم يفرط " . فالمعنى على هذا القول : وعلى الذين يطيقونه القضاء لما عليهم فلا يقضون حتى يأتي رمضان آخر فدية طعام مساكين مع القضاء . يعني يطعم مداً لمسكين عن كل يوم فرط في قضائه . وقال ابن أبي ليلى : " دخلت على عطاء وهو يأكل في رمضان فقال : إني شيخ كبير ، وإن الصوم نزل فكان من شاء صام ، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً حتى نزلت هذه الآية : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } الآية ، قال : فوجب الصوم على كل أحد إلا مريضاً أو مسافراً أو شيخاً كبيراً مثلي يفتدي " . وهو قول ابن شهاب . [ وقال ابن عباس ] : " جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مساكين ، فمن شاء [ من مسافر أو مقيم أن يفطر ويطعم مسكيناً ] كان ذلك رخصة لهم ، ثم أنزل الله في الصوم الأخير : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، ولم تدخل فيها الفدية ، وثبت الصوم الآخر " . وروى / ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في قوله : { وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ، قال : " نسختها التي تليها : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } الآية " . وقال الضحاك : " فرض الله الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة ؛ [ وإذا صلى الرجل العتمة ، حرم عليه ] الطعام والشراب والجماع إلى مثلها من القابلة . ثم نزل الصوم الآخر بإحلال الطعام والشراب والجماع في الليل كله ، وهو قوله : { وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ } الآية ، وأحل الجماع بقوله : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ } الآية . وكان في الصوم الأول فدية ، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكيناً عن كل يوم ويفطر فعل ذلك . ولم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر الفدية لكن قال : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية " . وقال ابن جبير : " كانت الفدية للشيخ الكبير والعجوز إذا أفطر وهما يطيقان الصوم ثم نسختها الآية التي بعدها قوله : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } ، فنسخت الإطعام عن الكبيرَيْن إذا كانا يطيقان الصوم وأوجب عليهما الصوم ، وثبت للشيخ والعجوز الفدية إذا كانا لا يطيقان الصوم ، وللحبلى والمرضع إذا خافتا . وكذلك قال عكرمة والربيع . وقال السدي : " الآية محكمة ومعناها : " وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم في صحتهم إذا مرضوا أو كبروا أو عرض لهم مانع من المقدرة على الصوم كالحامل والمرضع ، الفدية إطعام مسكين لكل يوم ، وإن تكلف الصيام على ضره فصام / فهو خير له " . قال ابن عباس : " إذا خافت الحامل والمرضع [ أفطرتا وأطعمتا ] ولا تقضيان صوماً " . وقرأ ابن جبير وعطاء وعكرمة : " يُطَوَّقُونَهُ " بواو مشددة ، أي : يكلفون صومه ولا يقدرون . يعني الشيخ والعجوز والحامل . وهي قراءة تروى عن عائشة . وكان إسماعيل القاضي يضعف هذه القراءة ويقول : كيف [ يقرأ : " يُطَوَّقُونَهُ " على معنى " يُكَلَّفُونَهُ " ] ، وهم لا يقدرون على صومه وبعده : { وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } ، وكيف يقال لمن لا يقدر على الصوم : { وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } ؟ هذا معنى كلامه . وقد قرأ مجاهد به ، أعني بالتشديد للواو . وروي أيضاً عن عكرمة : { عَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } بالتشديد في الياء والطاء على معنى : " يَتَطَيَّقُونَهُ " . وعن ابن عباس أنه قرأ : " يُطَيَّقُونَهُ " بضم الياء الأولى وتشديد الثانية . قال ابن [ الأنباري : في هاتين القراءتين ] لحن ، لأن الفعل من الواو مأخوذ من الطوق ، فلا معنى لقلب الواو ياء بغير علة / ولا أصل " . وروي أيضاَ عن مجاهد : " يَطَوَّقُونَهُ " بفتح الياء وتشديد الطاء والواو بمعنى " يَتَكَلَّفُونَهُ " . يعني الشيخ الكبير والعجوز لا يقدران على ذلك ، فتكون الآية على هاتين القراءتين محكمة في الشيخ والعجوز والحامل ومن لا يقدر على الصوم لعذر يعرض له ، وتكون الآية الثانية لجميع الأصحاء ، فهما محكمتان . قال مالك : " إذا خافت الحامل على نفسها أفطرت ولا إطعام عليها لأنه مرض ، وعليها القضاء إذا صحت وقويت " . وروي عنه أنه قال : " تفطر وتطعم لكل يوم مداً بمد النبي عليه السلام . وذكره عن ابن عمر . وتفطر المرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من يرضعه لها وتطعم وتقضي . فمالك يفرق بين الحامل والمرضع ، فيلزم المرضع الإطعام ولا يلزمه الحامل ، لأنها مريضة . وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما . وقيل : بل يفطران ويقضيان ، [ ولا إطعام ] عليهما ، وهو قول الحسن وعطاء / والضحاك والزهري وربيعة والأوزاعي وأهل العراق . وقيل : بل يفطران / ويطعمان ويقضيان . وهو قول مجاهد والشافعي وأحمد بن حنبل . وأجمع أهل العلم على أن الشيخ الكبير والعجوز يفطران إذا لم يقدرا على الصوم . ولا إطعام عليهما عند مالك . وهو قول ربيعة ومكحول وأبي ثور . وقال ابن جبير وطاوس والأوزاعي والشافعي وأهل الرأي : " يطعم كل واحد منهما عن كل يوم أفطره مسكيناً واحداً " . والهاء في " يُطِيقُونَهُ " تعود على الصيام . وقال بعضهم : " تعود على الإطعام " ، وليس بشيء . ثم قال تعالى : { فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ } . أي : فمن زاد فأطعم عن كل يوم أكثر من مسكين فهو خير وأجر مُدَّخَرٌ له . قاله ابن عباس وغيره . وعن مجاهد أن معناه : " فمن أطعم المسكين أكثر من مد ، فهو أجر مدخر له ، إنما عليه مد " . وقال ابن شهاب : " معناه من صام مع الفدية فهو خير له في أخراه " . ثم قال : { وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } أي : والصيام خير لكم من أن تفطروا وتفتدوا . قال السدي : " معناه : من تكلف الصيام فصام ، فهو خير له من الفدية والإفطار " . وقال من جعل الآية الأولى غير منسوخة : هذا للشيخ الكبير / والعجوز : اعلموا أن التكلف في الصيام خير لهم من الإفطار والفدية " . ثم قال : { إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } . أي : إن علمتم أنكم تقدرون / على الصوم ، فالصوم خير لكم . وقيل : معناه : إن كنتم تعلمون أيها المؤمنون خير الأمرين .