Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-226)

Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

وقوله : { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } الآية . الإيلاء عند ابن عباس هو : أن يحلف الرجل في الغضب ألا يجامع امرأته . وكذلك روي عن علي رضي الله عنه ، وهو قول النخعي وقتادة والحسن . فإن حلف في غير غضب ، فليس بمولي لأنه إصلاح . وقد قال مالك رضي الله عنه : " من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فليس بمولي " . وقال ابن مسعود : " يكون مولياً إذا حلف في الرضا والغضب ألا يطأ " . وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وابن حنبل ، وهو قول مالك . كما أن سائر الأيمان من طلاق وغيره سواء في الرضا والغضب . وروي عن ابن عباس أنه قال : " لا يكون مولياً حتى يحلف ألا يطأها أبداً " . وقال مالك رضي الله عنه والشافعي : " إذا حلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر ، وتمت الأربعة أخذ بالوطء أو الطلاق ؛ يطلق طلقة بائنة تملك بها نفسها ، وله مراجعتها إن شاء بعقد مجدد وصداق " . وقد قال جماعة : " إن الطلاق يقع بمضي الأربعة أشهر ولا يوقف بعدها " ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجماعة معهما . وإيجاب توقيفه بعد الأربعة الأشهر هو قول عمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة ، وعليه أكثر الفقهاء : مالك والشافعي وغيرهما . والإجماع على أن الطلاق بكلام يسمع يدل على تمام الأربعة أشهر لا يكون طلاقاً حتى يتكلم به ، وهو قول ابن عمر وأبي الدرداء . وكل يمين عند مالك لا يقدر صاحبها عند الوطء من أجلها فهو مول بها / ولو حلف لغريمه ألا يطأ امرأته حتى يوفيه حقه فهو مول عند مالك . فكل يمين منعت من الوطء فصاحبها مول عند مالك والشافعي والشعبي والنخعي وسفيان وأصحاب الرأي / ، وأبي ثور وأبي عبيد ، وهو مروي عن ابن عباس . إلا أن مذهب مالك أنه إذا حلف ألا يطأ فتمضي أربعة أشهر من يوم حلف ، يوقف ، فإما فاء ، و [ إما طلق ] ، سواء رفع إلى السلطان بعد الأربعة أشهر وقبلها ، إنما يحسب من يوم حلف ، وإذا حلف على أمر يفعله بالطلاق منع من الوطء حتى يفعل ودخل عليه الإيلاء ، لكن لا يوقف إلا بمضي الأربعة الأشهر من يوم يرفع إلى السلطان ، ولا يحسب له من يوم حلف . ومن قال لامرأته : " [ إن قربتك فأنت ] علي كظهر أمي " ، فهو مول عند مالك . فإذا انقضت أربعة أشهر ، فإما أن يطلق وإما أن يكفر ويطأ . وقوله : { يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } . قيل / معناه : على وطء نسائهم ، " فمن " بمعنى " على " وفيه حذف مضاف معناه : " على وطء نسائهم " ، ثم حذف الوطء كما قال : { مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ } [ آل عمران : 194 ] أي " على ألسنة رسلك " ، ثم حذف الألسنة . وقوله : { فَإِنْ فَآءُو } . أي رجعوا إلى الوطء ، وكفّروا عن أيمانهم ، فإن الله غفور لهم على يمينهم ، رحيم بهم أن يعاقبهم بعد كفارتهم .