Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 232-232)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : / { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } الآية . نزلت في رجل كان له أخت ، زوجها من ابن عم له ، فطلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فأراد أن يتزوجها المطلق لها وهي فيه راغبة ، فمنعها أخوها من ذلك . ولما نزلت هذه الآية دعا النبي [ عليه السلام ] معقلاً فنهاه عن ذلك وتلاها عليه ، فترك الحمية وزوّجها من زوجها الأول على التراضي ، كما قال : { إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ } . فقيل : إن أخا المرأة كان جابر بن عبد الله الأنصاري . وقيل : معقل بن يسار . وقيل : ابن سنان . وقيل : إن جابر بن عبد الله كان أبا المرأة المطلقة فمنعها من أن ترجع إلى زوجها بعد انقضاء العدة أنفة ، فنزلت الآية . وقال ابن عباس : " نزلت في أولياء المرأة يمنعونها من مراجعة زوجها بعد انقضاء العدة " . وقوله : { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } . أي لا تحبسوهن . وقيل : لا تضيقوا عليهن . وحكى الخليل : دَجَاجَةٌ مُعْضِلٌ ؛ إذا احتبس بيضها . وأصل العضل الضيق والمنع ، ومنه الداء العضال ، وهو الذي لا يطاق لضيقه عن العلاج . وهذه الآية تدل على أنه لا نكاح إلا بولي ، إذ لو جاز أن تنكح نفسها لم يخاطب الله الأولياء في المنع لها من الزواج . قوله : { ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ } . أي هذا المذكور في الآية . و " ذلك " محمول على معنى الجمع ولو قال : " ذلكم " لجاز وهو الأصل . وقيل : إن ذلك / خطاب للنبي [ عليه السلام ] فلذلك وُحِّدَ ، ثم رجع إلى مخاطبة / المؤمنين فقال { مِنكُمْ } وقال في آخر الآية : { ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ } . ومعنى : { وَأَطْهَرُ } ، أي أطهر للقلوب من الريبة لأنه إذا كان في قلوب الزوجين كل واحد من صاحبه شيء ، ثم منعا من النكاح الذي هو حلال لهما ، لم يُؤْمِنْ أن يتجاوزا إلى ما لا يحل أو يُتّهَمَا بذلك . { وَٱللَّهُ يَعْلَمُ } . أي يعلم أسراركم ، وما فيه حسن العاقبة لكم ، وأنتم لا تعلمون ذلك . وقوله : { فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } . هذا خطاب للأولياء بلا اختلاف ، فلا يكون البلوغ في هذا إلا تمام العدة . ولو كان على معنى المقاربة ، لم يكن للولي حكم في منعها من المراجعة إلا أن يكون الطلاق بائناً فيحتمل البلوغ الوجهين : المقاربة والتمام . فإنما هو في هذا الخروج من العدة ، فعند ذلك يقدر الوالي على منع المراجعة . وبهذا علمنا أنه لا نكاح إلا بولي ؛ إذ لو كان لها أن تراجع زوجها بغير إذن وليها لم يخاطب الله الأولياء في ترك المنع ، فعلم أن للأولياء المنع من المراجعة والإجازة في الطلاق البائن وبعد إتمام العدة في الطلاق الرجعي بهذه الآية . [ ولو ] كان قوله : { فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } يريد به المقاربة لكان الحكم للزوج ، يردها إذا شاء ، وكان الطلاق رجعياً ، ولا يسأل عن وليها أجاز ، أو لم يجز . فلا بد أن يكون بلوغ الأجل تمام العدة إذا جعلت الخطاب للأولياء .