Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 235-235)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ } . هو أن يعرض لها في العدة ، فيقول : " إنك لجميلة ، وإن النساء من حاجتي ، وإني فيك لراغب حريص ، ولأحسنن إليك " ونحوه . قوله : { أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنْفُسِكُمْ } . أي أخفيتم الخطبة ولم تبدوها ، لا حرج في جميع ذلك . قال جابر بن زيد : " { لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً } : قال : هو الزنا " . وقاله الحسن وقتادة والضحاك . وقال ابن جبير : " سراً نكاحاً " . وأصل السر الغشيان من غير وجهه . وقال ابن عباس : لا تواعدوهن سراً ، ألا ينكحن غيركم ، ولا تعاهدوهن على ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : " لا تعاهدها على النكاح و [ تأخذ ميثاقها ألا ] [ تتزوج غيرك ، تفعل ذلك معها ] سراً " . وقال ابن زيد : " { لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً } : لا تنكحوهن وتخفوا النكاح ، فإذا خرجت من العدة ، أظهرتموه " . واختار الطبري أن يكون السر الزنا . قوله : { إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } ، هو التعريض المذكور . قال ابن زيد : " نسخ هذا كله بقوله : { وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ } . وأكثر الناس على أنه محكم ، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة ، ثم أرخص في التعريض الذي [ ليس هو ] بوعد ولا عقد . ومعنى { يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ } : تنقضي العدة . وقال السدّي : " حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر وهو الكتاب الذي ينقضي " . وقاله قتادة ، وهو قول ابن عباس والضحاك .