Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-236)

Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } الآية . رفع الله الحرج عمن طلق المفروض لها الصداق قبل أن يدخل بها . ومعنى { تَمَسُّوهُنَّ } : تجامعوهن . قاله ابن عباس وغيره . ومعنى : { أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ } : رفع الجناح أيضاً عمن طلق التي لم يفرض لها قبل الفرض ، فمعناه : أو توجبوا لهن فريضة . قوله : { وَمَتِّعُوهُنَّ } . قال ابن عباس وغيره : " هو واجب للتي لم يفرض لها ؛ يمتع الموسر بخادم ، والوسط بالورق ، ودون ذلك بالكسوة والنفقة " . وقاله قتادة . وقال أبو حنيفة : " يمتع التي لم يفرض لها ، إذا طلق قبل الدخول بنصف مقدار صداقها " . وبه قال الشافعي ، ولم يجد / نصفاً من غيره . وأوجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتعة لكل مطلقة . وبه قال الحسين فرض لها أو لم يفرض دخل بها أو لم يدخل . وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : " لكل مطلقة متعة إلا التي سمى لها صداقاً ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها " . ومذهب مالك أنه لا يجبر على المتعة أحد من المطلقين إنما هو ندب ، وبه قال شريح . وقال ابن المسيب : / " كانت المتعة واجبة بالآية التي في الأحزاب لقوله : { فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ / سَرَاحاً جَمِيلاً } [ الأحزاب : 49 ] ، قال : " ثم نسختها التي في البقرة لقوله : { حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } ولم يقل : " حقاً عليكم " ولا " واجباً عليكم " . وقد أجمعوا / أن المطلقة قبل الدخول لا تضرب بالمتعة مع الغرباء كان قد فرض لها أم لم يفرض ، فدل على أنها غير واجبة ، فصارت المتعة في البقرة ندباً لمن أحسن واتقى لا فرضاً . وروي عن ابن عباس أنه قال : { عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ } أي على قدر يسره ، { وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } : أي على قدر عسره للتي لم يسم لها صداقاً ، ولم يدخل بها خاصة " . ومعنى : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ، أي الجناح مرفوع / عنكم في الطلاق قبل المسيس لأنه يجوز أن يقع بعد المسيس الجناح على المطلق ، وذلك الذي يتزوج للذوق . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلاَ الذَّوَّاقَاتِ " فَرَفْعُ الجناح في الطلاق قبل المس يدل على أنه قد يقع في الطلاق بعد المس وهو ما ذكرنا . وقيل : إنما رفع الجناح عن طلاق التي لم يدخل بها ، لأن الرجل يطلق متى شاء [ حائضاً كانت أو طاهراً ] ، ولا عدة ولا سنة في طلاقهن ، وليس ذلك في المدخول بها ، لأنه إن طلق وهي حائض وجب عليه مراجعتها ، ولحقه ضيق وإثم إن تعمد مخالفة السنة ، ولزمت العدة .