Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 240-240)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً } الآية . في هذه الآية نسخان ، نسخت آية المواريث الوصية . وقيل : الوصية منسوخة بقول النبي عليه السلام : " لاَ وَصِيَّة لِوَارِثٍ " ، ونسخت { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } الحول . وقد قيل : إن هذا ليس بنسخ ، إنما هو تخصيص ونقص ؛ وذلك أن المرأة كانت إذا توفي زوجها سكنت ، وأنفق عليها حولاً إن شاءت . فنسخ ذلك آية الميراث . قاله الربيع وغيره . وقال مجاهد : " الآية محكمة ، ولها السكنى والنفقة من مال زوجها إن شاءت " . ومعنى { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } أي لا تخرج إلا أن تشاء الخروج ، فيبطل حقها بخروجها وهو قوله : { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ } أي ليس لها شيء إذا خرجت ، وكان ذلك المقام عليها إباحة وندباً ولم يكن فرضاً ، فلها الخروج متى أحبت .