Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 20-21)

Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ } الآية . نهى الله المؤمنين أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً ، إذا أرادوا طلاقهن ليستبدلوا بهن غيرهن . والقنطار : المال الكثير وفي تحديد عدده اختلاف قد ذكرناه في آل عمران ، والبهتان : الباطل . { أَتَأْخُذُونَهُ } كله على طريق التحذير والتوبيخ ألا يؤخذ منهن شيء ، وإن كثر ما عندهن ، وهو تحذير لمن فعله ومعنى { أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ } الملامسة والمباشرة أي : تلامستم وتباشرتم ، وأصل الإفضاء في اللغة : المباشرة والمخالطة ، يقال : القوم فوضى فضا أي : مختلطون لا أمير لهم ، فالإفضاء في هذه المواضع عند أكثر العلماء الجماع في الفرج . { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً } : هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان ، وهذا قول عامة الفقهاء . وكان في عقد النكاح قديماً أن يقال للناكح : " الله عليك " أي : " لتمسك بالمعروف أو تسرح بإحسان " . وقال ابن زيد : رخص عليهم بعد ذلك فقال : { إِلاَّ [ أَن ] يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ } [ البقرة : 229 ] وهذه ناسخة لتلك في قوله . وأكثر الناس على أنها محكمة فليس له أن يأخذ منها إذا أراد أن يستبدل بغيرها شيئاً مما أعطاها ، وأجاز له في البقرة أن يأخذ منها إذا أرادت هي طلاقها لتفتدي منه إذا كان كارهاً للطلاق ، وليس في حكم إحدى الآيتين نفي للأخرى فكلاهما محكم ، تلك يجوز أن يأخذ منها لأنها مريدة للطلاق وهو كاره ، وهذه لا يجوز أن يأخذ منها لأنه هو المريد للطلاق ليستبدل غيرها .