Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 6, Ayat: 145-145)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ } الآية . المعنى : قل لهم يا محمد : لست أجد شيئاً قد حرمه الله على / آكل يأكله - فيما أوحي إليَّ من كتاب الله - إلا الميتة ، والدم المسفوح - وهو الجاري السائل - ولحم الخنزير ، وما ذبح للأصنام والأوثان : وهو قوله : { أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } ثم قال تعالى : { فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ } ( أي ) إلى أكل هذا المحرم ، { غَيْرَ بَاغٍ } : ( أي يبغي ) الميتة ، { وَلاَ عَادٍ } في الأكل . وقيل : باغ على المسلمين ، من خرج لقطع السبيل ، فليس له اذا جاع أن يأكل الميتة ، قال ابن جبير . قال ابن عباس : من أكل الميتة غير مضَّطَر فقد بغى واعتدى . وقد تقدم ذكر هذا في سورة البقرة . ومن قرأ ( تكون ) بالتاء ونصب { مَيْتَةً } فتقديره : إلا أن { يَكُونَ } المأكولة ميتة . ومن قرأ بالتاء ورفع " الميتة " جعل " كان " بمعنى " وقع " ، وعطف { أَوْ دَماً } على ( أَنْ ) المستثناةِ . والرجس هنا : النجس . وفي هذه الآية خمسة أقوال : - قيل : إنها منسوخة بالسنة ، لأن النبي عليه السلام قد حرّم لحوم الحَمُر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . والآية تدل على أنه لا محرّم إلا ما فيها . وهذا قَولٌ مَرْدودٌ ، لأنه خبر ، والأخبار لا تنسخ . - وقيل : إن الآية محكمة ولا حرام إلا ما فيها . وهو قول ابن جبير والشعبي ، وبه قالت عائشة : لا حرام إلا ما في الآية . - وقال الزهري ومالك بن أنس وغيرهما . الآية محكمة ، ويضم ما سَنَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون داخلاً في المحرمات . والقول الرابع : إن الآية جواب لقوم سألوا عن أشياء فأجيبوا عنها ، ثم بيّن النبي عليه السلام تحريم ما لم يسألوا عنه ، ودل على ذلك قوله تعالى : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ } [ الأعراف : 157 ] . فالنبي عليه السلام يحرم بالوحي الذي في القرآن ، ويحرم بما ليس في القرآن ، وعلى الناس اتباع ذلك لقوله : { وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ } [ النجم : 3 ] : ولقوله : { وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ } [ النور : 54 ] . وأكثرهم يرى الضبع صيداً ، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس . قال عكرمة : رأيتُها على مائدة ابن عباس . وأجازه ابن عمر . وقال أبو هريرة : الضبع نَعْجَةُ الغنم . وكَرِهَهَا مالك . وقال الحسن البصري والنخعي والزهري : الثعلب سبع . وبه قال مالك ، وكذلك روي عن أبي هريرة . ورخص في أكله عطاء وطاوس وقتادة والشافعي وأبو ثور . وأكثرهم على منع أكل الهَرِّ . وبه قال مالك . ورخص فيه الليث . وذكره مجاهد وطاوس ثمن السنَّوِر ، وبيعه ، وأكل لحمه ، وأنْ يُنْتَفَعَ بجلده . وكلهم على أن ما قطع من الحي مما يؤلمه فهو ميتة . ورخص مالك رحمه الله في جواز قطع أَلْيَةِ الكبش ليُكْثِرَ لحمه ، ومنع من أكل ما قطع . وكره عمر بن الخطاب إخصاء الذكور ، وكذلك ابن عمر ، ورخص . فيه الحسن وطاوس وعروة بن الزبير . ولم ير مالك بإخصاء ذكور الغنم بأساً ، لأنه صلاح للحومها . قال ابن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل . وأكثرهم على منع أكل لحم القرد . وأجاز الشعبي أكل لحم الفيل ، ولم يجزه الشافعي ، ومنع من الانتفاع بعظمه . وأرخص مالك لحوم الحيات ، يعمل بها الدّرْيَاقُ ، وقال : تَذّكى . وكره ذلك سفيان والحسن البصري وابن سيرين . وسُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذُبَّانِ ، فقال : ما أراه حراماً . وأكثرهم / على جواز شرب أبوال ما أُكِلَ لحمه . وقال مالك رحمه الله : أكره الفأر والعقارب والحيَّةَ من غير أن أراه حراماً بَيِنّاً ، ومن أكل حيَّةَ فلا يأكلها حتى يذبحها . ( وسُئِلَتْ عائشة رضي الله عنها عن الفأرة ، فقرأت : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً } إلى آخر الآية ، تريد تحليلها ) . ولا يجوز - عند الشافعي - أكل شيء مما أبيح للمحرم قتله . وسُئِل مالك رحمه الله عن أكل الغراب والحِدَإِ ، فقال : لم أدرك أحداً ينهى عن أكل ذلك ( ولا يأمر بأكلها . وكره جماعة أكل الخيل ، وكرهه مالك ) ، وأجازه جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وغيرهم ، وبه قال الشافعي وابن حنبل . وأكثرهم على إجازة أكل ( لحم ) الضَّبِّ والأرنب واليربوع ، وهو مذهب مالك والشافعي ، ووقف مالك في القنفد .