Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 90-93)

Tafsir: Taʾwīlāt ahl as-sunna

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله - عز وجل - : { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَزْلاَمُ رِجْسٌ … } الآية . عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : { وَٱلْمَيْسِرُ } : القمار . وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اجْتَنِبُوا هَذِهِ الكِعَابَ المَوْسُومَةَ الَّتي تُزْجَرُ زَجْراً ؛ فَإِنَّهَا مِنَ المَيْسِرِ " . وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثله . وعن أبي موسى [ الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ] : " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " . وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : " الميسر قمار " . وعن علي - رضي الله عنه - قال : " لأن آخذ جمرتين من نار فأقلبهما في يدي أحبّ إليَّ من أن أقلب كعبتي نرد " . وعن علي - رضي الله عنه - أيضاً قال : " الشطرنج هو ميسر الأعاجم " . وعن مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وهؤلاء السلف قالوا : الميسر : القمار كله ، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاَ جَلَبَ ، وَلاَ جَنَبَ ، وَلاَ شِغَارَ ، وَلاَ وِرَاطَ فِي الإسْلاَمِ " وقيل : الوراط : القمار . وقيل : الجلب : هو أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو أو يحرك وراءه الشيء يستحث به السبق . والجنب : هو الذي يجنب مع الفرس الذي به يُسَابَقُ فرسٌ آخر حتى إذا داناه تحول راكبه إلى الفرس المجنوب ، فأخذ السبق . وأجمع أهل العلم على أن القمار حرام ، وأن الرهان على المخاطرة مثل القمار ، وما روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه خاطر أهل مكة في غلبة الروم فارس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " زِدْهُمْ فِي الخَطَرِ وَأَبْعِدْهُمْ فِي الأَجَلِ " - فكان ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة في الوقت الذي لم ينفذ حكمه ، فأما في دار الإسلام : فلا خلاف في أن ذلك لا يجوز ، إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبل ، إذا كان الآخذ واحداً : إن سبق أخذ ، وإن سُبق لم يدفع شيئاً ، وكذلك إن كان السبق بين الرجلين أيهما سبق أخذ ، [ ودخل ] بينهما فرس : إن سَبَقَ أخذ ، وإن سُبِقَ يغرم صاحبه شيئاً - فهو جائز ، ويسمى الداخل بينهما : المحلل . فأما الرخصة فيه فما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نِصَالٍ " هذا الذي وصفنا كله من الميسر . والأنصاب : هي الأحجار والأوثان التي كانوا ينصبونها ، ويعبدونها ، ويذبحون لها . وأما الأزلام : فالقداح التي كانوا يستقسمون بها في أمورهم ، ويستعملونها ، ففيه دليل بطلان الحكم بالقرعة ؛ لأن الاستقسام بالقداح هو أن كانوا يجعلون الثمن على الذي خرج سهمه أخيراً ، ويتصدقون بما اشتروا على الفقراء ، ففيه إيجاب الثمن على الغير ، فيجعلون الأمر إلى من ليس له تمييز ، فعوتبوا على ذلك ، فعلى ذلك الحكم بالقرعة تسليم إلى من ليس له تمييز بين المحق وغير المحق ، فيلحق هذا ما لحق أولئك . ثم أخبر أن ذلك كله { رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ } ، وليس هو في الحقيقة عمل الشيطان ؛ لأن الشيطان لا يفعل هذا حقيقة ، لكن نسب ذلك إليه ؛ لما يدعوهم إلى ذلك ، ويزين لهم ، وكذلك قول موسى - عليه السلام - : { هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ } [ القصص : 15 ] إنه كذا وكذلك قوله - تعالى - : { فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ } [ البقرة : 36 ] وهو - لعنه الله - لم يتول إخراجهما ، ولكن كان سبب الإخراج والإزلال ، وهو الدعاء إلى ذلك ، والمراءاة لهم ، فنسب ذلك إليه ، والله أعلم . قوله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } . وقوله - عز وجل - : { إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ } هم في الظاهر لم يجتمعوا على العداوة والبغضاء ، بل يكون اجتماعهم على الألفة والمودة ، على ذلك تَجَمُّعُهُم في الابتداء ، لكن لما شربوا وأخذهم الشراب وقع بينهم العداوة والبغضاء ؛ فكان قصده إلى جمعهم في الابتداء على المحبة والمودة ما ظهر منه في العاقبة من إيقاع العداوة بينهم ، وتفريق جمعهم ، وهو كقوله - تعالى - : { يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ } [ لقمان : 21 ] ولو دعاهم إلى عذاب السعير لكانوا لا يجيبونه ، لكن دعاهم إلى العمل الذي يوجب لهم عذاب السعير ، فعلى ذلك هو يدعوهم إلى الاجتماع في الخمر والميسر إلى ما يوجب ويوقع بينهم العداوة والبغضاء ، ففيه أن الأعمال ينظر فيها العواقب ؛ كما روي : " الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ " . وفي الآية دليل تحريم الخمر ؛ لأنه قال : { رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ } والرجس حرام ؛ كقوله تعالى : { فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً } [ الأنعام : 145 ] وما يدعو إليه الشيطان - أيضاً - حرام ، وكذلك قوله : { قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ } [ البقرة : 219 ] والحلال المباح لا إثم فيه ، ولا يسمَّى رجساً ، وكذلك روي عن نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ، فخطب الناس ، فقال : " يَأيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ يُعَرِّضُ عَلَى الخَمْرِ تَعْرِيضاً ، لاَ أَدْرِي لَعَلَّهُ سَيُنْزِلُ فِيهَا " ثم قال : " يَا أَهْلَ المَدِينَةِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ الخَمْرِ ، فَمَنْ كَتَبَ هَذِهِ الآيَةَ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْهَا ، وَلاَ يَبِعْهَا " قال : فسكبوها في طريق المدينة . وعن عمر - رضي الله عنه - قال : لما نزل تحريم الخمر قال : " اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء " ؛ فنزلت الآية التي في البقرة : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ } [ البقرة : 219 ] فقرئت عليه ؛ فقال عمر - رضي الله عنه - : " اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء " ؛ فنزلت الآية التي في النساء : { لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَٰرَى } [ النساء : 43 ] فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال : " لا يقرب الصلاة سكران " فدعي عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه ؛ فقال : " اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء " فنزلت الآية التي في المائدة : { إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ } فدعي عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه ، فلما بلغ : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } قال : انتهينا ، انتهينا . وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كنت ساقي القوم ، ونبيذنا تمر وزبيب وبسر خلطناه جميعا ، فبينا نحن كذلك - والقوم يشربون - إذ دخل علينا رجل من المسلمين ، فقال : ما تصنعون ؟ والله لقد أنزل تحريم الخمر ، فأهرقنا الباطية ، وكفأناها ، ثم خرجنا ، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها : { إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ … } إلى قوله : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } فالخليطان حرام . فأجمع أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها ، وأن عصير العنب إذا غلا واشتد فصار مسكراً - خمر . واختلفوا فيما سوى ذلك من الأشربة : فكان أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - يقولان : ما كان من الأشربة نيئاً متخذاً من النخلة والعنب فهو حرام : كنبيذ البسر والتمر والزبيب ، إذا أسكر كثيره فهو حرام عندهما ؛ وعلى ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أنه ] قال : " الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : مِنَ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبِ " ومعنى التخصيص لهما : لأن شرابهم كان منهما ، ولا يتخذ منهما إلا المسكر خاصة . وأما ما اتخذ من غير النخلة والعنب فلا يحرم وإن كان نيئاً إلا السكر منه ؛ لأن غيرهما من الأشربة قد يتخذ لا للسكر ، وإن كان في مكان لا يتخذ إلا للسكر فهو مكروه قليله وكثيره ، كالمتخذ من النخلة والعنب . وكانا يقولان : ما كان من الأنبذة مطبوخاً فهو حلال وإن قل طبخه ، إلا العصير فإنه لا يحل بالطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . وكانا يفرقان بين العصير وغيره : بأن العصير ليس فيه شيء من غيره ، وإن ترك بحاله غلا فأسكر ، فإذا طبخ حتى يذهب ثلثه أو نصفه فهو يغلي ويسكر ، فلم يخرجه الطبخ من حده الأول ؛ إذ كان يسكر قبل أن يطبخ ، وهو الآن يسكر بنفسه ؛ إذ لم يجعل فيه شيء غيره ، وسائر ما يتخذ منه الأنبذة إن بقيت لم يشتد ولم يسكر حتى يلقي عليه الماء ويخلط بها غيره ، فحينئذ يسكر ، فهي مثل العصير إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، فإن بقي دهرا لم يسكر حتى يلقي عليه الماء فحينئذ يسكر ، فإذا صار العصير في حال أن بقي مدة لم يغل بنفسه حتى يلقي عليه غيره كان بمنزلة الزبيب والتمر إذا ألقى عليهما الماء فطبخا ؛ وعلى ذلك ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في الطلاء أنه لا يحل حتى يذهب ثلثاه ؛ فيذهب عنه سلطانه ، يقول : إذا كان يغلي بنفسه من غير أن يصب عليه الماء ففيه سلطانه ، فإذا صار لا يغلي بنفسه ، وهو أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه فقد ذهب عنه سلطانه . وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أبا عبيدة ومعاذ ابن جبل وأبا طلحة - رضوان الله عليهم - كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . وقد وصفنا فرق أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - بين المطبوخ وبين المثلث والمنصف من العصير . فأما فرقهم بين المطبوخ ما يتخذ من النخلة والعنب والنِّيء منه فهو : أن الخمر التي لا خلاف في تحريمها في العصير التي تصير خمراً ، فكل ما كان نيئاً من الشجرتين اللتين سماهما النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام إذا أسكر ، فإذا كان مطبوخاً فقد عمل فيه ما خرج به من حد الخمر . فإن قيل : يجب أن يقاس ذلك على النيء ؛ لأنه يسكر ، وفيه صفات الخمر . قيل : الخمر حرمت لعينها لما لا تتخذ إلا للسكر ، ولا يقاس عليها غيرها ، وإنما يقاس على ما حرم وحل لعلة دون ما حرم بعينه ، وأما غيره من الأنبذة فإنما يحرم منه السكر ؛ ألا ترى أنه في الخبر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن قال له أبو موسى : إن شرابنا يقال له : البتع ، فما نشرب منه وما ندع ؟ قال : " اشْرَبُوا وَلاَ تَسْكَرُوا " " . وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : حرمت الخمر بعينها ، قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب . وعن علي - رضي الله عنه - قال : فما أسكر من النبيذ ثمان ، وفي الخمر قليلها وكثيرها ثمانون . فدل قول علي - رضي الله عنه - فيما أسكر من النبيذ ثمان ، معناه : في السكر ثمانون وذلك يدل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " أن السكر منه حرام . وعن عمر - رضي الله عنه - أنه أُتِي بسكران ، قال : يا أمير المؤمنين ، إنما نشرب من نبيذك الذي في الإداوة ؛ فقال عمر - رضي الله عنه - : لست أضربك على النبيذ ، إنما أضربك على السكر . فهذه الأخبار التي ذكرنا دلت على [ تحريم الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب . وقوله - عز وجل - : { وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلاَةِ } يدل على ] تحريمها ؛ لأنه إذا سكر ، صده عن ذكر الله وعن الصلاة . وقوله - عز وجل - : { وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ } في تحريم الخمر ، والميسر ، والأزلام ، والأنصاب ، وغيرها ، { وَٱحْذَرُواْ } معصيتهما وخلافهما { فَإِن تَوَلَّيْتُمْ } عن طاعتهما فيما حرم عليكم وحذركم عنه : { فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ } في تحريم ذلك ، والله أعلم . { لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوۤاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ } . وقوله - عز وجل - : { لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوۤاْ } أي : شربوا من الخمر قبل تحريمها { إِذَا مَا ٱتَّقَواْ } شربها بعد التحريم { وَآمَنُواْ } : أي : [ و ] صدقوا بالتحريم ، { ثُمَّ اتَّقَواْ } شربها ، { وَآمَنُواْ } في حادث الوقت ، { ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ } . وذكر في بعض القصة : أنه لما نزل تحريم الخمر ، قالوا : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ؟ . قنزل { لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوۤاْ … } الآية . لكن هذا لا يحتمل أن يكون كما ذكر ؛ لأنهم شربوا الخمر في وقت كان شربها مباحاً ، ولم يشربوا بعد تحريمها ، لكن هذا إن كان فإنما قالوا في أنفسهم ؛ فنزل : أن ليس عليكم جناح فيما شربتم قبل تحريمها بعد أن اتقيتم شربها بعد نزول حرمتها ، والله أعلم . وقال بعض الناس : إن في الآية تكرارا في قوله - تعالى - : { إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ } ، لكن الوجه فيه ما ذكرنا ، ليس على التكرار ، والله أعلم .