Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 173-173)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ } المقصود من هذا الحصر الرد على من حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام على من أحل بعض المحرمات فالحصر إضافي . قوله : ( وهو ما لم يذك شرعاً ) أي إما لكونها لا تعمل فيه أصلاً كالبغال والحمير أو تعمل فيه ولكن لم يذك كالأنعام إجماعاً والخيل على مذهب الشافعي . قوله : ( ما أبين من حي ) أي فهو ميتة . قوله : ( وخص منها السمك والجراد ) أي لما في الحديث " وأحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال " وإنما أحل الكبد والطحال المنفصلان من الحيوان بعد ذكائه شرعاً لكونهما ليسا من الدم والمسفوح . قوله : ( أي المسفوح ) أي ولو من سمك خلافاً لأبي حنيفة ، ومن هنا اختلف في الفسيخ فقال الأئمة الثلاثة : محرمة أكله وبيعه لشرب بعضه من دم بعض حين تكديسه ، وقال أبو حنيفة بطهارته لأنه لا دم له أصلاً ، وإنما الذي ينزل منه دهن لا دم بدليل أنه لو نشف لصار أبيض لا أحمر ، وقال أستاذنا العارف بالله تعالى شيخنا الشيخ الدردير الذي أدين الله به أن الفسيخ بجميع أجزائه طاهر يجوز أكله ، وأما لو نشف بحيث لم يسل منه دم كالسمك المالح فهو طاهر حلال بإجماع . قوله : ( كما في الأنعام ) أي في سورة الأنعام في قوله تعالى : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً } [ الأنعام : 145 ] الآية ، فما هنا يقيد بما هناك . قوله : { وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ } أي البر إنسياً أو وحشياً ، وأما البحري فهو حلال وكلبه كذلك . قوله : ( وغيره تبع له ) ظاهره حتى الشعر ولكن مذهب مالك حل لبسه والانتفاع . قوله : ( والإهلاك رفع الصوت ) أي قد سمي الشيء باسم صاحبه ، ولذلك يقال استهل المولود بمعنى صاح عند الولادة وسمي الهلال بذلك لرفع الصوت عند رؤيته . قوله : { فَمَنِ ٱضْطُرَّ } هذا كالاإستدراك على عموم قوله : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ } . قوله : { غَيْرَ بَاغٍ } حال من الضمير في اضطر . قوله : ( لأوليائه ) أي الذين أكلوا عن اضطرار . قوله : ( حيث وسع لهم في ذلك ) أي فأباح لهم أكلها والشبع منها حيث كانت المخمصة دائمة ، وأجمعت الأئمة على ذلك ، واختلفوا إذا لم تدم المخمصة فرجح مالك الشبع والتزود وذكره غير قولين ، وعلى كل فإذا استغنى عنها طرحها ويقدم الميتة وما أهل لغير الله في الأكل على لحم الخنزير . قوله : ( وعليه الشافعي ) أي فمذهب الشافعي أن العاصي بسفره لا يأكل من الميتة إلا إن تاب ، وأما مذهب مالك وأبي حنيفة أن العاصي بسفره له الأكل من الميتة وإن لم يتب ، وفسر قوله غير باغ أي غير طالب الميتة وما معها وهو يجد غيرها وغير عاد أي متعد ما أحل الله وقيل غير مستحل لها .