Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 178-181)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : ( فرض ) { عَلَيْكُمُ } إن قلت إن مقتضى الفرض أنه متحتم لا يجوز العدول عنه وهو مخالف لما يأتي . أجيب بأن الفرض بالنسبة لولاة الأمور إذا شح الولي وأبى إلا القتل ، فالمعنى يجب عليهم فعل القتل إن شح المولى ولم يعف . وسبب نزول الآية أن رسول الله لما دخل المدينة وجد الأوس والخزرج يتفاخران على بعضهم فصاروا يقتلون الأثنين بالواحد والحر بالعبد منهم ، فنزلت هذه الآية فآمنوا وأسلموا . قوله : { ٱلْقِصَاصُ } نائب فاعل كتب وقوله في القتلى أي بسببها ففي للسببية على حد " دخلت امرأة النار في هرة حبستها " والقتلى جمع قتيل : قوله : ( المماثلة ) أي التماثل في الوصف والفعل وهذا هو المراد به هنا ، وإلا فالقصاص في الأصل القود وهو قتل القاتل . قوله : ( وصفا ) أي يشترط التماثل في الوصف بأن يكون مماثلاً له في وصفه من حرية وإسلام ، وبالجملة فالمدار في القصاص من كون القاتل مثل المقتول أو أدنى ، فإن كان أعلى منه إما بالدين أو الحرية فلا قود . قوله : ( وفعلاً ) أي فلو قتل بسيف فإنه يقتل به أو بغيره . قوله : ( ولا يقتل بالعبد ) أي بل يلزمه قيمته ويضرب مائة ويحبس سنة كما بينته السنة . قوله : { وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ } أي إن طلب سيد المقتول القصاص وإلا فله إما قيمة القاتل والمقتول أو ذات القاتل ، والخيار في ذلك لسيد القاتل . قوله : ( وأن الذكر يقتل بلأنثى ) أي وبالعكس . قوله : ( وأنه تعتبر المماثلة ) معطوف على أن الذكر مسلط عليه قوله وبينت السنة . قوله : ( فلا يقتل مسلم إلخ ) أي فالإسلام أعلى من الحرية وعسكه يقتل به . قوله : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ } هذا تقييد لما قبله ، وسيأتي للمفسر أن من يصح أن تكون شرطية أو موصولة فالمعنى على الثاني ، فالشخص الذي ترك له شيء من دم أخيه فاتباع بالدية بالمعروف ، وقرن بالفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط وعلى الأول فأي شخص ترك له الخ فقد بطل القتل فلا مطالبة به . قوله : ( من القاتلين ) بيان لمن . قوله : { لَهُ } ( دم ) { أَخِيهِ } أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف . قوله : ( المقتول ) وصف للأخ . قوله : ( عن بعضه ) أي القصاص ولو شيئاً يسيراً كعشرة وذلك كما إذا كان الولي واحداً وعفا عن بعض القصاص . قوله : ( ومن بعض الورثة ) أي ولو كان العافي واحداً من ألف مثلاً ولمن بقي نصيبه من الدية . قوله : ( تعطف ) أي من الله . قوله : ( لا يقطع أخوة الإيمان ) أي خلافاً للخوارج القائلين بقطع الإيمان بالمعاصي . قوله : ( والخبر ) { فَٱتِّبَاعٌ } أي جملته من المبتدأ والخبر الذي قدره المفسر بقوله فعلى العافي اتباع . قوله : { بِٱلْمَعْرُوفِ } الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لاتباع أي اتباع ملتبس بالمعروف . قوله : ( وترتيب الإتباع على العفو ) أي بعد ذكر وجوب القصاص . قوله : ( أو الواجب أحدهما ) أي القصاص أو الدية ، فالدية واجب مستقل مقابل للقصاص . قوله : ( وهو أحد قولي الشافعي ) أي ومالك أي فأحد قوليهما أن الواجب أحدهما ، فإذا كان عفا على الدية وامتنع من إعطائها فله جبره على الدية ولا يقتل . قوله : ( والثاني الواجب القصاص إلخ ) أي فالخيار للأولياء في ثلاثة ، إما القصاص أو العفو على الدية أو مجاناً ، فلو عفوا على الدية وامتنع القاتل من دفعها فللأولياء إما قتله أو العفو مجاناً ، وهذا هو المرتضى في المذهبين . قوله : ( فلا شيء ) أي على هذا القول وأما على الأول فيلزمه الدية . قوله : ( والعفو عنه لا على الدية ) أي أو مجاناً كما بينته السنة . قوله : ( بأن قتله ) { بَعْدَ ذٰلِكَ } أي فحيث ترك حقه لا حق له . قوله : { وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ } هذا هو حكمة القصاص . قوله : ( بقاء عظيم ) أي للقاتل والمقتول . قوله : { يٰأُولِي ٱلأَلْبَابِ } جمع لب وهو العقل الكامل . قوله : ( فشرع ) تفريع على بيان الحكمة وأخره لتعلق لعلكم بتتقون به . قوله : ( مخافة القود ) أي مخالفة أن يقتض منكم . قوله : ( أي أسبابه ) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف ، والمراد بأسبابه علاماته كالأمراض الشديدة والجراحات التي يظن منها الموت عادة . قوله : { إِن تَرَكَ خَيْراً } شرط في الشرط الذي هو إذا . قوله : ( مالاً ) سماه خيراً إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون حلالاً طيباً . قوله : ( مرفوع بكتب ) أي على أنه نائب الفاعل ولم لم توجد في الفعل علامة التأنيث لوجود الفاعل سيما مع كونه مجازي التأنيث كقولهم طلع في النهار الشمس . قوله : ( إن كانت ظرفية ) أي محضة لم يكن فيها معنى الشر بل المراد منها الوقت والزمن . إن قلت الوصية إما مصدر أو اسم مصدر والمصدر أو اسمه لا يتقدم معموله عليه . أجيب بأنه يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيرها . قوله : ( وجواب إن ) بالجر معطوف على جوابها أي ودالة على جواب إن وقوله أي فليوص هذا هو جواب وإذا وإن . قوله : { لِلْوَالِدَيْنِ } متعلق بالوصية ، وقوله : { وَٱلأَقْرَبِينَ } عطف عام على خاص . قوله : ( مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله ) أي حيث صدر بقوله كتب على حد : زيد أبوك عطوفاً ، واسشكل بأن المصدر المؤكد لا يعمل مع أنه عامل في قوله على المتقين ، فالأحسن أن يجعل مصدراً مبيناً للنوع إلا أن يقال يتوسع في الظرف والمجرورات ما لا يتوسع في غيرها لأنه يكتفي فيها بأي عامل ولو ضعيفاً قوله : ( وهذا منسوخ ) أي الحكم لا التلاوة فحكمها حكم القرآن . قوله : ( بآية الميراث ) أي قوله تعالى : { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ } [ النساء : 11 ] الآيات . قوله : ( لا وصية لوارث ) صدره إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية إلخ . قوله : ( أي الإيصاء ) أي أو المعروف أو الوصية . قوله : ( من شاهد ووصي ) بيان لمن . قوله : ( عمله ) أي ولو لم يسمعه من الموصي . قوله : ( أي الإيصال المبدل ) أو المعروف . قوله : ( فيه إقامة الظاهر إلخ ) أي مع مراعاة معنى من ، ولو راعى لفظها لقال على الذي بدله ، ولو أضمر لقال عليه .