Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 196-196)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ } المتبادر من الآية يشهد لقول الشافعي بوجوب العمرة عيناً في العمرة مرة كالحج ، وقال مالك بسنيتها في العمر مرة عيناً ، وقرئ وأقيموا الحج والعمرة وهي تؤيد مذهب الشافعي سيما مع كون الأصل في الأمر الوجوب ، وحجة مالك أن المراد تمموهما إذا شرعتم فيهما ، ولا يلزم من وجوب الإتمام وجوب الإبتداء ، فالحاصل أن العلماء اتفقوا على وجوب الحج عيناً في العمر مرة وما عدا ذلك فهو فرض كفاية لإقامة الموسم ، واتفقوا على مشروعية العمرة واختلفوا في حكمها ، فقال الشافعي بوجوبها كالحج وحمل الإتمام على الأداء ، وقال مالك بسنيتها وحمل الإتمام على حقيقته . قوله : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } أي عن البيت ولم تتمكنوا من دخوله كما وقع للمصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهذا رفع للحرج الواقع في الأمر من قوله وأتموا . قوله : ( تيسر ) أشار بذلك إلى أن السين ليست لمعنى زائد ، بل استيسر وتيسر بمعنى واحد . قوله : ( وهو شاة ) أي ضأناً أو معزاً مجزئة في الضحية . قوله : { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ } أعلم أنه إذا اجتمع هدي وحلق فالهدي مقدم على الحلق ، فإذا اجتمع معهما رمي وطواف قدم الرمي ، ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ، وضبطها بعضهم بقوله ونحط . قوله : { حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ } اعلم أنه اختلف في الهدي فقيل يؤمر به وهو قول الشافعي ، وعليه فإن لم يجد هدياً قومه بطعام ، وأخرجه فإن لم يجد صام بعدد الأمداد ، وقيل لا يؤمر به ، والآية محمولة على من كان معه هدي تطوعاً مثلاً وهو قول مالك ، وعليه فإن لم يجد هديا فلا شيء عليه غير الحلق . قوله : { مَحِلَّهُ } وهو بالكسر يطلق على الزمان والمكان ، وبالفتح على المكان فقط . قوله : ( عند الشافعي ) أي ومالك أيضاً فالمدار عندهما على كان الإحصار حلالاً أو حراماً ، وقال أبو حنيفة لا بد أن يذبح بالحرم . قوله : { أَوْ بِهِ أَذًى } متعلق بمحذوف معطوف على مريضاً الواقع خبراً لكان ، وقوله أذى فاعل بالجار والمجرور خبر مقدم ، وأذى مبتدأ مؤخر ، والجملة معطوفة على مريضاً . قوله : { فَفِدْيَةٌ } ( عليه ) قدرة إشارة إلى أنه خبر المبتدأ ، والجملة جواب من . واعلم أن دماء الحج ثلاثة : فدية وهدي ، وقد ذكرهما هنا ، وجزاء وقد ذكره في المائدة فيما كان عن إزالة أذى أو ترفه فهو فدية ، وما ترتب عن نقص في حج أو عمرة بفعل اختياري أو لا فهدي ، وما كان عن صيد فجزاء . قوله : ( على ستة مساكين ) أي لكل مسكين مدان . قوله : ( لغير عذر ) أي وإن كان حراماً . قوله : ( وكذا من استمتع بغير الحلق ) أي فهو مقيس عليه . قوله : ( بعذر أو غيره ) راجع للثلاثة ، غير أن الحرمة فيما كان لغير عذر وألحق بذلك من قلم أظافره ، وأما الوطء وتقبيل الزوجة فكذا عند الشافعي وعند مالك وفيه هدى . قوله : { فَإِذَآ أَمِنتُمْ } أي ابتداء وانتهاء . قوله : { فَمَن تَمَتَّعَ } حاصل ما في المقام أن الشخص إذا كان مفرداً فإنه لا شيء عليه ، وأما إذا كان قارناً أو متمتعاً فعليه دم . قوله : ( أي بسبب فراغه منها دفع بذلك ما يقال إن العمرة فيها مشقة ولا تمتع فيها . قوله : { إِلَى ٱلْحَجِّ } أي تمتع من فراغه من العمرة واستمر على ذلك إلى الإحرام بالحج . قوله : ( تيسر ) من قوله : { ٱلْهَدْيِ } أي وأفضل الهدايا الإبل ثم البقر ثم الغنم . قوله : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } أي فهو على الترتيب ، وهذا الدم يلزم بشروط أربعة : الأول : أن لا يكون أهله بالمسجد الحرام . الثاني : أن يكون تحلله من العمرة في أشهر الحج . الثالث : أن يحج في عامه . الرابع : أن لا يرجع إلى بلده أو مثلها ، وقال الشافعي أن لا يرجع إلى الميقات . قوله : { فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ } محل ذلك إن كان النقص قبل الوقوف وإلا صام العشرة متى شاء . قوله : ( قبل السابع ) أي ليصوم الثلاثة الأيام ، وما مشى عليه المفسر قول ضعيف في مذهب الشافعي ، والمعتمد أنه لا يجب عليه ذلك ، لأنه لا يجب عليه تحصيل سبب الوجوب ، ووافقه مالك على ذلك . قوله : ( على أصح قولي الشافعي ) وقال مالك بجواز صومها . قوله : ( وفيه التفات عن الغيبة ) أي مع مراعاة معنى من قوله : ( تأكيد لما قبلها ) أي لدفع توهم الكثرة في العدد ، وقوله : { كَامِلَةٌ } أي في الثواب كالهدي وفيه تسلية الفقير العاجز عن الهدي . قوله : ( عند الشافعي ) أي وعند مالك لا ينتفي الهدي إلا عمن كان متوطناً بأرض الحرم ، فيشمل أهل منى ومزدلفة . قوله : ( وهو أحد وجهين عند الشافعي ) أي وهو مذهب مالك . قوله : ( والأهل كناية عن النفس ) أي فعلى هذا يكون معنى الآية ذلك لمن أي لمحرم لم يكن أهله أي نفسه حاضري المسجد الحرام وهذا معنى بعيد ، فالأولى ما قاله غيره من أن المراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الآباء والإخوة ، ومعدوم الأهل المتوطن بنفسه كذلك ، وإنما عبر بالأهل لكون شأن المتوطن يكون بذلك . قوله : ( القارن ) أي ويطوف لهما طوافاً واحداً وسيعاً واحداً عند مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا بد لهما من طوافين وسعيين . قوله : ( فيما يأمركم به إلخ ) أي وخصوصاً في الحج والعمرة . قوله : ( وقته ) إنما قدره لأن الحج عمل والأشهر زمن ولا يخبر عن العمل بالزمن .