Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 228-228)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ } أي رجعياً أو بائناً . قوله : { بِأَنْفُسِهِنَّ } يحتمل أن الباء زائدة لتوكيد النون أي يتربصن أنفسهن ، ويحتمل أنها للتعدية ، والمعنى أنهن لا يحتجن لحكم . قوله : ( عن النكاح ) أي نكاح غير المطلق . قوله : ( تمضى من حين الطلاق ) أي وتصدق المرأة في ذلك لأنها أمينة على فرجها ان مضى زمن تقضي العادة فيه بمضي الثلاثة الأقراء . قوله : ( بفتح القاف ) أي وأما الضم فجمعه اقراء كقفل واقفال ، وإنما ضبطه المفسر بالفتح فقط لأجل جمعه في الآية على قروء ، وإلا فهو في نفسه يصح فيه الضم والفتح . قوله : ( وهو الطهر ) أي وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد في أول امره . قوله ( أو الحيض ) أي وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد في آخر امره . قوله : ( قولان ) أي للعلماء وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا طلقت في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ، فعند مالك والشافعي وأحمد في أول أمره أنها تحل للأزواج بمجرد رؤية الدم لأن الأقراء قد تمت ، وعند أبي حنيفة وأحمد في آخر امره أنها لا تحل حتى تطهر ، وأما إذا طلقها في الحيض فلا تحسب ذلك الحيض من العدة اتفاقاً ، ويأتي الخلاف في الحيضة الرابعة هل تحل بأولها أو بانقضائها . قوله : ( وفي غير الآيسة ) أي وهي بنت كسبعين . قوله : ( والصغيرة ) أي المطيقة للوطء ولم تبلغ أوان الحمل . قوله : ( كما في سورة الطلاق ) راجع للآيسة والصغيرة والحامل ، وحاصل ما في المقام أن غير المدخول بها لا عدة عليها في الطلاق حرة كانت أو أمة ، وأما المدخول بها ففيها تفصيل ، فالآيسة والصغيرة عدتهما ثلاثة أشهر ، والحامل وضع حملها كله لا فرق في ذلك كله بين الحرة والأمة ، وأما من يأتيها الحيض فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة ، وقرءان إن كانت أمة ، وهذا في الطلاق ، وأما في الوفاة فسيأتي أنها للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها ، وللحامل وضع الحمل . قوله : ( من الولد أو الحيض ) أي أو عيوب الفرج كالرتق والقرن والعفل والخبر والإفضاء . قوله : { إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ } هذا من باب الزجر والتشديد عليهن ، وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله فلا يحل . قوله : { وَبُعُولَتُهُنَّ } جمع بعل يطلق على الرجل والمرأة ، لكن المراد به هنا الرجل ، فالتاء لتأنيث الجمع لأن كل جمع يجوز تأنيثه . قوله : ( لا ضرار المرأة ) فتحرم الرجعة إذ ذاك ويعتريها الوجوب إن خشي على نفسه الزنا ، وتكره إن أشغلته عن عبادة مندوبة ، وتندب إن كانت تعينه على تلك العبادة . قوله : ( الجواز الرجعة ) أي مضيها فلا ينافي أنه شرط في جواز القدوم عليها . قوله : ( في نكاحهن في العدة ) صوابه أو يقول فلا حق لغيرهم في ردهن ورجعتهن كما عبر به غيره تأمل . قوله : { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ } حاصله أن الرجل له حقوق على المرأة من طبخ وعجن وكنس وغير ذلك من الخدمة الباطنية ، وللمرأة حقوق على الرجل من نفقة وكسوة وإظهار محبة وغير ذلك ، فالمماثلة في الآية في مطلق الوجوب لا في صفة الحقوق ، وفي الآية احتباك حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر ، يشير لذلك تقدير المفسر قوله : ( الأزواج ) وقوله : ( لهم ) . قوله : ( فضيلة في الحق ) أي فحق الرجل زائد على حقها . قوله : ( لما ساقوه ) علة لوجوب طاعتهن لهم ومعناه دفعوه ، وقوله من المهر والانفاق بيان لما .