Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-227)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } حقيقة الايلاء الحلف بالله أو بالله أو بغيره على ترك وطء الزوجة المدخول بها المطيقة للوطء أكثر من أربعة أشهر ، إما صريحاً كلا أطؤك ، أو ضمناً كلا أغتسل من جنابة منك ، وحكمة كما قال الله ، وللذين خبر مقدم وتربص مبتدأ مؤخر ، والإضافة على معنى في أي انتظار في أربعة أشهر ولها النفقة والكسوة في تلك المدة ، لأن الامتناع من قبله بخلاف الناشز فلا نفقة لها ولا كسوة لأن الامتناع منها . قوله : ( أي يحلفون أن لا يجامعوهن ) بيان لحقيقة الايلاء الشرعي ، وإلا فمعناه لغة مطلق الحلف . قوله : { أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } أي وتحسب من يوم الحلف إن كانت صريحة في ترك الوطء ، ومن يوم الرفع للحاكم إن لم تكن صريحة . قوله : ( رجعوا فيها ) أي في الأربعة أشهر ويلزمه ما يترتب على الحنث من كفارة إن كانت اليمين بالله أو العتق إن كان به . قوله : ( أي عليه ) إشار بذلك إلى أن الطلاق منصوب بنزع الخافض . قوله : ( فليوقعوه ) قدره المفسر إشارة لجواب الشرط ، فإن امتنعوا من إيقاعه ومن الوطء فإن الحاكم يأمرها بالطلاق ثم يحكم به ، وقيل شيء الطلاق وهو رجعي كالطلاق على المعسر بالنفقة ، لأن كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا المولي والمعسر بالنفقة . قوله : ( المعنى ) أي المراد من قوله تعالى : { فَإِنْ فَآءُو } الآيتين . قوله : ( تربص ما ذكر ) أي الأربعة أشهر قوله : ( إلا الفيئة أو الطلاق ) أي ما لم ترض بالمقام معه بلا وطء ، فإن استمرت على ذلك فالأمر ظاهر ، فإن رفعت ثانياً وشكت للحاكم أمره إما بالفيئة أو الطلاق ، فإن امتنع منهما طلق عليه الحاكم .