Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 231-233)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ } أي طلاقاً رجعياً وإنما كرره للإيضاح . قوله : ( قاربن انقضاء عدتهن ) أي أشرفهن عليها . قوله : ( مفعول له ) أي لأجله . قوله : { لِّتَعْتَدُواْ } علة لقوله ضراراً . قوله : ( بالإلجاء ) أي الأضرار . قوله : ( تطويل الحبس ) أي العدة . قوله : { فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أي لما في الحديث : " يغلبن كريماً ويغلبن لئيم ، فأحب أن أكون كريماً مغلوباً ولا أحب أن أكون لئيما غالباً " . قوله : ( بمخالفتها ) أي فأطلق الاستهزاء وأراد المخالفة ، قوله : ( ما فيه من الأحكام ) أي العلوم النافعة . قوله : ( بالعمل به ) أي ولا تتخذوها هزوا . قوله : ( لا يخفى عليه شيء ) أي فيثيب المطيع ويعذب العاصي . قوله : ( انقضت عدتهن ) أي فبلوغ الأجل في المحلين مختلف . قوله : ( خطاب للأولياء ) أي وأما الخطاب في طلقتم فهو خطاب للأزواج ، ويصح أن يكون خطاباً للأولياء أيضاً ، والمعنى إذا رفعن أمورهن إليكم أيها الأولياء وتسببتم في طلاقهن من أزواجهن ، ثم زال ما في النفوس وأرادوا العقد على أزواجهم فلا يكن منكم عضل لهن من ذلك . قوله : ( أن أخت معقل ) أي واسمها جميلة . قوله : ( طلقها زوجها ) أي واسمه عاصم بن عدي . قوله : ( أي الأزواج والنساء ) وغلب الذكور لشرفهم وهو جمع باعتبار أفراد الرجال والنساء . قوله : ( لأنه المنتفع به ) جواب عما يقال لمن خص المؤمنين . قوله : ( سبب العلاقة ) أي الارتباط . قوله : ( فاتبعوا أمره ) أي ولا تطيعوا أنفسكم في العضل ، فمتى كان لكم منهما رغبة في الآخر فلا يكن منكم منع في ذلك لأنه لا مصلحة فيه ، وقد جرت عادة الله في كتابه أنه يتخلل الأحكام والقصص بالمواعظ الجليلة ، وفي الحديث " كان يتخولنا بالمواعظ مخافة السآمة " علينا . قوله : ( أي ليرضعن ) فسره بالأمر إشارة إلى أن الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى فالمقصود منها الأمر وهو للندب للأم بشروط ثلاثة إن كان للولد أب موسر ، أو مال ، ووجد من ترضعه غير أمه وقبلها ، فإن فقد شرط منها وجب عليها الرضاع . قوله : { أَوْلاَدَهُنَّ } أي ذكوراً أو إناثاً . قوله : { كَامِلَيْنِ } هذا تقريب عند مالك فألحق الشهران بالحولين وتحديد عند الشافعي . قوله : ( صفة مؤكدة ) أي لدفع توهم تسمية الأقل منهما باسم الكامل تسمحاً ، والمقصود من النص على الحولين قطع النزاع بين الزوجين حيث أراد أحدهما أكثر من الحولين أو أقل ، والآخر الحولين فإنه يقضى لمن أرادهما . قوله : { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف قدره المفسر بقوله ذلك وهو جواب عن سؤال مقدر . قوله : ( ولا زيادة عليه ) أي خلافاً لمن قال إذا شحت المرأة قضي لها بثلاثين شهر أو لمن قال بثلاثة أعوام . قوله : { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ } أي المنسوب له الولد احترازاً عن ابن الزنا ، ومن نفاه أبوه بلعان فلا يلزم أباه شيء من أجله لقطع نسبه . قوله : { رِزْقُهُنَّ } أي دفع الرزق بمعنى الأجرة التي يتحصل بها الطعام والشراب والكسوة . قوله : ( إذ كن مطلقات ) أي بائناً ، وأما الرجعيات واللاتي في العصمة فلا يلزمه أجرة على الرضاع عند الشافعي وكذا عند مالك في غير من شأنها عدم الأرضاع بنفسها كنساء الملوك ، وأما هي فلها أن تأخذ الأجرة على ذلك ، هكذا حمله المفسر على غير الزوجة ، وبعضهم حمله على ما يعم الزوجة بمعنى أن الزوجة تأخذ الأجرة على الرضاع ولو ناشزاً ولو يجرى على حكم النفقة الزوجية . قوله : ( بقدر طاقته ) أي عسراً ويسراً . قوله : { لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ } ببناء الفعل للمجهول ونفس نائب الفاعل ، وفي قراءة يكلف نفساً ببناء للفاعل ، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى . قوله : ( بأن تكره على إرضاعه ) أي بغير أجرة أو بأجرة دون أجرة المثل حيث طلبتها ، قوله : ( إذا امتنعت ) أي ووجد غيرها وقبلها الولد وكان الأب موسراً وللولد مال ، وإلا أكرهت الأم على إرضاعه إما بنفسها أو تكري له من يرضعه ، قوله : ( في ماله ) أي وهو مقدم ثم مال الأب ثم مال الأم عند مالك ، قوله : ( للوالدة ) أي المرضعة والدة كانت أو غيرها . قوله : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً } هذا تقييد لما تقدم في قوله حولين كاملين . قوله : { عَن تَرَاضٍ } الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفصالا قدره المفسر بقوله صادراً . قوله : ( في فعل ذلك ) أي ولا في الزيادة على الحولين عند الاتفاق بل هو جائز شرعاً ، ومنعه الحكماء لما فيه من توريث البلادة للطفل . قوله : ( مراضع ) مفعول أول لتسترضعوا مؤخر ، واولادكم مفعول ثان مقدم على حذف الجار أي إن أردتم أن تطلبوا مراضع لأولادكم ، لأن أفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد وزيدت فيه السين للطلب ، أو النسبة يصير متعدياً إلى مفعولين كما قال الزمخشري ، وقال الجمهور إنما يتعدى للثاني بحرف الجر فيكون أولادكم منصوباً بنزع الخافض ، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أردتم . قوله : ( غير الوالدات ) أي حيث كانت أجرة الغير أقل من أجرة الأم أو كانت الغير ترضع مجاناً ، أما إذا استويا فالأم أولى . قوله : { إِذَا سَلَّمْتُم } ليس شرطاً لصحة الإجارة بل هو بيان للأكمل لأن التعجيل أطيب لنفوسهن . قوله : { بِٱلْمَعْرُوفِ } فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه متعلق بسلمتم ، الثاني أنه متعلق بآتيتم ، الثالث أنه حال من فاعل سلمتم أو آتيتم ، والعامل فيه حينئذ محذوف أي ملتبسين بالمعروف . قوله : { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ } مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع .