Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 31-31)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنات ، بغض الأبصار وحفظ الفروج ، وبسط الكلام في شأنهن ، لأن النساء شأنهن التبرج والخيلاء والعجب لما روي : إذا أقبلت المرأة ، جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ينظر ، وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن ينظر ، وقد اشتملت هذه الآية على خمس وعشرين ضميراً للإناث ، ما بين مرفوع ومجرور ، ولم يوجد لها نظير في القرآن في هذا الشأن . قوله : ( عما لا يحل فعله بها ) أي عن الأمر الذي لا يحل فعله بالفروج ، كأن تمكن المرأة من فرجها غير زوجها نظراً أو فعلاً . قوله : { زِينَتَهُنَّ } أي موضع زينتهن . قوله : ( فيجوز نظره لأجنبي ) الخ ، هذا مذهب مالك ، وأحد قولين عند الشافعي . قوله : ( حسماً للباب ) أي سداً للذريعة . قوله : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ } أي يلقين خمرهن على موضع جيوبهن ، وهو العنق ، والجيب في الأصل طوق القميص ، وكانت النساء على عادة الجاهلية ، يسدلن خمرهن من خلفهن ، فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبهن لسعتها ، فأمرن بإرسال خمرهن على جيوبهن ستراً لما يبدو منها . قوله : { زِينَتَهُنَّ } ، أي موضع زينتهن . قوله : { إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } حاصل هذه المستثنيات اثنا عشر نوعاً آخرها أو الطفل . قوله : { أَوْ آبَآئِهِنَّ } أي وإن علوا . قوله : { أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ } أي ولو من الرضاع وإن سفلوا . قوله : { أَوْ إِخْوَانِهِنَّ } جمع آخر كان من نسب أو رضاع . قوله : { أَوْ نِسَآئِهِنَّ } أي نساء جنسهن اللاتي اشتركن معهن في الايمان ، فيخرج الكافرات . قوله : ( فيجوز لهم نظره ) أي يجوز للرجال المحارم رؤية ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمهم النساء . ويجوز لهن نظر ذلك منهم ، وهذا مذهب الشافعي ، وعند مالك لا يحل للرجال المحارم إلا نظر الوجه والأطراف من النساء المحارم ، وأما النساء فيحل لها نظر ما عدا ما بين السرة والركبة من الرجال المحارم . قوله : ( فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن ) أي باتفاق مالك والشافعي ، لئلا تصفها الكافرة لأهل دينها فتحصل المفاسد . قوله : ( العبيد ) أي فيجوز أن يكشفن لهم ، ما عدا ما بين السرة والركبة ، ولكن بشرط العفة وعدم الشهوة من الجانبين ، وهذا مذهب الشافعي ، وعند مالك يفرق بين الوغد وغيره ، فالوغد يرى من سيدته الوجه والأطراف ، وغيره كالحر الأجنبي يرى منها الوجه والكفين . قوله : { أَوِ ٱلتَّابِعِينَ } الحق أن المراد بالتابع الشيخ الهرم الذي لا يشتهي النساء ، أو الأبله الذي لا يعرف الأرض من السماء ، ولا الرجل من المرأة . قوله : { غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ } بالكسر الحاجة . قوله : { مِنَ ٱلرِّجَالِ } حال من التابعين ، أي فيجوز لمن ذكر نظر ما عدا ما بين السرة والركبة عند الشافعي ، وعند مالك يحل نظر الوجه والأطراف فقط . قوله : { ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ } اعلم أن الصبي إما لا يبلغ أن يحكي ما رأى ، وهذا غيبته كحضوره ، أو أن يبلغه وليس فيه ثوران شهوة وهذا كالمحرم ، أو يعرف أمر الجماع والشهوة ، وهذا كالبالغ باتفاق مالك والشافعي . قوله : { لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } أي فإن ذلك يورث الرجال ميلاً إليهن ، وهذا من باب سد الباب وتعليم الأحوط ، وإلا فصوت الخلخال مثلاً ليس بعورة . قوله : { وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً } هذا حسن اختتام لهذه الآية ، كأن الله يقول : لا تقنطوا من رحمتي ، فمن كان قد وقع منه شيء مما نهيته عنه فليتب ، فإن التوبة فيها الفلاح والظفر بالمقصود . قوله : ( تغليب الذكور ) أي في قوله : { وَتُوبُوۤاْ } الخ .