Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 32-32)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ } الخ ، الخطاب للأولياء والسادات ، والإنكاح تزويج الغير . قوله : ( جمع أيم ) أي بوزن فيعل ، قيل غير مقلوب ، وقيل إن الأصل أيائم فقلب . قوله : ( هي من ليس لها زوج ) الخ ، أي فلفظ الأيم يطلق على كل من الرجل والمرأة الغير المتزوجين ، سواء سبق لهما تزوج أو لا ، والأمر للوجوب إن خيف الزنا على المرأة أو الرجل ، أو اضطرت المرأة للنفقة ، لكن المرأة يزوجها وليها ، والرجل يتزوج بنفسه ، إن كان رشيداً أو أذن له وليه ، وهذا مذهب مالك والشافعي ، وعند أبي حنيفة تزوج المرأة نفسها ، فإن لم تخف الزنا ، أو لم تضطر المرأة ، كان مباحاً عند الشافعي ، ومندوباً عند مالك وأبي حنيفة . واعلم أن النكاح تعتريه الأحكام الأربعة ، فتارة يجب وذلك إذا خاف الزنا ، ولو كان ينفق عليها من حرام ، وتارة يندب إذا كان راغباً فيه ولم يخش الزنا وراجياً النسل ، وتارة يحرم ، كما إذا كان يقطعه عن عبادة واجبة ، أن ينفق عليها من حرام من كونه لم يخش الزنا ، وتارة يكره كما إذا كان يقطعه عن عبادة مندوبة . قوله : ( وهذا في الأحرار ) الخ ، أي بقرينة قوله : { وَإِمائِكُمْ } . قوله : ( أي المؤمنين ) أي فالعبيد المؤمنون يزوجون وجوباً ، إن خيف بتركه الزنا ، وهذا عند الشافعي ، وعند مالك لا يجب على السيد تزويج عبده ، ولو خاف العبد الزنا ، وحينئذ فالأمر عنده للندب . قوله : { مِنْ عِبَادِكُمْ } أي فيزوجه سيدة ولو بحرة ، وقوله : { وَإِمائِكُمْ } أي فيزوج السيدة أمته لرقيق وكذا لحر ، بشرط أن لا يجد للحرائر طولاً ، وأن يخشى الزنا ، ومحل الشرطين إن لم يكن عقيماً . قوله : ( من جموع عبد ) أي وله جموع أخر ، كعبيد وأعابد وأعبد ، ونحو ذلك . قوله : { إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } أي فإن في فضل الله كفاية عن المال ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " اطلبوا الغنى بالتزوج " فالمهم تزوج الصالحين من عباد الله نساء ورجالاً ، وإن كانوا فقراء لما في الحديث : " تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ، فعليك بذات الدين تربت يداك " . قوله : { وَٱللَّهُ وَاسِعٌ } أي ذو العطايا العظيمة التي لا تنفد . قوله : { عَلِيمٌ } ( بهم ) أي بحالهم فيغنيهم .