Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 33, Ayat: 6-7)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } أي أنه صلى الله عليه وسلم أحق بكل مؤمن من نفسه كان في زمنه أولاً ، فطاعة النبي مقدمة على طاعة النفس ، في كل شيء من أمور الدين والدنيا ، لأنها طاعة لله ، قال تعالى : { مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ } [ النساء : 80 ] وإذا كان أولى بهم من أنفسهم ، فهو أولى بمالهم وأولادهم وأزواجهم من أنفسهم بالأولى ، فحقه صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم من حق السيد على عبده ، وهذه الآية أعظم دليل على أنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت للخلق . قوله : ( فيما دعاهم إليه ) أي من أمور الدين أو الدنيا أو الآخرة ، فإذا طلب النبي شيئاً من أمر الدنيا أو الدين ، وطلبت النفس خلافه ، فالحق في الطاعة للنبي ، وحينئذ فلا يتأتى من الغصب ولا السرقة ، ولكن من كمال أخلاقه ، أنه كان يتداين مع اليهود ، ويشتري الشيء بالثمن ، وإنما جعله الله أولى بالمؤمنين ، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئاً عن هوى نفسه ، بل عن وحي ، فجميع أفعاله وأقواله عن ربه . قوله : { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } أي من عقد عليهن ، سواء دخل بهن أو لا ، مات عنهن أو طلقهن ، وسراريه اللاتي تمتع بهن كذلك . قوله : ( في حرمة نكاحهن عليهم ) أي والتعظيم والاحتراك والبر ، لا في غير ذلك من النظر والخلوة ، فإنهم في ذلك كالأجانب . قوله : { وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ } مبتدأ ، و { بَعْضُهُمْ } بدل أو مبتدأ ثان ، { أَوْلَىٰ } خبر . قوله : ( في الإرث ) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف ، والتقدير الأقارب ، أولى بإرث بعضهم ، من أن يرثهم المؤمنون والمهاجرون الأجانب . قوله : ( أي من الإرث بالإيمان والهجرة ) أشار بذلك إلى أن قوله : { مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } متعلق بأولى . يعني أن الأقارب أولى بإرث بعضهم ، من الإرث بسبب الإيمان والهجرة الذي كان في صدر الإسلام ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين الرجلين ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر دون عصبته ، حتى نزلت { وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ } . قوله : { إِلاَّ أَن تَفْعَلُوۤاْ } استثناء منقطع ، ولذا فسره بلكن . قوله : { إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ } أي من توالونه من الأجانب . قوله : ( بوصية ) أي فلما نسخ الإرث بالإيمان والهجرة ، توصل إلى نفع الأجانب بالوصية ، وهي خارجة من ثلث المال . قوله : { مَسْطُوراً } أي مكتوباً . قوله : { وَإِذْ أَخَذْنَا } ظرف لمحذوف قدره بقوله : ( اذكر ) . قوله : ( وهي أصغر النمل ) أي فكل أربعين منها أصغر من جناح بعوضة . قوله : ( بأن يعبدوا الله ) أي يوحدوه ، وهو تفسير للميثاق . قوله : ( ويدعوا إلى عبادته ) أي يبلغوا شرائعه للخلق ، فعهد الأنبياء ليس كعهد مطلق الخلق . قوله : ( من عطف الخاص على العام ) أي والنكتة كونهم أولي العزم ومشاهير الرسل ، وقدمه صلى الله عليه وسلم لمزيد شرفة وتعظيمه قوله : ( بما حملوه ) أي وهو عبادة الله والدعاء إليها . قوله : ( وهو اليمين ) أي الحلف بالله على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته ، فالميثاق الثاني غير الأول ، لأن الأول إيصاء على التوحيد ، والدعوى إليه من غير يمين ، والثاني مغلط باليمين ، والشيء مع غيره غيره في نفسه .