Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 12-12)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَلَكُمْ نِصْفُ } هو أيضا من جملة التفصيل لما أجمل في قوله أولاً { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ } [ النساء : 7 ] . قوله : { إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ } أي للزوجات ، والمراد الجنس وقوله : ( ولد ) أي واحداً ومتعدد ، ذكراً أو أنثى ، فالزوج يأخذ النصف بشرط عدمي . قوله : ( أو من غيركم ) أو ولو من زنا ، فإن ولد الزنا ينسب لأمه . قوله : { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } هذا مفهوم قوله : { إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ } صرح بها لإفادة الحكم فيه . قوله : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ } تقدم أنه متعلق بمحذوف تقديره وهذا الاستحقاق يكون بعد تنفيذ وصية . قوله : ( ولد الابن ) أي ذكراً كان ذلك الولد أو أنثى ، فإن بنت الابن كابن الابن ، وأما أولاد البنت ذكوراً أو إناثاً ، فلا يحجب الزوج بهم عن نصفه ولذلك قال شاعرهم : @ بنانا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال والأباعد @@ وكلام المفسر في غاية الحسن حيث قال وولد الابن ، ولم يقل كالخازن وولد الولد ، لأنه يشمل أولاد البنات وهو غير صحيح . قوله : { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ } أي ذكر أو أنثى ، واحد أو متعدد قوله : ( منهن أو من غيرهن ) المناسب تقديمه عند قوله : { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ } ليكون على منوال ما تقدم له في نظيره ، وقوله : ( أو من غيرهن ) أي نسيب ، فإن كان ابن زنا فلا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ، لأنه لا يلحق بأبيه ولا يرث منه ، ومن لا يرث لا يحجب وارثاً . قوله : ( وولد الابن كالابن ) أي وأما أولاد البنات فليسوا مثلهم ، لأنهم من ذوي الأرحام . قوله : { يُورَثُ } ( صفة ) أي ويصح أن يكون خبراً . وقوله : { كَلَٰلَةً } حال من الضمير في يورث . قوله : ( والخير ) { كَلَٰلَةً } أي واسمها رجل ، وهذا على أنها ناقصة ، وأما على أنها تامة فرجل فاعل ، ويورث صفته ، وكلالة بحال . قوله : ( أي لا والد له ولا ولد ) هذا هو أرجح الأقوال في تفسير الكلالة . والحاصل أنه اختلف الناس في معنى الكلالة فقال جمهور اللغويين إنه الميت الذي لا ولد له ولا والد ، وقيل الذي لا ولد له فقط ، وقيل الذي لا ولد له فقط ، وقيل هو من لا يرث أب ولا أم ، وعلى هذه الأقوال كلها ، فالكلالة واقعة على الميت ، وقيل الكلالة الورثة ما عدا الأبوين والولد ، سمرا بذلك لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة ، أي أحاطوا به من جميع نواحيه ، ويؤيد القوال الذي مشى عليه المفسر ، أن الآية نزلت في جابر رضي الله عنه ، ولم يكن له يوم أنزلت أب ولا ابن ، قوله : ( وقرأ به ابن مسعود وغيره ) أي قراءة شاذة ، وإنما استدل بهذه القراءة ، لأنها بمنزلة رواية الآحاد ، ورواية الآحاد يستدل بها لأنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قوله : ( أي من واحد ) أي لأن أو في الآية أحد الشيئين ، فإذا اجتمع ذكر وأنثى من ولد الأم كان لهما الثلث ، وكذا إن زادوا عن ذلك ، ويسقط الأخوة للأم بستة : الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد . قوله : ( من ضمير يوصى ) أي هو عائد على الميت . قوله : ( أي غير مدخل الضرر ) أشاء بذلك إلى أن مضار اسم فاعل . قوله : ( بأن يوصى بأكثر من الثلث ) هذا تصوير لإدخال الضرر ، ويبطل ما زاد على الثلث إن لم يجزه الورثة . قوله : ( من قتل ) أي فلا يرث القاتل من تركة المقتول شيئاً كما في الحديث . قوله : ( أو اختلاف دين ) أي بالإسلام والكفر ، فلا يرث المسلم الكافر ، ولا العكس . قوله : ( أورق ) أي فلا يرث الرقيق من تركة الحر شيئاً ولا العكس . قوله : ( بالياء والنون ) أي فهما قراءتان سبعيتان . وقوله : ( التفاتاً ) راجع للنون وهو التفات من الغيبة للتكلم .