Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 13-15)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ } أي من تحت قصورها . قوله : ( بالوجهين ) أي الياء والنون . قوله : { خَالِداً فِيهَا } المراد بالخلود طول المكث إن مات مسلماً وعلى حقيقته إن مات كافرا ، وحكمة الإفراد في جانب العذاب أنه كما يعذب بالنار يعذب بالغربة وحكمة الجمع في جانب النعيم أنه كما ينعم بالجنة ينعم باجتماعه مع أحبابه فيها ويزورهم ويزورونه . قوله : ( لفظ من ) أي فأفرد في قوله : { يُدْخِلْهُ } في الموضعين ، وفي قوله : { وَلَهُ } . قوله : ( وفي خالدين معناها ) أي فجمع . قوله : { وَٱللاَّتِي } الخ ، جمع التي وهو اسم موصول مبتدأ . وقوله : { يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ } صلته . وقوله : { فَٱسْتَشْهِدُواْ } خبره وقرن بالفاء لأن المبتدأ أشبه الشرط في العموم ، لأن المبتدأ أشبه الشرط في العموم ، لأن المبتدأ إذا وقع اسماً موصولاً ، ووصل بجملة فعليه أشبه الشرط فيقرن خبره بالفاء ، خصوصاً إذا أخبر عنه بجملة طلبية . قوله : { مِن نِّسَآئِكُمْ } بيان لللاتي . قوله : { أَرْبَعةً مِّنْكُمْ } أي عدولاً ، والعدل هو الذكر الحر المكلف الذي لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة خسة ، ولا ما يخل بالمروءة ، وهذه الشهادة على رؤية الزنا وأما الإقرار فيكفي اثنان عليه ، والخطاب في قوله : { فَٱسْتَشْهِدُواْ } لولاة الأمور كالقضاة والحكام . قوله : ( وامنعوهن من مخالطة الناس ) أي الرجال ، وهو عطف علة على معلول . قوله : ( أي ملائكته ) دفع بذلك ما يقال إن التوفي هو الموت ففيه إسناد الشيء نفسه . قوله : { أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ } أو حرف عطف . ويجعل معطوف على يتوفى ، فهو داخل في الغاية ، وأشار المفسر لذلك بقوله : ( إلى أن ) { يَجْعَلَ } ويصح أن تكون أو بمعنى إلا كما في قوله لألزمنك أو تقضيني حقي ، فهو مخرج من قوله : { حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ } فالمعنى إلا أن يجعل الله لهن سبيلاً ، فلا تمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت . قوله : ( ثم جعل لهن سبيلاً ) أي بنزول آية النور ، واختلف في هذه الآية ، قيل منسوخة بآية النور أو مفصلة لها وهو الحق ، وقد مشى عليه المفسر . قوله : ( بجلد البكر مائة وتغريبها عاماً ) هذا هو مذهب الإمام الشافعي ، وعند مالك التغريب خاص بالذكر ، وأما الأنثى فلا تغرب . قوله : ( رواه مسلم ) وتمامه الثيب ترجم ، والبكر تجلد . قوله : ( بتخفيف النون وتشديدها ) أي فهما قراءتان سبعيتان . قوله : ( أو اللواط ) أو لتنويع الخلاف في تفسير الفاحشة هنا ، وسيرجح الثاني بقوله : وإرادة اللواط أظهر الخ ، ويصح أن يراد بالفاحشة بالزنا واللواط معاً الواقعان من الرجال ، وأما الزنا من النساء فقد تقدم حكمه .