Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 19-21)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ } الآية الخ ، سبب نزولها أنه كان في الجاهلية وصدر الإسلام ، إذا مات الرجل وترك امرأة ، جاء ابنه من غيرها أو قريبه فرمى عليها ثوبه فيخير فيها بعد ذلك ، فإما أن يتزوجها بلا مهر ، أو يزوجها لغيره ويأخذ مهرها ، أو بعضها حتى تفتدي منه ، أو تموت ويأخذ ميراثها ، ثم لما توفي أبو قيس ، وترك امرأته كبيشة بنت من الأنصارية ، قام ابن له قيل اسمه قيس ، فطرح عليها ثوبه ثم تركها ، فلم يقربها ولم ينفق عليها ، فأتت كبيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وأخذني ابنه ، فلم ينفق علي ولم يخل سبيلي ، فقال امكثي في بيتك حتى يأتي أمر الله فيك ، فنزلت هذه الآية . قوله : ( أي ذاتهن ) دفع بذلك ما يقال إن ميراث الرجل من المرأة قد تقدم ، وهو إما النصف أو الربع ، وليس بمنهي عنه . قوله : ( لغتان ) المناسب قراءتان وهما سبعيتان . قوله : ( أي مكرهين ) بكسر الراء اسم فاعل ، ومفعول محذوف تقديره مكرهين لهن على ذلك . قوله : ( كانوا في الجاهلية ) أي وصدر الإسلام ، وهو إشارة لسبب نزول الآية ، وقد أجمل فيه . قوله : ( بلا صداق ) أي اتكالاً على الصداق الذي دفعه أبوه . قوله : { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } معطوف على قوله : { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ } الخ ، والمعنى لا يحل لكم ميراث النساء ولا عضلهن ، وهو خطاب للأزواج كان الرجل يكره المرأة ، ولها عليه المهر ، فيسيء عثرتها ويضارها لتفتدي منه . قوله : ( أَيْ تَمْنَعُوا أَزْواجَكُمْ ) أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على النساء ، لا بالمعنى الأول ، فإن المراد بالنساء فيما تقدم نساء غيركم ، وفيما هنا نساؤكم ، ففي الكلام استخدام قوله : { لِتَذْهَبُواْ } علة لقوله : { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } . قوله : { بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ } أي ومن باب أولى أخذ الجميع . قوله : { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ } هذا استثناء من عموم الأحوال ، والمعنى لا يحل عضل النساء لأجل أخذ بعض ما آتيتموهن في حال من الأحوال ، إلا في حال إتيانهن بفاحشة مبينة . قوله : ( بفتح الياء وكسرها ) أي فهم قراءتان سبعيتان . قوله : ( أو نشوز ) أي خروج عن طاعة الزوج . قوله : فلكم أن تضاروهن ) إن قلت : إن المضاررة لا تجوز فكيف ذلك ؟ أجيب بأن هذا منسوخ ، أو بأن المراد بها الوعظ والهجر والضرب على طبق ما يأتي في قوله تعالى : { وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } [ النساء : 34 ] الآيات ، وتسميته حينئذ مضاررة مشاكلة نظير ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) . قوله : ( وعاشروهن ) قيل معطوف على قوله فيما تقدم { وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً } [ النساء : 4 ] وقيل معطوف على قوله : { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } وعليه فالعطف للتوطيد ، والمعنى لا تضاروهن وعاشروهن بالمعروف ، بأن تطيبوا لهن القول والفعل ، ومن ذلك تعليمهن مصالح دينهن ودنياهن . قوله : ( الإجمال في القول ) أي بالقول الجميل الخ . { فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ } أي طبعاً من غير ظهور ما يوجب الكراهة منهن . قوله : ( فاصبروا ) هذا هو جواب الشرط ، وقوله : { فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً } علة له . قوله : ( ولداً صالحاً ) أي ذكراً أو أنثى ، ففي الحديث : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " وبالجملة فالإحسان إلى النساء من مكارم الأخلاق ، وإن وقعت منهن الإساءة ، لما في الحديث " يغلبن كريماً ويغلبهن لئيم ، فأحب أن أكون كريماً مغلوباً ، ولا أحب أن أكون لئيماً غالباً " قوله : ( بأن طلقتموها ) أي بعد الدخول ، وأما قبله فليس لها عنده إلا نصف المهر . قوله : ( مالاً كثيراً ) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالقنطار التحديد . قوله : ( ظلماً ) أشار بذلك إلى أنه أطلق البهتان وهو في الأصل الكذب ، وأراد به الظلم مجازاً . قوله : ( والاستفهام للتوبيخ والإنكار في ) { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ } أي وفيما قبله . قوله : ( بالجماع ) هكذا فسره به الشافعي ، وقال مالك بالخلوة التي يتأتى فيها الوطء . قوله : ( بالجماع ) هكذا فسره به الشافعي ، وقال مالك بالخلوة التي يتأتى فيها الوطء ، قوله : ( المقرر للمهر ) أي وهو الواقع من بالغ في مطيقة ، وقال الشافعي بل ولو لم تكن مطيقة . قوله : { وَأَخَذْنَ } أي النساء ، والآخذ في الحقيقة هو الله ، وإنما أسند للنساء مجازاً عقلياً من الإسناد للسبب .