Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 23-23)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ } شروع في ذكر المحرمات بالنسب ، وأمهات جمع أم ، فالهاء زائدة في الجمع ، للفرق بين جمع من يعقل ومن لا يعقل ، وهذا على أن المفرد أم ، وإما على أن المفرد أمهة فليست زائدة ، وقد يتعاكس على الأول ، فيقال في العقلاء أمات ، وفي غيرهم أمهات . قوله : ( تنكحوهن ) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف ، لأن الذوات لا تحرم ، وإنما التحريم متعلق بالفعل . قوله : ( وشملت بنات الأولاد ) أي ذكوراً وإناثاً . قوله : { وَأَخَوَٰتُكُمْ } جمع أخت ، يقال في الأنثى أخت ، وفي الذكر أخ ، وجمع الأول أخوات ، والثاني إخوة . قوله : ( من جهة الأب أو الأم ) أي ومن باب أولى الشقيقات . قوله : ( أي أخوات آبائكم ) أي مطلقاً شقيقات أو لأب أو لأم . قوله : ( وأجدادكم ) أي وإن علوا . قوله : ( أي أخوات أمهاتكم ) أي مطلقاً شقيقات أو لأب أو لأم . قوله : ( وجداتكم ) أي وإن علون . قوله : ( ويدخل فيهن بنات أولادهن ) أي الأخوات ذكوراً وإناثاً وإن سفلن ، وفيه تغليب الأخت على الأخ لقربها ، وفي نسخة أولادهم بميم الجمع ، ويكون عائداً على الأخ ، وغلبه على الأخت تشريفاً . قوله : { وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ } شروع في ذكر المحرمات بالرضاع . قوله : ( قبل استكمال الحولين ) ظاهره ولو كان مستغنياً عن اللبن ، ولكن يقيد عند مالك بما إذا لم يستغن عن اللبن داخل الحولين ، وإلا فلا يحرم كبعد الحولين . قوله : ( خمس رضعات ) أي متفرقات ، وهذا مذهب الإمام الشافعي وابن حنبل ، وأما مذهب مالك وأبي حنيفة فالمصة الواحدة كافية في التحريم . قوله : ( كما بينه الحديث ) أي الصحيح ، لأن من قواعد الشافعي كلما صح الحديث كان مذهباً له ، وأما مالك فكذلك ما لم يعارضه عمل أهل المدينة وإجماعهم ، وإلا حمل الحديث عنده على أنه منسوخ ، فعمل أهل المدينة حجة عند مالك دون غيره . قوله : { وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ } أي وسواء كانت تلك الأخت بنتاً لمن أرضعتك أولاً ، كما إذا رضعت امرأة ابن عمر وبنت زيد فإنها تصير أختاً له من الرضاعة . قوله : ( ويلحق بذلك ) أي بما ذكر من الأمهات والأخوات من الرضاعة . قوله : ( من أرضعتهن موطوأته ) ظاهره ولو بزنا ، وهو كذلك عند مالك ، وأما عند الشافعي فيقيد الوطء بكونه من نكاح أو شبهته ، أو ملك أو شبهته ، وأما بالزنا فلا يحرم عنده . قوله : { ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ } جمع حجر وهو في الأصل مقدم الثوب ، أطلق وأريد به قولهم في تربيته . قوله ( موافقه للغالب ) أي فإن الغالب عدم استغناء الريبية عن أمها فهي في حجر زوجها . قوله : ( أي جامعتموهن ) هذا مذهب الشافعي ، وعند مالك يكفي مطلق التلذذ في التحريم . قوله : { ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ } نزلت رداً لقول بعض المنافقين حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حليلة زيد وكان متسنياً له ، إن محمداً تزوج حليلة ابنه . قوله : { بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ } أي مطلقاً شقيقتين أو لأب أو لأم . قوله : ( الجمع بينها وبين عمتها الخ ) أي وضابط ذلك أن يقال كل اثنتين لو قدرت آية ذكر ما حرم فإنه يحرم جمعهما ، وأما لو كان التقدير في أحد الجانبين يحرم وفي الآخر لا يحرم ، فإنه لا يحرم ، كجمع المرأة وأم زوجها أو بنته من غيرها ، أو المرأة وجاريتها ، كما قال الأجهوري : @ وَجَمعُ مَرْأَةً وأُمّ البَعْلِ أَوْ بِنْتُهُ أَوْ رقّهَا ذُو حَلّ @@ قوله : ( ويطأ واحدة ) أي ويحرم الأخرى . قوله : { إِلاَّ } ( لكن ) { مَا قَدْ سَلَفَ } هذا استثناء منقطع كالأول ، ولم يقل هنا { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً } [ النساء : 22 ] لعله بالقياس على ما تقدم . قوله : ( بعض ما ذكر ) أي وهو نكاح الأختين .