Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 24-24)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ } معطوف على قوله : { أُمَّهَٰتُكُمْ } فهو مندرج في سلك المحرمات ، ولذا قدر المفسر قوله حرمت عليكم ، { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ } بفتح الصاد هنا باتفاق السبعة ، وأما في غير هذا الموضوع فقرأ الكسائي بالكسر ، فعلى الفتح هو اسم مفعول ، وفاعل الإحصان إنا الأزواج أو الأولياء أو الله ، وعلى الكسر اسم فاعل بمعنى إنهن أحصن أنفسهن ، واعلم أن الإحصان يطلق على التزوج كما في هذه الآية ، وعلى الحرية كما في قوله : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ } [ النساء : 25 ] وعلى الإسلام كما في قوله : { فَإِذَآ أُحْصِنَّ } [ النساء : 25 ] وعلى العفة كما في قوله : { مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ } [ النساء : 25 ] وقوله : ( أن تنكحوهن ) أي تعقدوا عليهن في العصمة وما ألحق بها كالعدة ، وقد أشار لذلك بقوله : ( قبل مفارقة أزواجهن ) . قوله : ( أو لا ) أي بل كن إماء أو كتابيات . قوله : { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } الاستثناء متصل ، ويشير له قول المفسر وإن كان لهن أزواج ، ولكن فيه شائبة انقطاع من وجهين : الأول أن المستثنى الوطء ، والمستثنى منه العقد ، والثاني أن المستثنى منه المتزوجات بالفعل ، والمستثنى من كن متزوجات ، فإنه بمجرد السبي تنقطع عصمة الكافر . قوله : ( نصب على المصدر ) أي المؤكد لعامله المعنوي المستفاد من قوله حرمت ، فإن التحريم والفرض والكتب بمعنى واحد . قوله : ( بالبناء للفاعل والمفعول ) أي فهما قراءتان سبعيتان ، ولفاعل هو الله ، وحذف للعلم به . قوله : { مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ } أي غير ما ذكر لكم ، وهذا عام مخصوص بغير ما حرم بالسنة كباقي المحرمات من الرضاع ، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، والملاعنة على ملاعنتها ، والمعتدة ، فقوله : ( أي سوء ما حرم عليكم من النساء ) أي كتاباً وسنة . قوله : { أَن تَبْتَغُواْ } علة لقوله : { وَأُحِلَّ لَكُمْ } أي أحل لكم لأجل أن تبتغوا . قوله : ( بصداق ) أي بالتزوج ، وقوله : ( أو ثمن ) أي بالملك . قوله : ( متزوجين ) أي أو متملكين بدليل قوله : ( أو ثمن ) . وقوله : { غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ } حال أخرى ، وسمى الزنا سفاحاً ، لأن الزانيين لا يقصدان إلا صبّ الماء ، ولا يقصدان نسلاً ، فإن الأصل في السفح الصب . قوله : { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ } أشار المفسر بقوله : ( أي من ) إلى أن ما واقعة على من يعقل وهن الزوجات ، والمراد الزوجات اللاتي تمتعتم به منهن ، فالآية واردة في النكاح الصحيح ، فهو بمعنى قوله تعالى : { وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً } [ النساء : 4 ] الآية ، وكرره لتتميم حكم الحل ، وقيل إن الآية وردت في نكاح المتعة ، وكان في صدر الإسلام حلالاً ، فكان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ثم يسرحها ، وقد نسخ هذا ، فعلى هذا الآية منسوخة . قوله : ( بالوطء ) أي ومقدماته . قوله : ( مهورهن ) سمى المهر أجراً لأنه في مقابلة الاستمتاع لا الذات . قوله : ( فرضتم لهن ) أشار بذلك إلى أن الفريضة مفعول لمحذوف وهو متصل بما قبله ، فإن لم يكن فرض لها شيئاً وقد دخل بها ، فإنه يلزمه مهر مثلها . قوله : { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } أي ولا عليهن . قوله : ( أنتم وهن ) أي إن كن رشيدات ، أو أولياؤهن إن كن سفيهات . قوله : ( من حطها الخ ) بيان لما ، والكلام موزع ، والمعنى فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الحط ، ولا جناح عليهن فيما تراضين من أخذ الزيادة .