Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 43-44)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَٰوةَ } إنما نهى عن القربان للمبالغة في النهي ، وقوله : { وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ } إن قلت : إن السكران لا عقل عنده فكيف ينهى ؟ أجيب : بأن المراد لا تسكروا في أوقات الصلوات . قوله : ( لأن سبب نزولها ) اختصر المفسر السبب . وحاصله أنه روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال : صنع لنا ابم عوف طعاماً فدعانا ، فأكلنا وأسقانا خمراً قبل أن تحرم الخمر ، فأخذت منا ، وحضرت الصلاة ، أي صلاة المغرب ، فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا نعبد ما تعبدون ، فنزلت الآية ، فحرمت في أوقات الصلاة حتى نزلت آية المائدة فحرمت مطلقاً . قوله : { حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ } حتى جاره بمعنى إلى ، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة ، وما يجوز فيها أن تكون بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، والعائد على كل محذوف أو مصدرية ولا حذف . قوله : ( ونصبه على الحال ) أي فهو معطوف على قوله : { وَأَنْتُمْ سُكَٰرَىٰ } . قوله : ( وهو يطلق ) أي لفظ جنب . قوله : { إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ } الأحسن أن إلا بمعنى غير صفة لجنبا ، ومفهومة أن الجنب المسافر يكفيه التيمم وهو كذلك . قوله : ( سيأتي ) أي في قوله : { أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ } الخ . قوله : ( وقيل المراد النهي الخ ) هذا تفسير آخر للآية ، وبه أخذ الإمام الشافعي ، وقال مالك بحرمة مرور الجنب في المسجد إذا كان غير مضطر . قوله : ( يضره الماء ) أي فيتيمم ويصلي ، ولا إعادة عليه عند مالك وأبي حنيفة ، وقال الشافعي بالإعادة . قوله : ( أي مسافرين ) أي ولو كان غير قصر . قوله : ( أو محدثون ) أي بالريح مثلاً . قوله : ( وهو المكان المعد لقضاء الحاجة ) أي في الأصل ، ثم أطلق على نفس الحاجة من إطلاق المحل ، وإرادة الحال يدل عليه . قوله : ( أي أحدث ) . قوله : ( وهو الجس باليد ) أي ولو كان من غير قصد أو وجدان لغير محرم وعليه الشافعي ، وقال مالك يقيد بالقصد أو الوجدان ، وأخذ أبو حنيفة بكلام ابن عباس ، فالجس باليد عنده لا يوجب الوضوء مطلقاً . قوله : ( وهو راجع إلى ما عدا المرضى ) أي وأما المرضى فيتيممون مع وجوده ، لأنهم لا يقدرون على استعماله ، أو يراد بعدم الوجود حقيقة أو حكماً فيشمل المرضى ، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً . قوله : ( بعد دخول الوقت ) إنما قيد بذلك لأن التيمم لا يصح قبله . قوله : ( تراباً طاهراً ) هكذا فسر به الشافعي ، وقال مالك الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها ، ولم يحرق بالنار ، ولم يكن من الجواهر النفسية كالتراب أو الرمل أو الحجارة أو غير ذلك . قوله : ( مع المرفقين ) أي فمسحهما واجب وبه أخذ الشافعي ، وقال مالك إن التكميل للمرفقين سنة ، وإنما الفرض عنده مس اليدين للكوعين كما هو ظاهر الآية . قوله : ( منه ) قدره لبيان المسموح به ، كما صرح به في آية المائدة . قوله : ( ومسح يتعدى بنفسه ) أي فعليه تكون الباء زائدة ، وقوله : ( وبالحرف ) أو وعليه تكون الباء للتعدية ، لأن سيبويه حكى : مسحت رأسه وبرأسه . قوله : { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً } تعليل للترخيص المستفاد مما قبله . قوله : { أَلَمْ تَرَ } كلام مستأنف سيق لتعجب النبي والمؤمنين من سوء حالهم . قوله : { إِلَى ٱلَّذِينَ } أبهمهم لفظاعة حالهم وشناعته . قوله : { مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ } أي التوراة . قوله : ( وهم اليهود ) أي بعض علمائهم . قوله : ( بالهدى ) قدره إشارة إلى أن المقابل محذوف . والمعنى أنهم يأخذون الضلالة بدل الهدى ، والمراد بالضلالة الكفر وتكذيب سيدنا محمد ، والمراد بالهدة الإيمان وتصديقه . قوله : { وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ } هذا ترق في التعجيب . والمعنى أنهم اختاروا الضلالة لأنفسهم ، ومع ذلك يحبونها لغيرهم ، قال تعالى : { وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً } [ النساء : 89 ] روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في حبرين من أحبار اليهود ، كانت يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي رهطة يثبطانهم عن الإسلام ، وعنه أيضاً أنه نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم ، كانا إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لويا لسانهما وعاباه . قوله : ( لتجتنبوهم ) أي لتتحرزوا منهم .