Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 89-89)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ } هذا مرتب على قوله : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ } [ المائدة : 87 ] لأن بعض الصحابة حلف على الترهب لظن أنه قربة ، فلما نزلت الآية شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمين ، فنزلت هذه الآية . قوله : ( هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف ) أي بل بقصد التبرر أولا قصد له وهذا مذهب الشافعي ، وأما عند مالك وأبي حنيفة فاللغو أن يحلف على ظنه فيتبين خلافه . وهذا في غير الطلاق وأما هو فلا ينتفع ففيه اللغو واللغو عند مالك وأبي حنيفة تكفر إن تعلقت بمستقبل فقط ، لا إن تعلقت بحال أو ماض . والحاصل أنه إن قصد باليمين التبرر فهو لغو عند الشافعي لا عند مالك وأبو حنيفة ، وأما إن سبق لسانه باليمين من غير قصد أصلا فهو لغو اتفاقاً ، والحلف على ظن شيء فتبين خلافة اتفاقاً أيضاً . قوله : ( وفي قراءة عاقدتم ) والثلاث سبعيات ، فالتخفيف ظاهر ، والتشديد للمبالغة ، وما مصدرية أي بتعقيدكم الأيمان . قوله : { فَكَفَّارَتُهُ } مبتدأ ، و { إِطْعَامُ } خبره وهو مضاف لمفعوله الأول ، والمفعول الثاني قوله : { مِنْ أَوْسَطِ } والفاعل محذوف قياساً يعود على الحالف تقديره إطعامه عشرة مساكين . قوله : ( أي اليمين ) إن قلت : إن اليمين مؤنثة فلم عاد الضمير عليها مذكراً ؟ أجيب : بأنها تذكر بمعنى الحلف . قوله : ( إذا حنثتم فيه ) أي وهو الخلف بالله أو بصفة من صفاته القديمة ، وأما الحلف بغير ذلك فلا حنث فيه ، ثم هو إن كان مما يعظم شرعاً كالكعبة والنبي فقيل مكروه وقيل حرام ، وإلا فهو ممنوع لما في الحديث : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " . قوله : { عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } المراد ما يشمل الفقراء ، والفقير هو من لا يملك قوت عامه ، والمسكين من التصقت بيده بالتراب عند مالك . قوله : ( لكل مسكين مد ) أي وهو رطل وثلث بالبغدادي ، وبالمصري رطل وأوقيتان وربع أوقية . قوله : { مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } قدر المفسر المفعول الثاني بقوله منه والأوضح أن يقدره متصلاً به وأهليكم مفعول الأول . قوله : ( أغليه ) هذا تفسير لأوسط ، فإن كان القمع غالب اقتياتهم مثلاً أخرج منه . ولو كان هو يفتات ذرة مثلاً . وهل المراد بالغالب وقت الإخراج وهو مذهب مالك أو في السنة وهو مذهب الشافعي . وقوله : ( لا أعلاه ولا أدناه ) أي لا تفهم أن المراد بالأوسط ما قابل الأعلى كالقمح . والأدنى كالدخن . بل المراد به الغالب في الاقتيات . كان هو في نفسه أعلى أو أدنى أو أوسط . ويكفي بدل الإمداد عند مالك ، لكل واحد رطلان من خبز ، أو إطعام العشرة غداء وعشاء . أو غداءين أو عشاءين . قوله : ( بما يسمى كسوة ) أي وإن لم يكن من غالب كسوة الناس لأن قيد الأوسطية مخصوص بالإطعام . واشترط مالك كون الكسوة تستر البدن للرجل ثوب ، وللمرأة درع وخمار . قوله : ( وعمامة وإزار ) الواو بمعنى أو ، ويكفي المنديل عند الشافعي . قوله : ( وعليه الشافعي ) أي ومالك . قوله : ( كما في كفارة القتل والظهار ) أي كما ثبت عند الفقهاء في كفارة القتل بالتصريح بمؤمنة ، والظهار بحمل المطلق على المقيد ، وهذا مذهب مالك والشافعي ، وعند أبي حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد السبب ، وأما هنا فقد اختلف السبب فلا حمل فيكفي في اليمين والظهار عند عنق الكافرة . قوله : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } أي بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس بأن لم يكن عنده أزيد من قوت يومه ، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم ، وقال في الجديد ينتقل للصيام إن لم يكن عنده ما يكفيه العمر الغالب . قوله : { فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } أي فالكفارة مخير فيها ابتداء في الثلاثة مرتب انتهاء في الصيام ، وأفضلها في التخيير عند مالك الإطعام ثم الكسوة ثم العتق ، وعند الشافعي العتق ثم الكسوة ثم الإطعام . قوله : ( كفارته ) أشار بذلك إلى أن صيام مبتدأ خبره محذوف ، والأوضح أن يقدر المحذوف هو المبتدأ . قوله : ( وعليه الشافعي ) أي ومالك خلافاً لأبي حنيفة في اشتراطه التتابع . قوله : ( ما لم يكن على فعل بر ) أي فالحنث أفضل . قوله : ( كما في سورة البقرة ) أي في قوله تعالى : { وَلاَ تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ } [ البقرة : 224 ] فمن حلف على شيء ، وكان فعله خيراً من تركه ، فالأفضل حنثه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . قوله : ( ما ذكر ) أي وهو حكم اليمين . قوله : ( على ذلك ) أي البيان فإنه من أعظم النعم .