Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 145-145)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { قُل لاَّ أَجِدُ } لما ألزمهم الله الحجة بأن التحريم عند أنفسهم لا من عند الله ، أخبرهم بما ثبت تحريمه عن الله ، فهو نتيجة ما قبله وثمرته ، والمعنى قل يا محمد لكفار مكة لا أجد فيما أوحي إلي الخ . قوله : { فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ } ما اسم موصول ، وأوحي صلته ، والعائد محذوف ، والتقدير في الذي أوحاه الله إلي وهو القرآن . قوله : ( شيئاً ) { مُحَرَّماً } قدره المفسر إشارة إلى أن محرماً صفة لموصوف محذوف . قوله : { عَلَىٰ طَاعِمٍ } متعلق بمحرماً . وقوله : { يَطْعَمُهُ } من باب لهم ، ومعنى طاعم آكل ، ويطعمه يأكله . قوله : { إِلاَّ أَن يَكُونَ } اسمها ضمير مستتر عائد على الشيء المحرم ، و { مَيْتَةً } بالنصب خبرها ، فذكر باعتبار ما عاد عليه الضمير ، وهذا على قراءة الياء ، وأما على التاء فالتأنيث باعتبار خبر يكون وهو ميتة ، وهاتان قراءتان على نصب ميتة ، وأما رفعها ففيه قراءة واحدة فالفوقانية فتكون تامة وميتة فاعل . إذا علمت ذلك فقول المفسر : ( وفي قراءة بالرفع مع التحتانية ) سبق قلم ، والصواب الفرقانية ، وهذا الاستثناء كونه ميتة ، وهو معنى ، قيس من جنس المستثنى منه ، والأقرب كونه متصلاً . قوله : { أَوْ دَماً } بالنصب عطف على ميتة في قراءة النصب ، وعلى المستثنى في قراءة الرفع . قوله : { مَّسْفُوحاً } من السفح هو السيلان أو الصب ، والدم المسفوح نجس من سائر الحيوانات ، ولو من سكك وذباب ، وعند أبي حنيفة لا دم للسمك أصلاً ، بدليل إنه إذا نشف صار أبيض . قوله : ( كالكبد والطحال ) أي فإنهما طاهران ، لما في الحديث " أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال " قوله : { فَإِنَّهُ } أي لحم الخنزير ، وخص اللحم بالذكر ، وإن كان باقيه كذلك لاعتنائهم به أكثر من باقيه . قوله : ( حرام ) الأوضح أن يقول نجس ، لأن التحريم علم من الاستثناء . قوله : { أَوْ فِسْقاً } عطف على ميتة ، وهو على حذف مضاف ، أي ذا فسق ، أو جعل نفس الفسق مبالغة ، على حد زيد عدل . وقوله : { لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } صفة لفسقاً . قوله : ( أي ذبح على اسم غيره ) أي قرباناً كما يتقرب إلى الله ، كان ذلك الغير صنماً أو غيره . قوله : { فَمَنِ ٱضْطُرَّ } أي أصابته الضرورة . قوله : ( مما ذكر ) أي من الميتة وما بعدها . قوله : { غَيْرَ بَاغٍ } تقدم في سورة البقرة ، أنه فسر لنا الباغي بالخارج على المسلمين ، والعادي بقاطع الطريق ، لأن مع كل مندوحة وهي التوبة ، فإذا تاب كل جاز له الأكل ، وتقدم الخلاف في المضطر ، هل له أن يشبع ويتزود ، وهو مشهور مذهب مالك ، أو يقتصر على سد الرمق ، وهو مشهور مذهب الشافعي . قوله : { فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } تعليل لجواب الشرط المحذوف تقديره فلا إثم عليه . قوله : ( ويلحق بما ذكر ) كان المناسب قديمه على قوله : فمن اضطر . قوله : ( كل ذي ناب ) أي كالسبع والضبع والثعلب والهر والذئب ، وقوله : ( ومخلب من الطير ) كالصقر والنسر والوطواط ، وهذا مذهب الإمام الشافعي ، وأما عند مالك : فجميع الطيور يجوز أكلها ما عدا الوطواط فيكره أكله ، وجميع السباع مكروهة ما عدا الكلب الأنسي والقرد ، ففيهما قولان بالحرمة والكراهة ، وأما الخيل والبغال والحمير الانسية ، فمشهور مذهب مالك أنها محرمة ، ومشهور مذهب الشافعي إباحة الخيل دون البغال والحمير .