Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 65, Ayat: 4-5)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ } الخ ، سبب نزولها : أنه لما نزل قوله تعالى : { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [ البقرة : 228 ] قال خلاد من النعمان : يا رسول الله ، فما عدة التي لم تحض ، وعدة التي انقطع حيظها ، وعدة الحبلى ؟ فنزلت ، واللاء اسم موصول مبتدأ ، و { يَئِسْنَ } صلته ، وقوله : { مِن نِّسَآئِكُمْ } حال من الضمير في { يَئِسْنَ } والشرط وجوابه خبره ، أو قوله : { فَعِدَّتُهُنَّ } خبره ، وجواب الشرط محذوف تقديره : فاعلموا أنها ثلاثة أشهر ، والشرط وجوابه مقدر معترض بين المبتدأ وخبره ، والأول أحسن . قوله : { يَئِسْنَ } أي وأول سن اليأس ستون سنة ، وما بين الخمسين والستين يسأل النساء ، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فحيض ، وإلا فليس بحيض ، وما قبل الخمسين حيض قطعاً . قول : ( شككتم في عدتهن ) أي جهلتم قدرها ، والقيد لبيان الواقع فلا مفهوم له ، بل عدتها ما ذكر ، سواء علموا أو جهلوا ، لكن الواقع في نفس الأمر ، أن السائلين كانوا جاهلين بقدرها . قوله : { وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } ( لصغرهن ) أي عدم بلوغهن أوان الحيض كبنت تسع ، ومثل الصغيرة من لم تر الحيض أصلاً ، وتسميها النساء البغلة ، وأما معتادة الحيض وتأخر حيضها بلا سبب أو بسبب مرض ، أو استحيضت ولم تميز ، فإنها تمكث عند مالك سنة بيضاء وتحل للأزواج ، ثم إن احتاجت لعدة بعد ذلك كانت كالآيسة والصغيرة ، وأما من تأخر حيضها لرضاع ، أو استحيضت وميزت ، أو كان حيضها يأتي بعد سنة أو سنتين إلى خمس ، فلا تعتد إلا بالحيض ، فإن زادت عادتها عن خمس ، فالذي لأبي الحسن على المدونة أنها تعتد بسنة بيضاء من أول الأمر ، وقيل بثلاثة أشهر كالآيسة والصغيرة ، فليحفظ هذا المقام . قوله : ( فعدتهن ثلاثة ) أشار بذلك إلى أن قوله واللاء مبتدأ ، وجملة { لَمْ يَحِضْنَ } صلته ، والخبر محذوف قدره المفسر جملة ، والأولى تقديره مفرداً بأن يقول مثلهن أو كذلك . قوله : ( والمسألتان ) أي مسألة الآيسة ومسألة الصغيرة . قوله : ( في غير المتوفى عنهن ) أي فما هنا مخصوص بآية البقرة . قوله : { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ } مبتدأ و { أَجَلُهُنَّ } مبتدأ ثان ، و { أَن يَضَعْنَ } خبر الثاني ، والثاني وخبره خبر الأول و { ٱلأَحْمَالِ } جمع حمل بفتح الحاء كصحب وأصحاب ، اسم لما كان في البطن أو على رأس الشجر ، وبالكسر اسم لما كان على ظهر أو رأس . قوله : ( أو متوفى عنهن ازواجهن ) أشار بذلك إلى بقاء عمموم { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ } فهو مخصص لآية { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } [ البقرة : 228 ] أي ما لم يكن حوامل ، وحاصل الفقه في هذا المقام ، أن النساء قسمان : مطلقات ومتوفى عنهن ، وفي كل إما حرائر أو إماء ، فعدة الحرة المدخول بها المطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء ، واليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر ، والأمة المدخول بها المطلقة ذات الحيض قرءان ، فإن كن حوامل فوضع الحمل حرة أو أمة ، وعدة المتوفى عنها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشر مطلقاً مدخولاً بها أو لا ، والأمة شهران وخمس ليال ، والحوامل وضع الحمل ، وانظر تفاصيل ذلك في الفروع . قوله : ( المذكور في العدة ) أي في تفاصيلها . قوله : { أَنزَلَهُ } أي بينه ووضحه . قوله : { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ } الخ ، كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى بأن النساء ناقصات عقل ودين ، فلا يصبر على أمورهن إلا أهل التقوى .