Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-227)
Tafsir: Taysīr al-karīm ar-raḥmān fī tafsīr kalām al-mannān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة ، في أمر خاص ، وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقاً ، أو مقيداً ، بأقل من أربعة أشهر أو أكثر . فمن آلى من زوجته خاصة ، فإن كان لدون أربعة أشهر ، فهذا مثل سائر الأيمان ، إن حنث كفّر ، وإن أتم يمينه فلا شيء عليه ، وليس لزوجته عليه سبيل ، لأنه ملكه أربعة أشهر . وإن كان أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك ، لأنه حق لها ، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء ، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين ، وإن امتنع أجبر على الطلاق ، فإن امتنع طلق عليه الحاكم . ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى ، ولهذا قال : { فَإِنْ فَآءُو } أي : رجعوا إلى ما حلفوا على تركه ، وهو الوطء . { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ } يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم . { رَّحِيمٌ } حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ، ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك ، ورحيم بهم أيضاً ، حيث فاؤوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن . { وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ } أي : امتنعوا من الفيئة ، فكان ذلك دليلاً على رغبتهم عنهن ، وعدم إرادتهم لأزواجهم ، وهذا لا يكون إلا عزماً على الطلاق ، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة ، وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به . { فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ، ويقصد بذلك المضارة والمشاقة . ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة ، لقوله : { مِن نِّسَآئِهِمْ } وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة ، لأنه بعد الأربعة ، يجبر إما على الوطء ، أو على الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجباً .