Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 234-234)
Tafsir: Taysīr al-karīm ar-raḥmān fī tafsīr kalām al-mannān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أي : إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً ، والحكمة في ذلك ، ليتبين الحمل في مدة الأربعة ، ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس ، وهذا العام مخصوص بالحوامل ، فإن عدتهن بوضع الحمل ، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة ، شهران وخمسة أيام . وقوله : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي : انقضت عدتهن { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ } أي : من مراجعتها للزينة والطيب ، { بِٱلْمَعْرُوفِ } أي : على وجه غير محرم ولا مكروه . وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها ، دون غيرها من المطلقات والمفارقات ، وهو مجمع عليه بين العلماء . { وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } أي : عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها ، جليلها وخفيها ، فمجازيكم عليها . وفي خطابه للأولياء بقوله : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ } دليل على أن الولي ينظر على المرأة ، ويمنعها مما لا يجوز فعله ، ويجبرها على ما يجب ، وأنه مخاطب بذلك ، واجب عليه .