Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 235-235)
Tafsir: Taysīr al-karīm ar-raḥmān fī tafsīr kalām al-mannān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
هذا حكم المعتدة من وفاة ، أو المبانة في الحياة ، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة ، وهو المراد بقوله : { وَلَـٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً } وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح . والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاحْ ، فلهذا حرم خوفاً من استعجالها ، وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح ، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم ، وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها . وأما التعريض ، وهو الذي يحتمل النكاح وغيره ، فهو جائز للبائن ، كأن يقول لها : إني أريد التزوج ، وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ، ونحو ذلك ، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح ، وفي النفوس داع قوي إليه . وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت ، ولهذا قال : { أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ } هذا التفصيل كله في مقدمات العقد . وأما عقد النكاح فلا يحل { حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ } أي : تنقضي العدة . { وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ } أي : فانووا الخير ولا تنووا الشر ، خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه . { وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ } لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ، ورجع إلى ربه { حَلِيمٌ } حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم ، مع قدرته عليهم .