Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-236)
Tafsir: Taysīr al-karīm ar-raḥmān fī tafsīr kalām al-mannān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أي : ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر ، وإن كان في ذلك كسر لها ، فإنه ينجبر بالمتعة ، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئاً من المال ، جبراً لخواطرهن . { عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ } أي : المعسر { قَدَرُهُ } . وهذا يرجع إلى العرف ، وأنه يختلف باختلاف الأحوال ، ولهذا قال : { مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ } فهذا حق واجب { عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } ليس لهم أن يبخسوهن . فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه ، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة . فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي ، وأدله على حكمة شارعه ورحمته ! ! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ ! ! ، فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر . ثم ذكر حكم المفروض لهن ، فقال : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ … } .