Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 22, Ayat: 28-29)

Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله عز وجل : { لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ } فيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك . والثاني : أنها المغفرة لذنوبهم ، قاله الضحاك . والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة ، وهذا قول مجاهد . { وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ } فيها ثلاثة أقاويل : أحدها : أنها عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر ، وهذا قول ابن عباس ، والحسن ، وهو مذهب الشافعي . والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة ، وهذا قول عطية العوفي . والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ، وهذا قول الضحاك . { عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ } يعني على نحر ما رزقهم نحره من بهيمة الأنعام ، وهي الأزواج الثمانية من الضحايا والهدايا . { فَكَلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } في الأكل والإِطعام ثلاثة أوجه : أحدها : أن الأكل والإِطعام واجبان لا يجوز أن يخل بأحدهما ، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة . والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان ، وله الاقتصار على أيهما شاء وهذا قول أبي العباس بن سريج . والثالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب ، وهذا قول الشافعي ، فإن أطعم جميعها أجزأه ، وإن أكل جميعها لم يُجْزه ، وهذا فيما كان تطوعاً ، وأما واجبات الدماء فلا يجوز أن نأكل منها . وفي { الْبآئِسَ الْفَقِيرَ } خمسة أوجه : أحدها : أن الفقير الذي به زمَانةٌ ، وهو قول مجاهد . والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع . والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس . والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب . والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته . قوله عز وجل : { ثُمَّ لْيَقْضَواْ تَفَثَهُمْ } فيه أربعة تأويلات : أحدها : مناسك الحج ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر . والثاني : حلق الرأس ، وهو قول قتادة ، قال أمية بن أبي الصلت . @ حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثاً … @@ والثالث : رمي الجمار ، وهو قول مجاهد . والرابع : إزالة قشف الإِحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال الطيب ، وهو قول الحسن . وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى في شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله تعالى منك الإِعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته . وسئل الحسن عن التجرد في الحج فقال : جرّد قلبك من السهو ، ونفسك من اللهو ولسانك من اللغو ، ثم يجوز كيف شئت . وقال الشاعر : @ قضوا تفثاً ونحباً ثم سارواْ إلى نجدٍ وما انتظروا علياً @@ { وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ } وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره . { وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } يعني طواف الإِفاضة ، وهو الواجب في الحج والعمرة ، ولا يجوز في الحج إلا بعد عرفة ، وإن جاز السعي . وفي تسمية البيت عتيقاً أربعة أوجه : أحدها : أن الله أعتقه من الجبابرة ، وهو قول ابن عباس . الثاني : لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس ، وهو قول مجاهد . والثالث : لأنه أعتق من الغرق في الطوفان ، وهذا قول ابن زيد .