Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 25, Ayat: 48-48)
Tafsir: Maʿālim at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ } ، يعني المطر { وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً } ، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، فهو اسم لما يتطهر به ، كالسَّحور اسم لما يتسحر به والفَطور اسم لما يفطر به ، والدليل عليه ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . وأراد به المطهِّر ، فالماء مطهر لأنه يطهر الإِنسان من الحَدَث والنجاسة ، كما قال في آية أخرى : { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ } [ الأنفال : 11 ] فثبت به أن التطهير يختص بالماء . وذهب أصحاب الرأي إلى أن " الطهور " هو الطاهر ، حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة ، مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوها . ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بها . وذهب بعضهم إلى أن " الطهور " ما يتكرر منه التطهير ، كالصبور اسم لمن يتكرر منه الصبر ، والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر ، وهو قول مالك ، حتى جوَّز الوضوء بالماء الذي توضأ به مرة . وإن وقع في الماء شيء غيرَّ طعمه أو لونه أو ريحه هل تزول طهوريته ؟ نظر : إن كان الواقع شيئاً لا يمكن صون الماء عنه ، كالطين والتراب وأوراق الأشجار ، لا تزول فيجوز الطهارة به كما لو تغير لطول المكث في قراره ، وكذلك لو وقع فيه ما لا يخالطه ، كالدهن يصب فيه فيتروح الماء برائحته يجوز الطهارة به ، لأن تغيره للمجاورة لا للمخالطة . وإن كان شيئاً يمكن صون الماء منه ويخالطه كالخل والزعفران ونحوهما تزول طهوريته فلا يجوز الوضوء به . وإن لم يتغير أحد أوصافه ، ينظر : إن كان الواقع فيه شيئاً طاهراً لا تزول طهوريته ، فتجوز الطهارة به ، سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً ، وإن كان الواقع فيه شيئاً نجساً ، ينظر : فإن كان الماء قليلاً أقل من القلتين ينجس الماء ، وإن كان قدر قلتين فأكثر فهو طاهر يجوز الوضوء به . والقلتان خمس قُرب ، ووزنه خمسمائة رطل ، والدليل عليه ما : أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجيري ، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي ، حدثنا عبد الرحيم بن المنيب ، أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر ابن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون في الفلاة وما يَرِدُه من الدوابِّ والسِّباع ؟ فقال : " إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخبث " . وهذا قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وجماعة من أهل الحديث : أن الماء إذا بلغ هذا الحدّ فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه . وذهب جماعة إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والزهري . واحتجوا بما . أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي ، أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري ، حدثنا أبو محمد الحسين بن محمد بن حكيم ، حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، حدثنا صدقة بن الفضل ، أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ، عن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الماءَ طَهُورٌ لا ينجِّسُه شيء " .