Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 65, Ayat: 4-4)
Tafsir: Maʿālim at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله عَزّ وجلّ : { وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ } ، فلا ترجون أن يحضن ، { إِنِ ٱرْتَبْتُمْ } ، أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن ، { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ } . قال مقاتل : لما نزلت : { وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤء } [ البقرة : 228 ] ، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة من لا تحيض ، والتي لم تحض ، وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله : { وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ } يعني القواعد اللائي قعدن عن المحيض { إِنِ ٱرْتَبْتُم } شككتم في حكمها { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُر } . { وَٱللَّـٰئِي لَمْ يَحِضْنَ } ، يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر . أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات : فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم , فتعتد بثلاثة أقراء , أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر ، وهو قول عثمان , وعلي , وزيد بن ثابت , وعبد الله بن مسعود ، وبه قال عطاء , وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي . وحُكي عن عمر : أنها تتربص تسعة أشهر , فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك . وقال الحسن : تتربص سنة فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر . وهذا كله في عدة الطلاق . أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض . أما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها , لقوله تعالى : { وَأُوْلَـٰتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَملهنّ } . أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب , أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال , أخبرنا أبو العباس الأصم , أخبرنا الربيع , أخبرنا الشافعي , أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه : " أن سُبَيْعَةَ بنت الحارث وضعتْ بعد وفاة زوجها بليالٍ فمرَّ بها أبو السَّنابِل بن بَعْكَكٍ فقال : قد تَصَنَّعْتِ للأزواج , إنها أربعة أشهر وعشر ، فذكرت ذلك سبيعةُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " كذب أبو السنابل - أَوْ : ليس كما قال أبو السنابل - قد حَلَلْتِ فتزوَّجي " { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } ، أي يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة .