Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 190-190)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم } . سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما صُدّ عن البيت ، ونحر هديه بالحديبية ، وصالحه المشركون على أن يرجع من العام المقبل ؛ رجع ، فلما تجهز في العام المقبل ؛ خاف أصحابه أن لا تفي لهم قريش بذلك ، و أن يصدوهم ويقاتلوهم ، وكره أصحابه القتال في الشهر الحرام ؛ فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس . قوله تعالى : { ولا تعتدوا } أي : ولا تظلموا . وفي المراد بهذا الاعتداء أربعة أقوال . أحدها : أنه قتل النساء والولدان ، قاله ابن عباس ، ومجاهد . والثاني : أن معناه : لا تقاتلوا من لم يقاتلكم ، قاله سعيد بن جبير ، وأبو العالية ، وابن زيد . والثالث : أنه إتيان ما نهوا عنه ، قاله الحسن . والرابع : أنه ابتداؤهم بالقتال في الحرم في الشهر الحرام ، قاله مقاتل . فصل اختلف : العلماء هل هذه الآية منسوخة أم لا ؟ على قولين . أحدهما : أنها منسوخة . واختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين . أحدهما : أنه أولها ، وهو قوله : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم } قالوا : وهذا يقتضي أن القتال يباح في حق من قاتل من الكفار ، ولا يباح في حق من لم يقاتل ، وهذا منسوخ بقوله : { واقتلوهم حيث ثقفتموهم } والثاني : أن المنسوخ منها : { ولا تعتدوا } ولهؤلاء في هذا الاعتداء قولان . أحدهما : أنه قتل من لم يقاتل . والثاني : أنه ابتداء المشركين بالقتال ، وهذا منسوخ بآية السيف . والقول الثاني : أنها محكمة ، ومعناها عند أرباب هذا القول : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم } وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال ، فأما من ليس بمعدٍّ نفسه للقتال ، كالرهبان والشيوخ الفناة ، والزمنى ، والمكافيف ، والمجانين ، فان هؤلاء لا يقاتلون ، وهذا حكمٌ باقٍ غيرُ منسوخ . فصل واختلف العلماء في أول آية نزلت في إباحة القتال على قولين . أحدهما : أنها قوله تعالى : { أُذن للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا } [ الحج : 39 ] قاله أبو بكر الصديق ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والزهري . والثاني : أنها هذه الآية : { وقاتلوا في سبيل الله } قاله أبو العالية ، وابن زيد .